للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو دَفَع مَتاعَه لمن يَبيعُه، أو استعملَ حمَّالاً ونحوَه؛ فله أجرةُ مِثلِه، ولو لم يَكُن له عادةٌ بأخذِ الأجرةِ.

الشرطُ (الثَّالِثُ: الإِبَاحَةُ فِي) نفعِ (العَيْنِ) المقدورِ عليه المقصودِ؛ كإجارةِ دارٍ يجعلُها مَسجداً، و (١) شجرٍ لنشرِ ثيابٍ، أو قعودِه بظلِّه.

(فَلَا تَصِحُّ) الإجارةُ (عَلَى نَفْعٍ مُحَرَّمٍ؛ كَالزِّنَا، وَالزَّمْرِ، وَالغِنَاءِ، وَجَعْلِ دَارِهِ كَنِيسَةً، أَوْ لِبَيْعِ الخَمْرِ)؛ لأنَّ المنفعةَ المحرَّمةَ مطلوبٌ إزالتُها، والإجارةُ تُنافيها، وسواءٌ شَرَط ذلك في العقدِ أوْ لَا إذا ظُنَّ الفعلُ.

ولا تصحُّ إجارةُ طيرٍ ليوقِظَه للصلاةِ؛ لأنَّه غيرُ مقدورٍ عليه، ولا شَمعٍ (٢) وطعامٍ ليتجمَّلَ به ويَردَّه، ولا ثوبٍ يُوضَعُ على نعشِ ميتٍ، ذَكَره في المغني، والشَّرحِ (٣)، ولا نحوِ تُفَّاحةٍ لشمٍّ.

(وَتَصِحُّ إِجَارَةُ حَائِطٍ لِوَضْعِ أَطْرَافِ خُشُبِهِ) المعلومِ (عَلَيْهِ)؛ لإباحةِ ذلك.


(١) في (ق): أو.
(٢) قال في المطلع (ص ٣١٧): (الشَّمَع: معروف، وهو بفتح الشين والميم، وقد تسكن ميمه).
(٣) المغني (٥/ ٤٠٦)، والشرح الكبير (٦/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>