(٢) رواه البخاري (٢٢٦٣). (٣) قال في المطلع (ص ٣١٧): (الزُبرة: بضم الزاي: القطعة من الحديد، والجمع زُبَرٌ، قال الله تعالى: (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ)، وزُبُر أيضاً، بضمتين، حكاهما الجوهري). (٤) قال في المطلع (ص ٣١٧): (سَمْكه: بفتح السين وسكون الميم: ثخانته، والسمك في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب). (٥) رواه أحمد (١١٥٦٥) من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره»، قال البيهقي: (وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد)، وقال ابن حجر: (وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد ولا أبا هريرة، أي: لم يسمع)، وبهذه العلة ضعَّفه الهيثمي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: السنن الكبرى ٦/ ١٩٨، مجمع الزوائد ٤/ ٩٧، البدر المنير ٧/ ٣٩، الدراية ٢/ ١٨٧، الإرواء ٥/ ٣١١.