للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ اسْتَثْنَى) بائعٌ (مِن حَيْوانٍ يُؤْكَلُ رَأسَهُ وَجِلْدَهُ وَأطْرَافَهُ؛ صَحَّ)؛ لفعلِه عليه السلامُ في خروجِه مِن مكةَ إلى المدينةِ، رواه أبو الخطابِ (١).

فإن امتنع المشتري مِن ذَبْحِه لم يُجْبَرْ بلا شرطٍ، ولَزِمَته قيمتُه على التقريبِ.

وللمشتري الفسخُ بعيبٍ يَخْتَصُّ هذا المستثنى.

(وَعَكْسُهُ)، أي: عكسُ استثناءِ الأطرافِ في الحكمِ (٢) (الشَّحْمُ، وَاللَّحْمُ (٣) ونحوُه مما لا يَصحُّ إفرادُه بالبيعِ فيَبطُلُ (٤) باستثنائِه، وكذا لو استثنى مِنه رطلاً مِن لحمٍ ونحوِه (٥).


(١) لم نقف عليه في المطبوع من كتب أبي الخطاب الكلوذاني، وقد رواه أبو داود في المراسيل (١٧٩) من طريق موسى بن شيبة الحضرمي، عن يونس بن يزيد، عن عمارة بن غزية الأنصاري، عن عروة بن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة مرَّا براعي غنم، فاشتريا منه شاةً، وشرط أن سَلَبَها له. وأعلَّه عبد الحق وابن القطان بالإرسال، وأعلَّه ابن القطان أيضاً بقوله: (ولا يعرف لموسى بن شيبة هذا حال). ينظر: بيان الوهم ٣/ ٦٦. والسلب: إهابها وأكرعها وبطنها. ينظر: القاموس المحيط ص ٩٨.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع) (ق): في الحكم استثناء.
(٣) في (أ) و (ب) و (ع): والحمل.
(٤) في (ق): فيبطل البيع.
(٥) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): أو نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>