للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بائعٍ.

ومَن تعيَّن مِلْكُه في موروثٍ أو وصيةٍ أو غنيمةٍ؛ فله التَّصرُّفُ فيه قبلَ قبضِه.

(وَيَحْصُلُ قَبْضُ مَا بِيعَ بكَيْلٍ) بالكيلِ، (أَوْ) أُبيعَ بـ (وَزْنٍ) بالوزنِ، (أَوْ) أُبيعَ بـ (عَدٍّ) بالعدِّ، (أَوْ) أُبيعَ بـ (ذَرْعٍ بِذَلِكَ) الذَّرعِ؛ لحديثِ عثمانَ يرفعُه: «إِذَا بِعْت فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْت فَاكْتَلْ» رواه الإمامُ (١).

وشرطُه: حضورُ مستحِقٍّ أو نائبِه، ويَصحُّ استنابةُ مَن عليه الحقُّ للمستحِقِّ.


(١) رواه أحمد (٤٤٤)، وابن ماجه (٢٢٣٠)، من طريق ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان مرفوعاً. وهو من رواية عبد الله بن يزيد، وعبد الله بن وهب وغيرهما عن ابن لهيعة، وابن لهيعة وإن كان ضعيفاً إلا أن رواية العبادلة عنه قديمة، فهي مما تتقوى بالمتابعات.
وللطريق متابعة: فروى الدارقطني (٢٨١٨)، والبيهقي (١٠٦٩٨)، من طريق أبي صالح - كاتب الليث -، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى سراقة، عن عثمان بن عفان. وأبو صالح كاتب الليث ضعيف، ومنقذ قال فيه ابن حجر: (مقبول)، فلمجموع الطريقين حسنه ابن حجر، وصححه الألباني، وقال الهيثمي: (رواه أحمد، وإسناده حسن).
وضعَّف أسانيده: عبد الحق الأشبيلي، والبوصيري لما تقدم من العلل. ينظر: بيان الوهم ٤/ ٨١، مجمع الزوائد ٤/ ٩٨، فتح الباري ١/ ١٩، مصباح الزجاجة ٣/ ٢٥، الإرواء ٥/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>