للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأجرةٍ لم يَأثمْ بدفعِها، جَزَم به في المغني وغيرُه.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَقْعِ البِئْرِ)، وماءِ العيونِ؛ لأنَّ ماءها لا يُمْلَكُ؛ لحديثِ: «المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ وَالكَلَإِ وَالنَّارِ» رواه أبو داودَ وابنُ ماجه (١)،

بل ربُّ الأرضِ أحقُّ به مِن غيرِه؛ لأنَّه في ملكِه، (وَلَا) يصحُّ بيعُ (ما يَنْبُتُ فِي أَرْضِهِ مِنْ كَلَأٍ أَوْ (٢) شَوْكٍ)؛ لما


(١) رواه أبو داود (٣٤٧٧)، ورواه أحمد (٢٣٠٨٢)، من طريق أبي خداش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً. قال ابن حجر: (رجاله ثقات)، وصححه الألباني.
وأعلَّه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان بجهالة أبي خداش، وجوابه: قال ابن حجر: (ذكره بن حبان في الثقات، وقد تقدم أن أبا داود قال: شيوخ حريز كلهم ثقات).
ورواه ابن ماجه (٢٤٧٢) من طريق عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً، وزاد فيه: «وثمنه حرام»، قال البخاري: (عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب منكر الحديث)، وقال ابن حجر: (وفيه عبد الله بن خراش متروك)، فالزيادة ضعيفة.

ورواه ابن ماجه (٢٤٧٣) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «ثلاث لا يُمنعن: الماء والكلأ والنار»، وصحح إسناده ابن حجر والألباني، وقال ابن الملقن: (وهذا إسناد على شرط الشيخين، قال الضياء في أحكامه: إسناد جيد)، وكذا جوَّد إسناده ابن كثير. ينظر: المحلى ٧/ ٥٥٨، بيان الوهم ٥/ ٥٢١، تفسير ابن كثير ٧/ ٥٤٣، البدر المنير ٧/ ٧٦، الدراية ٢/ ٢٤٦، التلخيص الحبير ٣/ ١٥٣، تهذيب التهذيب ٢/ ١٧١، الإرواء ٦/ ٧.
(٢) في (أ) و (ب): و.

<<  <  ج: ص:  >  >>