للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمَحُوزٍ يَسهلُ أخذُه منه؛ لأنَّه معلومٌ يُمكِنُ تسليمُه.

(وَلَا) يصحُّ بيعُ (مَغْصُوبٍ مِن غَيْرِ غَاصِبِهِ وقَادِرٍ (١) عَلَى أخْذِهِ) مِن غاصبِه؛ لأنَّه لا يَقدرُ على تسليمِه.

فإن باعه مِن غاصبِه، أو قادِرٍ على أخذِه؛ صحَّ؛ لعدمِ الغَررِ، فإن عَجَز بعدُ فله الفسخُ.

(وَ) الشرطُ السادسُ: (أَنْ يَكُونَ) المبيعُ (مَعْلُوماً) عندَ المتعاقِدَيْن؛ لأنَّ جهالةَ المبيعِ غرَرٌ.

ومعرفةُ المبيعِ: إما (بِرُؤيَةٍ) له أو لبعضِه الدَّالِ عليه، مقارِنةٍ أو متقدِمةٍ بزمنٍ لا يَتغيرُ فيه المبيعُ ظاهِراً، ويُلحقُ بذلك: ما عُرف بلمسِه أو شمِّه أو ذوقِه، (أَوْ صِفَةٍ) تَكفي في السَّلَمِ، فتقومُ مَقامَ الرؤيةِ في بيعِ ما يجوزُ السَّلَمُ فيه خاصةً.

ولا يَصحُّ بيعُ الأُنموذجِ؛ بأن يُرِيَه صاعاً مثلاً، ويَبيعَه الصُّبْرةَ على أنَّها مِن جنسِه.

ويصحُّ بيعُ الأعمى وشراؤه بالوصفِ، واللمسِ، والشمِّ، والذَّوقِ فيما يُعرفُ به؛ كتوكيلِه.

(فَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ) بلا وصفٍ، (أَوْ رَآهُ وَجَهِلَهُ)؛ بأن لم يَعلمْ ما هو، (أَوْ وُصِفَ لَهُ بِمَا لَا يَكْفِي سَلَماً؛ لَمْ يَصِحَّ) البيعُ؛


(١) في (ح): أو قادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>