للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتَّقابُضُ قبلَ التَّفرُّقِ، (وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ القَبْضِ؛ بَطَلَ) العقدُ؛ لقولِه عليه السلامُ: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَداً بِيَدٍ» (١)، والمرادُ به: القبضُ.

(وَإِنْ بَاعَ مَكِيلاً بِمَوْزُونٍ)، أو عكسُه؛ (جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ القَبْضِ، وَ) جاز (النَّسَاءُ)؛ لأنَّهما لم يَجتمِعا في أَحَدِ (٢) وصْفَي علَّةِ ربا الفضلِ؛ أشبه الثيابَ بالحيوانِ.

(وَمَا لَا كَيْلَ فِيْهِ وَلَا وَزْنَ؛ كَالثِّيَابِ وَالحَيْوَانِ يَجُوزُ فِيهِ النَّسَاءُ)؛ «لأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرو أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصَ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ البَعِيرَ بِالبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ» رواه أحمدُ، والدارقطني (٣)


(١) تقدم تخريجه صفحة ..... الفقرة .......
(٢) في (أ) و (ع) و (ب): أَحَدَيْ.
(٣) رواه أحمد (٦٥٩٣)، والدارقطني (٣٠٥٣)، ورواه أبو داود (٣٣٥٧)، والحاكم (٢٣٤٠)، من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي سفيان الحرشي، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن الحريش، عن عبد الله بن عمرو به. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، وقال يحيى بن معين: (هذا حديث مشهور).
وأعلَّه ابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان، وابن عبد الهادي، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني، وقد أُعل بثلاث علل: الاضطراب، ولم يرتض ابن حجر هذه العلة، ومسلم بن جبير وعمرو بن الحريش مجهولان، وعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس.
وله طريق آخر: رواه الدارقطني (٣٠٥٢)، والبيهقي (١٠٥٢٩)، من طريق ابن جريج، أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. وصححه البيهقي، وقال ابن حجر: (إسناده قوي)، وجوَّده ابن عبد الهادي، وحسنه الألباني لحال إسناد عمرو بن شعيب. ينظر: المحلى ٨/ ٤٣، بيان الوهم ٥/ ١٦٣، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٢، البدر المنير ٦/ ٤٧١، التلخيص الحبير ٣/ ٢٢، الدراية ٢/ ١٥٩، الإرواء ٥/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>