للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوليَ نائبٌ عنه فيما فيه مَصلحتُه.

وله البيعُ نَسَاءً، والقرضُ برهنٍ، وإيداعُه، وشراءُ العقارِ وبناؤه لمصلحةٍ، وشراءُ الأضحيةِ لموسرٍ، وتَركُهُ في المكتبِ بأُجرةٍ.

ولا يَبيعُ عقارَه إلا لضرورةٍ أو غبطةٍ.

(وَيَأْكُلُ الوَلِيُّ الفَقِيرُ مِنْ مَالِ مَوْلِيِّهِ)؛ لقولِه تعالى: (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ٦]،

(الأَقَلَّ مِنْ كِفَايَتِهِ أَوْ أُجْرَتِهِ)، أي: أجرةِ عَملِه؛ لأنَّه يَستحِقُّ بالعملِ والحاجةِ جميعاً، فلم يَجزْ أن يأخُذَ إلا ما وُجِدَا فيه، (مَجَّاناً)، فلا يَلزَمُه عِوضُه إذا أيسر؛ لأنَّه عِوضٌ عن عَملِه، فهو فيه كالأجيرِ والمضارَبِ.

(وَيُقْبَلُ قَوْلُ الوَلِيِّ) بيمينِه، (وَالحَاكِمِ) بغيرِ يمينٍ، (بَعْدَ فَكِّ الحَجْرِ فِي النَّفَقَةِ) وقدرِها ما لم يخالِفْ عادةً وعرفاً.

ولو قال: أنفقتُ عليك منذُ سنتين، فقال: منذُ سنةٍ؛ قُدِّمَ قولُ الصبيِّ؛ لأنَّ الأصلَ موافقتُه (١).

(وَ) يُقبلُ قولُ الوليِّ أيضاً في وجودِ (الضَّرُورَةِ وَالغِبْطَةِ) إذا باع عقارَه وادَّعاهما ثم أنكرَهُ.


(١) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): قاله في المبدع. وقد ضرب عليها في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>