للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعدمِ العِلْمِ بالمبيعِ.

(وَلَا يُبَاعُ حَمْلٌ فِي بَطْنٍ، وَلَبَنٌ فِي ضَرْعٍ مُنْفَرِدَيْنِ)؛ للجهالةِ، فإن باع ذاتَ لبنٍ أو حملٍ، دَخَلا تبعاً.

(وَلَا) يُباعُ (مِسْكٌ فِي فَأْرَتِهِ)، أي: الوعاءِ الذي يكونُ فيه؛ للجهالةِ.

(وَلَا نَوَى فِي تَمْرِهِ)؛ للجهالةِ.

(وَ) لا (صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ)؛ لنهيه عليه السلامُ عنه في حديثِ ابنِ عباسٍ (١)،

ولأنَّه مُتَّصلٌ بالحيوانِ، فلم يَجزْ إفرادُه بالعقدِ؛ كأعضائِه.

(وَ) لا بيعُ (فُجْلٍ وَنَحْوِهِ) مما المقصودُ منه مُسْتَتِرٌ بالأرضِ (قَبْلَ قَلْعِهِ)؛ للجهالةِ.


(١) رواه الطبراني (١١٩٣٥)، والدارقطني (٢٨٣٥)، والبيهقي (١٠٨٥٧)، من طريق عمر بن فروخ، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع». قال البيهقي: (تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي)، وأجاب ابن الملقن وابن حجر عن ذلك، قال ابن الملقن: (وثقه ابن معين وأبو حاتم، ورضيه أبو داود).

وأُعل أيضاً بالوقف، فقد رواه البيهقي (١٠٨٥٨) من طريق سفيان, عن أبي إسحاق, عن عكرمة, عن ابن عباس موقوفاً. قال البيهقي: (هذا هو المحفوظ موقوف)، وقوَّى ابن حجر إسناده.
ورواه أبو داود في المراسيل (١٨٣)، عن عكرمة مرسلاً. ورجَّحه ابن حجر. ينظر: البدر المنير ٦/ ٤٦٢، بلوغ المرام ص ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>