للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في النخلِ، وما عداه فبالقياسِ عليه.

وإن تشقَّقَ أو ظَهَر بعضُ ثمرِه - ولو مِن نوعٍ واحدٍ - فهو لبائعٍ، وغيرُه لمشترٍ، إلا في شجرةٍ فالكلُّ لبائعٍ ونحوِه.

ولكلٍّ السَّقْيُ لمصلحةٍ ولو تضرَّرَ الآخرُ.

(وَلَا يُبَاعُ ثَمَرٌ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ)؛ «لأَنَّهُ عليه السلام نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ» متفقٌ عليه (١)، والنهي يَقتضي الفسادَ.

(وَلَا) يُبَاعُ (زَرْعٌ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ)؛ لما روى مسلمٌ عن ابنِ عمرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ (٢)، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمَشْتَرِي» (٣).

(وَلَا) يُباعُ (٤) (رَطْبَةٌ، وَبَقْلٌ، وَلَا قِثَّاءٌ وَنَحْوُهُ كَبَاذِنْجَانٍ دُونَ الأَصْلِ)، أي: منفردةً عن أصولِها؛ لأنَّ ما في الأرضِ مستورٌ مُغَيَّبٌ (٥)، وما يَحدُثُ منه معدومٌ (٦)، فلم يَجزْ بيعُه؛ كالذي يَحدثُ مِن الثمرةِ.


(١) رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) في (ق): تزهو.
(٣) رواه مسلم (١٥٣٥).
(٤) في (ق): تباع.
(٥) في (ق): ومغيب.
(٦) هنا نهاية السقط في (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>