للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصحَّحه (١)، وإذا جاز في الجنسِ الواحدِ ففي الجنسين أَوْلَى.

(وَلَا يَجُوز بَيْعُ الدَّينِ بِالدَّيْنِ)، حكاه ابنُ المنذرِ إجماعاً (٢)؛ لحديثِ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ» (٣)، وهو: بيعُ


(١) لم نقف على تصحيحه، قال الألباني: (ذكر المصنف رحمه الله أن الدارقطني صححه، ولم أر ذلك فى سننه، ولا ذكره أحد غيره فيما علمت) ينظر: الإرواء ٥/ ٢٠٧.
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص ١٣٢).
(٣) رواه الدارقطني (٣٠٦٠)، والحاكم (٢٣٤٢)، والبيهقي (١٠٥٣٦)، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً، قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي. قال البيهقي: (موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبد الله - يعني الحاكم - قال في روايته عن موسى بن عقبة: وهو خطأ)، وكذا قال الدارقطني في العلل أنه موسى بن عبيدة.
وضعفه الشافعي، وأحمد، وابن المنذر، والدارقطني، والنووي، والهيثمي، وابن حجر، وعلته: تفرُّد موسى بن عبيدة به، قال أحمد بن حنبل فيه: (لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره)، وقال النووي: (مداره على موسى بن عبيدة الزيدي، وهو ضعيف).
وروى الطبراني (٤٣٧٥)، من طريق، قال ابن حجر: (وهذا لا يصلح شاهداً لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضاً عن عيسى بن سهل، وكان الوهم فيه من الراوي عنه، محمد بن يعلى زنبور).
قال أحمد: (ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين).
ينظر: الجرح والتعديل ٨/ ١٥٢، علل الدارقطني ١٣/ ١٩٣، مجمع الزوائد ٤/ ٨١، المجموع ٩/ ٤٠٠، البدر المنير ٦/ ٥٦٧، التلخيص الحبير ٣/ ٧٠، الإرواء ٥/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>