للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أَجَّره الدَّارَ بعمارتِها أو عِوضٍ معلومٍ، وشَرَط عليه عمارتَها خارِجاً عن الأجرةِ؛ لم تصحَّ.

ولو أجَّرها بمعيَّنٍ على أن يُنفِقَ المستأجِرُ ما تحتاجُ إليه محتسِباً به مِن الأجرةِ؛ صحَّ.

(وَتَصِحُّ) الإجارةُ (فِي الأَجِيرِ وَالظِّئْرِ (١) بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا)؛ روي عن أبي بكرٍ، وعمرَ، وأبي موسى في الأجيرِ (٢)، وأما الظِّئْرُ فلقولِه تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ٢٣٣].

ويُشترَطُ لصحَّةِ العقدِ: العِلمُ بمدَّةِ الرَّضاعِ، ومَعرفةُ الطفلِ بالمشاهدةِ، ومَوضِعُ الرَّضاعِ، ومَعرفةُ العِوضِ.

(وَإِنْ دَخَلَ حَمَّاماً أَوْ سَفِينَةً) بلا عقدٍ، (أَوْ أَعْطَى ثَوْبَهُ قَصَّاراً (٣) أَوْ خَيَّاطاً) ليَعملاه (بِلَا عَقْدٍ؛ صَحَّ بِأُجْرَةِ العَادَةِ)؛ لأنَّ العُرفَ الجاري بذلك يقومُ مَقامَ القولِ.


(١) قال في المطلع (ص ٣١٧): (الظئر: بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة: المرضعة غير ولدها، ويقال لزوجها: ظئر أيضاً، وقد ظأره على الشيء، إذا عطفه عليه).
(٢) لم نقف على هذه الآثار مسندة، قال البغوي: (وروي عن ابن نجيح، عن أبيه، قال: كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه). ينظر: شرح السنة ٨/ ٢٥٨.
(٣) قال في المطلع (ص ٣١٧): (قَصَّار: قال الجوهري: هو الذي يدق الثياب، قلت: وهو في عرف بلادنا الذي يبيض الثياب بالغسل والطبخ ونحوهما، والذي يدق يسمى: الدقاق، ولا فرق في الحكم بينهما، ولا بين صانع منتصب للعمل بأجرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>