للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دمٍ، وديداناً لصيدِ سمكٍ، وما يُصَادُ عليه كبُومَةِ شبَاشَا (١).

(وَالمُصْحَفَ) لا يصحُّ بيعُه، ذَكَر في المبدعِ: أن الأشهرَ لا يجوزُ بيعُه (٢)، قال أحمدُ: (لا نَعلمُ في بيعِ المصحفِ رخصةٌ) (٣)، قال ابنُ عمرَ: «وَدِدْتُ أَنَّ الأَيْدِيَ تُقْطَعُ فِي بَيْعِهَا» (٤)، ولأنَّ تعظيمَه واجبٌ، وفي بيعِه ابتذالٌ له.

ولا يُكرَه إبدالُه، وشراؤه استنقاذاً، وفي كلامِ بعضِهم: يعني مِن كافرٍ، ومقتضاه: أنَّه إن كان البائعُ مسلماً حَرُم الشراءُ منه؛ لعدمِ دعاءِ الحاجةِ إليه بخلافِ الكافرِ.


(١) مفعول لفعل محذوف، أي: تُجعل شباشا، أو مفعول لأجله، أي: خيال, والشباش: طائر تخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد. ينظر: المغني ٩/ ٣٨٨، كشاف القناع ٣/ ١٥٢، حاشية الروض ٤/ ٣٣٦.
(٢) (٤/ ١٢).
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٦/ ٢٦٠٧).
(٤) رواه عبد الرزاق (١٤٥٢٥)، وابن أبي شيبة (٢٠٢١٤) من طريق سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه ابن حزم.
وضعفه الألباني: بأن الراوي سفيان الثوري إنما رواه عن جابر الجعفي، عن سالم كما بينته رواية البيهقي. وجوابه: أن إسرائيل رواه أيضاً عن سالم كما في مصنف عبد الرزاق، وهو طريقٌ سالمٌ من الضعف، ورواه أبو بكر بن أبي داود في المصاحف (ص ٣٦٨)، من طريق أبي مالك النخعي وشريك وقيس، عن سالم الأفطس، ولم يتطرق الألباني إلى هذه الطرق المذكورة، وبها يصح الأثر، والله أعلم. ينظر: المحلى ٧/ ٥٥٢، الإرواء ٥/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>