للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا أُجْرَةَ لِمَنْ أَعَارَ حَائِطاً) ثم رَجَع (حَتَّى يَسْقُطَ)؛ لأنَّ بقاءَه بحُكمِ العاريةِ، فَوَجَب كونُه بلا أجرةٍ، بخلافِ مَن أعار أرضاً لزرعٍ ثم رَجَع، فَيُبَقَّى الزرعُ (١) بأجرةِ المثلِ لحصادِه؛ جَمعاً بينَ الحَقَّين.

(وَلَا يُرَدُّ) الخشبُ (إِنْ سَقَطَ) الحائِطُ لهدمٍ أو غيرِه؛ لأنَّ الإذنَ تَناوَلَ الأَوَّلَ، فلا يَتعدَّاه لغيرِه، (إِلَّا بِإِذْنِهِ)، أي: إذْنِ صاحِبِ الحائِطِ، أو (٢) عندَ الضرورةِ إلى وَضعِه إذا لم يَتضرَّر الحائطُ، كما تقدَّم في الصلحِ (٣).

(وَتُضْمَنُ العَارِيَّةُ) المقبوضةُ إذا تَلِفت في غيرِ ما استُعِيرَت له؛ لقولِه عليه السلامُ: «وَعَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» رواه الخمسةُ، وصحَّحه الحاكمُ (٤)،


(١) في (ق): فالزرع مبقى.
(٢) في (ق): و.
(٣) انظر صفحة .....
(٤) رواه أحمد (٢٠٠٨٦)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥١)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، وابن الجارود (١٠٢٤)، والحاكم (٢٣٠٢)، من طريق الحسن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود، وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)، ووافقه الذهبي، وقال ابن طاهر في «تخريج أحاديث الشهاب»: إسناده متصل صحيح.

وأعله ابن حزم وابن التركماني والألباني: بعدم سماع الحسن من سمرة كما هو مذهب جماعة من المحدثين؛ كابن معين والنسائي وغيرهما، قال ابن حجر: (والحسن مختلف في سماعه من سمرة)، قال الألباني: (وإذا ضممنا إلى ذلك ما جاء فى ترجمة الحسن البصري، وخلاصته ما فى التقريب: (ثقة ففيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً، ويدلس)، فينتج من ذلك عدم الاحتجاج بحديث الحسن عن سمرة إذا عنعنه). ينظر: المحلى ٨/ ١٤٤، الجوهر النقي ٦/ ٩٠، البدر المنير ٦/ ٧٥٣، التلخيص الحبير ٣/ ١٢٨، الإرواء ٥/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>