للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَمَّتْ بهِ)، حيث شغل نص منقول، قرابة صفحات ثلاث من الأصل المخطوط.

هـ - أنه قد يوهِّم غيره فيما أنه هو الواهم:

مثاله أنه عدّ قول أبي عمران في "النظائر": "لا يُستكشف شهودُ السرقة" غلطا؛ وقال: "وشرطُه اتحادهم في زمن الأداء كشهود الزنا، غلطٌ منه أيضا".

والحق أن البسيلي هو الذي التبس عليه كلام أبي عمران، وإلا فمحصَّل كلامه وجوب استكشاف شهود السرقة، إلا أن يكونوا من أهل العلم، الانتباه، فلا يسئلوا؛ وهاك نصَّ كلام أبي عمران بتفصيل:

"أربع مسائل يكشف فيها عن شهادة الشهود، من ذلك: الشهود على الزنا والسرقة، فلا بد أن يسئلوا عن صفة الزنا والسرقة كم هي وإخراجها من الحرز. وكذلك يكشف عن الشهود إذا شهدوا على الدابة: هل علموا أنه باعها أو لم يعلموا. وإذا شهدوا على معتَق أنه مولى لفلان، فإنهم يسألوا (كذا) من أعتقه؟، فإن منعوا أن يسألوا أو يكشفوا فشهادتهم داحضة؛ فإن غابوا قبل السؤال فإنه يكشف عن شهادتهم؛ وإن كانوا من أهل العلم والانتباه فلا يسألون، وإلا فلا يحكم بشهادتهم حتى يسألوا".

و أنه لا يراعي باطراد ترتيب الآي في التنبيهات والنكت، فيقدم في بعض الأحيان، بعض الآيات على بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>