ومعرفةُ المبيعِ: إما (بِرُؤيَةٍ) له أو لبعضِه الدَّالِ عليه، مقارِنةٍ أو متقدِمةٍ بزمنٍ لا يَتغيرُ فيه المبيعُ ظاهِراً، ويُلحقُ بذلك: ما عُرف بلمسِه أو شمِّه أو ذوقِه، (أَوْ صِفَةٍ) تَكفي في السَّلَمِ، فتقومُ مَقامَ الرؤيةِ في بيعِ ما يجوزُ السَّلَمُ فيه خاصةً.
ولا يَصحُّ بيعُ الأُنموذجِ؛ بأن يُرِيَه صاعاً مثلاً، ويَبيعَه الصُّبْرةَ على أنَّها مِن جنسِه.