للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُؤنةُ كيَّالٍ ووزَّانٍ وعدَّادٍ ونحوِه على باذلٍ.

ولا يَضمَنُ ناقِدٌ حاذِقٌ أمينٌ خطأً.

(وَ) يَحصُلُ القبضُ (فِي صُبْرَةٍ، وَمَا يُنْقَلُ)؛ كثيابٍ وحيوانٍ (بِنَقْلِهِ، وَ) يحصلُ القبضُ في (مَا يُتَنَاوَلُ)؛ كالجواهرِ والأثمانِ (بِتَنَاوُلِهِ)؛ إذ العُرفُ فيه ذلك، (وَغَيْرُهُ)، أي: غيرُ ما ذُكر؛ كالعقارِ والثمرةِ على الشَّجرِ قَبْضُه (بِتَخْلِيَتِهِ) بلا حائِلٍ، بأن (١) يَفتحَ له بابَ الدَّارِ، أو يُسلَّمَه مِفتاحَها ونحوَه، وإن كان فيها متاعٌ للبائعِ، قاله الزركشيُّ (٢).

ويُعْتَبرُ لجوازِ قبضِ مُشاعٍ يُنْقَلُ إذْنُ شريكِه.

(وَالإِقَالَةُ) مستحبةٌ؛ لما روى ابنُ ماجه عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٣).

وهي (فَسْخٌ)؛ لأنَّها عبارةٌ عن الرفعِ والإزالةِ، يُقالُ: أقالَك اللهُ


(١) في (أ) و (ع): كأن.
(٢) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ٣٢).
(٣) رواه ابن ماجه (٢١٩٩)، ورواه أبو داود (٣٤٦٠)، وابن حبان (٥٠٢٩)، والحاكم (٢٢٩١)، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وصححه ابن حبان، وابن حزم، وابن الملقن، والألباني، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه ابن دقيق العيد، والذهبي، وأقره المنذري. ينظر: المحلى ٧/ ٤٨٣، الاقتراح ص ٩٩، الترغيب للمنذري ٢/ ٣٥٦، البدر المنير ٦/ ٥٥٦، التلخيص الحبير ٣/ ٦٥، الإرواء ٥/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>