للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا بَيْعُ (١) المُلَامَسَةِ)؛ بأن يقولَ: بِعتُك ثوبي هذا على أنَّك متى لمستَه فهو عليك بِكذا، أو يقولَ: أيُّ ثوبٍ لمستَه فهو لك بِكذا، (وَ) لا بيعُ (المُنَابَذَةِ)؛ كأن يقولَ: أيُّ ثوبٍ نبذتَه إليَّ - أي: طرحتَه - فهو عليكَ بِكذا؛ لقولِ أبي هريرةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ» متفقٌ عليه (٢)، وكذا بيعُ الحصاةِ؛ كـ: ارْمِهَا فعَلَى أيِّ ثوبٍ وَقَعَت فلَكَ بكذا، ونحوِه.

(وَلَا) بيعُ (عَبْدٍ) غيرِ معيَّنٍ (مِنْ عَبِيْدِهِ وَنَحْوِهِ)؛ كشاةٍ مِن قطيعٍ، وشجرةٍ مِن بستانٍ؛ للجهالةِ، ولو تَساوت القيمُ.

(وَلَا) يَصحُّ (اسْتِثْنَاؤُهُ إِلَّا مُعَيَّناً) فلا يَصحُّ: بِعتُك هؤلاءِ العبيدِ إلا واحداً؛ للجهالةِ، ويصحُّ: إلا هذا ونحوُه؛ «لأَنَّهُ عليه السلام نَهَى عَنْ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ»، قال الترمذي: (حديثٌ صحيحٌ (٣) (٤).


(١) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): ولا يصح بيع.
(٢) رواه البخاري (٢١٤٦)، ومسلم (١٥١١).
(٣) في (ق): حسن صحيح.
(٤) رواه أبو داود (٣٤٠٥) والترمذي (١٢٩٠)، والنسائي (٣٨٨٠)، وابن حبان (٤٩٧١)، وأبو عوانة (٥٠٩٩)، من طريق يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر. وصححه الترمذي، وأبو عوانة، وابن حبان، وابن الملقن، والألباني.
وأعلَّه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، بقوله: (لا أعرف ليونس بن عبيد سماعاً من عطاء بن أبي رباح).

ورواه مسلم (١٥٣٦) من طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، وعن الثنيا». ينظر: العلل الكبير ص ١٩٣، البدر المنير ٦/ ٤٥٨، التعليقات الحسان ٧/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>