للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلاّ مِثْلَها﴾ (١)، فقد غلظت الدية على من قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، أو قتل ذي رحم (٢) محرم، لحرمة هذه الأشياء وعظم محلها.

فالتعدد في المعنى من حيث إنه انتهك حرمة بيوت الله، وقد قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اِسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ﴾ ﴿(٣٦) رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ (٣٧)﴾ ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٣). وقد ارتكب المعصية فيها فهذا معنى التضعيف (٤).

شد الرحال إليه (٥)

عن أبي سعيد الخدري (٦)، : أن رسول الله، ، قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» (٧).

[كراهية استقبال الصخرة ببول أو غائط]

روى أبو داود (٨)، ، في سننه: أن رسول الله، ، نهى أن تستقبل القبلتان ببول أو غائط. وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله، : «لا تستقبلوا واحدة من القبلتين ببول أو غائط» (٩). وروي تحريم ذلك عن الشعبي.

[فضل الإهلال بالحج والعمرة من بيت المقدس]

عن أم سلمة زوج النبي، ، أنها سمعت رسول الله، ، يقول: «من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه


(١) الأنعام: [١٦٠].
(٢) ذي رحم أ ج هـ: ذا رحم ب د.
(٣) النور: [٣٦].
(٤) وقد ارتكب … معنى التضعيف ب ج د هـ: - أ.
(٥) شد الرحال إليه أ ب ج د: شد الرحال عليه هـ.
(٦) أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان، صحابي جليل توفي سنة ٧٤ هـ/ ٦٩٣ م، ينظر: ابن خياط، الطبقات ١٦٦؛ ابن حجر، الإصابة ٢/ ٨٣.
(٧) ينظر: السيوطي، إتحاف ١/ ٩٨.
(٨) أبو داود: الإمام الحافظ، سليمان بن داود، كان كثير الحديث، يعد من أصحاب السنن، وتوفي سنة ٢٠٣ هـ/ ٨١٨ م؛ ينظر: ابن قتيبة، المعارف ٢٩٠؛ ابن سعد ٧/ ٢١٨.
(٩) ينظر: المقدسي، مثير ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>