(٢) قول: (والحرم) غير موجودة في (أ) و (ع). (٣) لم نقف عليه في سنن سعيد المطبوعة، ورواه ابن أبي شيبة (١٤٦٧٩)، وأبو عبيد في الأموال (١٦١)، من طريق أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مكة حرام، حرَّمها الله، لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها»، وهذا مرسل، ومع إرساله فهو من رواية الأعمش عن مجاهد، قال أبو حاتم: (الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يروي عن مجاهد مدلَّس). ينظر: علل الحديث ٥/ ٤٧١. ورواه ابن عدي (١/ ٤٦٦)، والطحاوي (٥٦٦٤)، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعت أبي يذكر عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. وإسماعيل ضعيف، وقد رواه عند الدارقطني (٣٠١٨)، والبيهقي (١١١٨٣)، من طريق أبيه، عن عبد الله بن باباه, عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. قال الدارقطني: (إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف , ولم يروه غيره)، وقال البيهقي: (إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، وأبوه غير قوي، واختلف عليه، فروي عنه هكذا، وروي عنه عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ببعض معناه).
ورواه ابن أبي شيبة (١٤٦٨٠) من طريق شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد من قوله، وفيه ضعف؛ لضعف شريك بن عبد الله القاضي. (٤) لم نقف عليه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وتقدم المروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً في التخريج السابق.