للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ أُبيعَ الثمرُ قبلَ بدوِ صلاحِه بأصولِه، أو الزرعُ الأخضرُ بأرضِه، أو أُبيعَا لمالكِ أصلِهما، أو أبيعَ قثاءٌ ونحوُه مع أصلِه؛ صحَّ البيعُ؛ لأنَّ الثمرَ إذا أُبيعَ مع الشجرِ، والزرعَ إذا أُبيعَ مع الأرضِ دَخَلا تَبعاً في البيعِ، فلم يضرَّ احتمالُ الغررِ، وإذا أُبيعا لمالكِ الأصلِ فقد حَصَل التسليمُ للمشتري على الكمالِ.

(إِلَّا) إذا باع الثمرةَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، أو الزَّرعَ قبلَ اشتدادِ حبِّه (بِشَرْطِ القَطْعِ فِي الحَالِ)؛ فيصحُّ إن انتفع بهما؛ لأنَّ المنعَ مِن البيعِ لخوفِ التلفِ وحدوثِ العاهةِ، وهذا مأمونٌ فيما يُقطَعُ.

(أَوْ) إلا إذا باع الرَّطْبةَ والبقولَ (جَزَّةً) موجودةً فـ (جَزَّةً)، فيصحُّ لأنَّه معلومٌ لا جهالةَ فيه ولا غررَ.

(أَوْ) إلا إذا باع القِثَّاءَ ونحوَها (لَقْطَةً) موجودةً، (لَقْطَةً) موجودةً؛ لما تقدَّم.

وما لم يُخْلَقْ لم يَجزْ بيعُه.

(وَالحَصَادُ) لزرعٍ، والجذاذُ لثمرٍ، (وَاللَّقَاطُ) لقثاءٍ ونحوِها (عَلَى المُشْتَرِي)؛ لأنَّه نَقْلٌ لملكِه، وتفريغٌ لملكِ البائعِ عنه، فهو كنقلِ الطعامِ.

(وَإنْ بَاعَهُ)، أي: الثمرَ قبلَ بُدوِّ صلاحِه، أو الزرعَ قبلَ اشتدادِ حبِّه، أو القثاءَ ونحوَه (مُطْلَقاً)، أي: مِن غيرِ ذِكْرِ قَطْعٍ (١)


(١) في (ح): القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>