للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تبقيةٍ؛ لم يصحَّ البيعُ؛ لما تقدَّم.

(أَوْ) باعه ذلك (بِشَرْطِ البَقَاءِ)؛ لم يَصحَّ البيعُ؛ لما تقدَّم.

(أَوِ اشْتَرَى ثَمَراً قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ (١) صَلَاحُهُ بِشَرْطِ القَطْعِ، وَتَرَكَهُ حَتَّى بَدَا) صلاحُه؛ بَطَل البيعُ بزيادتِه؛ لئلا يُجعَلَ ذلك ذريعةً إلى شراءِ الثمرةِ قبلَ بدوِّ صلاحِها وتركِها حتى يَبدوَ صلاحُها.

وكذا زرعٌ أخضرُ بِيعَ بشرطِ القطعِ، ثم تُرِكَ حتى اشتدَّ حبُّه.

(أَوْ) اشترى (جَزَّةً) ظاهِرةً مِن بقلٍ أو رَطْبةٍ، (أَوْ) اشترى (لَقْطَةً) ظاهِرةً مِن قثاءٍ ونحوِها، ثم تَرَكَهُما (فَنَمَتَا)؛ بَطَل البيعُ؛ لئلا يُتَّخَذَ حيلةً على بيعِ الرَّطْبةِ ونحوِها والقثاءِ ونحوِها بغيرِ شرطِ القطعِ.

(أَوْ اشْتَرَى مَا بَدَا صَلَاحُهُ) مِن ثمرٍ (وَحَصَلَ) معه (آخَرُ وَاشْتَبَهَا)؛ بَطَل البيعُ، قدَّمه في المقنعِ وغيره (٢).

والصحيحُ: أن البيعَ صحيحٌ، وإن عُلِمَ قَدْرُ الثمرةِ الحادثةِ دُفِع للبائعِ والباقي للمشتري، وإلا اصطلَحا ولا يبطُلُ البيعُ؛ لأن المبيعَ اختلَطَ بغيرِه ولم يَتعذَّرْ تسليمُه.

والفرقُ بين هذه والتي قبلَها: اتخاذُه حيلةً على شراءِ الثمرةِ قبلَ بدوِّ صلاحِها كما تقدَّم.


(١) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): لم يبد. مكان قوله: (قبل أن يبدو).
(٢) المقنع (ص ١٧١)، وقدمه في الهداية (ص ٢٤٦)، وجزم به في الوجيز (ص ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>