للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللمرأةِ الصَّدَقةُ مِن بيتِ زوجِها بذلك، ما لم تَضطرِبْ العادةُ، أو يَكُن بخيلاً، أو تشكُّ (١) في رضاه.


(١) في (أ) و (ع) و (ب): وتشك.

<<  <  ج: ص:  >  >>