للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوي عن ابنِ عباسٍ (١)، وأبي هريرةَ (٢)، لكنْ المستعِيرُ مِن المستأجِرِ، أو لكتبِ علمٍ ونحوِها موقوفةٍ؛ لا ضَمان عليه إن لم يُفرِّطْ.

وحيثُ ضَمِنها المستعيرُ فـ (بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلِفَتْ) إن لم تَكُن مِثليةً، وإلا فبِمِثلِها؛ كما تُضمَنُ في الإتلافِ.

(وَلَوْ شَرَطَ نَفْيَ ضَمَانِهَا)؛ لم يَسقُطْ؛ لأنَّ كلَّ عقدٍ اقتضَى الضمانَ لم يُغيِّرْهُ الشرطُ، وعكسُهُ نحوُ وديعةٍ، لا تَصيرُ مضمونةً بالشرطِ.

وإن تَلِفت هي أو أجزاؤها في انتفاعٍ بمعروفٍ؛ لم تُضمَنْ؛ لأنَّ الإذْنَ في الاستعمالِ تَضَمَّن الإذْنَ في الإتلافِ، وما أُذِنَ في إتلافِه غيرُ مضمونٍ.


(١) رواه عبد الرزاق (١٤٧٩٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٥٥٢)، والبيهقي (١١٤٨٣)، من طرق عن ابن أبي مليكة: «أن ابن عباس كان يضمن العارية»، والأثر صحيح.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٤٧٩٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٥٦١)، والبيهقي (١١٤٨٥)، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، أن رجلاً استعار بعيراً من رجل فعطب، فأتى به مروان بن الحكم، فأرسل مروان إلى أبي هريرة فسأله، فقال: «يغرم»، وعبد الرحمن بن السائب قال فيه ابن حجر: (مقبول). ينظر: تقريب التهذيب ص ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>