للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يُقبلُ قولُ الوليِّ أيضاً في (التَّلَفِ) وعدمِ التَّفريطِ؛ لأنَّه أمينٌ، والأصلُ براءتُه.

(وَ) يُقبلُ قولُه أيضاً في (دَفْعِ المَالِ) إليه بعدَ رشدِه؛ لأنَّه أمينٌ، وإن كان بجُعْلٍ لم يُقبَلْ قولُه في دفعِ المالِ؛ لأنَّه قَبَضه لنفعِه؛ كالمرتهنِ.

ولوليِّ مميِّزٍ وسيِّدِه أن يأذنَ له في التجارةِ، فينفَكُّ عنه الحجرُ في قَدْرِ ما أُذِنَ له فيه.

(وَمَا اسْتَدَانَ العَبْدُ لَزِمَ سيِّدَهُ) أداؤه (إِنْ أَذِنَ لَهُ) في استدانتِه ببيعٍ أو قرضٍ؛ لأنَّه غرَّ الناسَ بمعاملتِه، (وَإِلَّا) يَكُن استدانَ بإذنِ سيدِه، (فَـ) ما استدانَه (فِي رَقَبَتِهِ)؛ يُخيَّرُ سيدُه بينَ بيعِه، وفدائِه بالأقلِّ مِن قيمتِه أو دَيْنِه، ولو أعتقه، وإن كانت العينُ باقيةً رُدَّت لربِها؛ (كَاسْتِيدَاعِهِ)، أي: أَخْذِه وديعةً فَيُتلِفُها، (وَأَرْشِ جِنَايَتِهِ، وقِيمَةِ مُتْلَفٍ (١)، فيتعلَّقُ ذلك كلُّه برقبتِه، ويخيَّرُ سيِّدُه كما تقدَّم.

ولا يَتبرَّعُ المأذونُ (٢) بدراهِمَ ولا كِسوةٍ، بل بإهداءِ مأكولٍ، وإعارةِ دابةٍ، وعملِ دعوةٍ بلا إسرافٍ.

ولغيرِ المأذونِ له الصدقةُ مِن قُوتِه بنحوِ الرغيفٍ إذا لم يَضرَّه.


(١) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): متلفه.
(٢) في (ق): المأذون له.

<<  <  ج: ص:  >  >>