للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ الْفِعْلُ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ

ــ

[حاشية الجمل]

صَلَاةٍ وَصَارَ يُؤَدَّى بِهِ صَلَوَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَقَدْ «صَلَّى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ» وَلَهُ شُرُوطٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ قَالَ أَهْلُ الْمَعَانِي: وَشُرِعَ فِي الْأَطْرَافِ تَخْفِيفًا إذْ لَوْ وَجَبَ عَلَى كُلِّ الْجَسَدِ لَكَانَ مُشِقًّا وَلِأَنَّ بِالْأَطْرَافِ يَكُونُ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - شُرِعَ الِاسْتِنْجَاءُ لِوَطْءِ الْحُورِ الْعِينِ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ لِلتَّنَاوُلِ مِنْ مَوَائِدِ الْجَنَّةِ وَالْمَضْمَضَةُ لِكَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالِاسْتِنْشَاقُ لِرَوَائِحِ الْجَنَّةِ، وَغَسْلُ الْوَجْهِ لِلنَّظَرِ إلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ لِلسِّوَارِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ لِلتَّاجِ، وَالْإِكْلِيلِ، وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ لِسَمَاعِ كَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ لِلْمَشْيِ فِي الْجَنَّةِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: شُرِعَ غَسْلُ الْكَفَّيْنِ فِيهِ لِتَطْهِيرِهِمَا مِنْ تَنَاوُلِ مَا أَبْعَدَهُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَنَفْضِهِمَا لِمَا يَشْغَلُهُ عَنْهُ، وَالْمَضْمَضَةُ لِتَطْهِيرِ فَمِهِ مِنْ تَلْوِيثِ اللِّسَانِ بِالْأَقْوَالِ الْخَبِيثَةِ، وَالِاسْتِنْشَاقُ لِإِخْرَاجِ اسْتِرْوَاحِ رَوَائِحِ مَحْبُوبَاتِهِ، وَغَسْلُ الْوَجْهِ لِلتَّطَهُّرِ مِنْ التَّوَجُّهِ إلَى اتِّبَاعِ الْهَوَى وَطَلَبِ الْجَاهِ الْمَذْمُومِ وَخُشُوعِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَغَسْلُ الْأَنْفِ لِتَطْهِيرِهِ مَنْ الْأَنَفَةِ، وَالْكِبْرِ، وَغَسْلُ الْعَيْنَيْنِ لِتَطْهِيرِهِمَا مِنْ التَّطَلُّعِ لِلْمَكْرُوهَاتِ وَالنَّظَرِ لِغَيْرِهِ تَعَالَى بِنَفْعٍ، أَوْ ضُرٍّ، وَتَخْلِيلُ الشَّعْرِ لِحَلِّهِ مِنْ أَيْدِي مَنْ يَمْلِكُهُ وَيُهْبِطُهُ مَنْ أَعْلَى عِلِّيِّينَ إلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ لِلُبْسِ السِّوَارِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْغُرَّةُ لِزَوَالِ التَّرَؤُّسِ وَالرِّيَاسَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْكِبْرِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ لِلُبْسِ التَّاجِ وَالْإِكْلِيلِ، وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ لِسَمَاعِ كَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إلَى الْكَعْبَيْنِ لِلْمُسَارَعَةِ فِي مَيَادِينِ الطَّاعَةِ الْمُوصِلَةِ لِلْفَوْزِ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ، وَالتَّحْجِيلُ لِلْمَشْيِ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ لُغَةً النَّظَافَةُ فِي الْمِصْبَاحِ وَضُؤَ الْوَجْهُ مَهْمُوزٌ وَضَاءَةً وِزَانُ ضَخُمَ ضَخَامَةً فَهُوَ وَضِيءٌ وَهُوَ النَّظَافَةُ، وَالْحُسْنُ، وَالْبَهْجَةُ اهـ وَالْوُضُوءُ يَشْتَمِلُ عَلَى فُرُوضٍ وَمَكْرُوهَاتٍ وَمُسْتَحَبَّاتٍ وَمُحَرَّمَاتٍ اهـ ع ش وَعَلَى شُرُوطٍ وَهِيَ كَشُرُوطِ الْغُسْلِ أُمُورٌ مِنْهَا الْمَاءُ الْمُطْلَقُ - وَلَوْ مَظْنُونًا - وَإِسْلَامٌ وَتَمْيِيزٌ وَعَدَمُ صَارِفٍ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِدَوَامِ النِّيَّةِ حُكْمًا وَعَدَمُ مُنَافٍ - مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ فِي غَيْرِ أَغْسَالِ الْحَجِّ وَنَحْوِهَا -، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَلَى رَأْيٍ يَأْتِي، وَأَنْ لَا يَكُونَ بِعُضْوِهِ مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ تَغْيِيرًا مُضِرًّا، وَأَنْ لَا يُعَلِّقَ نِيَّتَهُ فَلَوْ قَالَ نَوَيْت الْوُضُوءَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَصِحَّ إلَّا إنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ، لَا يُقَالُ: لِمَ أُلْحِقَ الْإِطْلَاقُ هُنَا بِقَصْدِ التَّعْلِيقِ، وَفِي الطَّلَاقِ بِقَصْدِ التَّبَرُّكِ إذْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْجَزْمَ الْمُعْتَبَرَ فِي النِّيَّةِ يَنْتَفِي بِهِ لِانْصِرَافِهِ لِمَدْلُولِهِ مَا لَمْ يَصْرِفْهُ عَنْهُ بِنِيَّةِ التَّبَرُّكِ وَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ فَقَدْ تَعَارَضَ صَرِيحَانِ؛ لَفْظُ الصِّيغَةِ الصَّرِيحُ فِي الْوُقُوعِ وَلَفْظُ التَّعْلِيقِ الصَّرِيحُ فِي عَدَمِهِ لَكِنْ لَمَّا ضَعُفَ هَذَا الصَّرِيحُ بِكَوْنِهِ كَثِيرًا مَا يُسْتَعْمَلُ لِلتَّبَرُّكِ اُحْتِيجَ لِمَا يُخْرِجُهُ عَنْ هَذَا الِاسْتِعْمَالِ وَهُوَ نِيَّةُ التَّعْلِيقِ بِهِ قَبْلَ فَرَاغِ لَفْظِ تِلْكَ الصِّيغَةِ حَتَّى يَقْوَى عَلَى رَفْعِهَا حِينَئِذٍ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: إذْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْجَزْمَ إلَخْ أَيْ حَيْثُ أُلْحِقَ هُنَا بِالتَّعْلِيقِ وَثَمَّ بِالتَّبَرُّكِ، وَإِلَّا فَالْإِطْلَاقُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الْبَابَيْنِ فَهُوَ لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ هُنَا حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى التَّعْلِيقِ فَفَسَدَ وُضُوءُهُ وَلِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ ثَمَّ حُمِلَ عَلَى التَّبَرُّكِ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ فَالْبَابَانِ مِنْ حَيْثُ نَفْعُ الصِّيغَةِ مَعَ الْإِطْلَاقِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ، وَمِنْهَا أَيْ الشُّرُوطِ أَنْ يَعْرِفَ كَيْفِيَّتَهُ - بِأَنْ لَا يَقْصِدَ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ نَفْلًا وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْعُضْوِ حَائِلٌ كَدُهْنٍ وَوَسَخٍ تَحْتَ أَظْفَارٍ وَغُبَارٍ عَلَى بَدَنٍ لَا عَرَقٍ مُتَجَمِّدٍ عَلَيْهِ، وَقَوْلُ الْقَفَّالِ تَرَاكُمُ الْوَسَخِ عَلَى الْعُضْوِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْوُضُوءِ وَلَا النَّقْضِ بِلَمْسِهِ يَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ فِيمَا إذَا صَارَ جُزْءًا مِنْ الْبَدَنِ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ عَنْهُ وَأَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ عَلَى الْعُضْوِ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ عَدِّ هَذَا شَرْطًا كَوْنُهُ مَعْلُومًا مِنْ مَفْهُومِ الْغَسْلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ النَّضْحَ -، وَدُخُولُ الْوَقْتِ فِي حَقِّ سَلِسٍ، أَوْ ظَنُّ دُخُولِهِ، وَتَقْدِيمُ اسْتِنْجَائِهِ، وَتَحَفُّظٌ اُحْتِيجَ إلَيْهِ، وَمُوَالَاةٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوُضُوءِ وَبَيْنَ أَفْعَالِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ، وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْهَا تَحَقُّقَ الْمُقْتَضِي فَلَوْ شَكَّ هَلْ أَحْدَثَ، أَوْ لَا فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ وَأَنْ يَغْسِلَ مَعَ الْمَغْسُولِ مَا هُوَ مُشْتَبَهٌ بِهِ، وَغَسْلُ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ وَمَا ظَهَرَ بِالْقَطْعِ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ شَرْطًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بَلْ عِنْدَ التَّبْيِينِ وَمَا بَعْدَهُ بِالْأَرْكَانِ أَشْبَهُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ أَيْ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ وَعَدَّ بَعْضُهُمْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ إلَخْ) أَيْ شَرْعًا، وَأَمَّا لُغَةً فَهُوَ الْوَضَاءَةُ أَيْ النَّضَارَةُ، وَالْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ اهـ ع ش.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ إلَخْ أَيْ شَرْعًا، وَأَمَّا لُغَةً فَقَدْ تَقَدَّمَ وَقِيلَ مَعْنَاهُ لُغَةً الْحُسْنُ وَقِيلَ الطَّهَارَةُ وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ هُوَ لُغَةً غَسْلُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>