للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومفهومُ التَّنقيحِ، والمنتهى: يصحُّ بيعُه لمسلمٍ (١).

(وَالمَيْتَةَ) لا يصحُّ بيعُها؛ لقولِه عليه السلام: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ المَيْتَةِ، وَالخَمْرِ، وَالأَصْنَامِ» متفقٌ عليه (٢)، ويُستثنى منها: السمكُ، والجرادُ.

(وَ) لا (السَّرْجِينَ النَّجِسَ)؛ لأنَّه كالميتةِ، وظاهِرُه: أنه يصحُّ بيعُ الطاهِرِ منه، قاله في المبدعِ (٣).

(وَ) لا (الأَدْهَانَ النَّجِسَةَ، وَلَا المُتَنَجِّسَةَ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (٤)، وللأمرِ بإراقتِه، (وَيَجُوزُ الاسْتِصْبَاحُ بِهَا)، أي: بالمتنجسةِ على وجهٍ لا تتعدَّى نجاستُه، كالانتفاعِ بجلدِ الميتةِ المدبوغِ، (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ)؛ لأنَّه يؤدِّي إلى تنجيسِه، ولا يجوزُ الاستصباحُ بنَجِسِ العينِ.

ولا يجوزُ بيعُ سُمٍّ قاتلٍ.

(وَ) الشرطُ الرابعُ: (أَنْ يَكُونَ) العقدُ (مِنْ مَالِكٍ) للمعقودِ عليه،


(١) التنقيح المشبع (ص ٢١٣)، منتهى الإرادات (١/ ٢٤٤).
(٢) رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٣) (٤/ ١٤).
(٤) رواه أحمد (٢٦٧٨)، وأبو داود (٣٤٨٨)، وابن حبان (٤٩٣٨)، من طريق خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. وصححه ابن حبان، وقال ابن الملقن: (إسناده صحيح). ينظر: تحفة المحتاج ٢/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>