للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَحْوِ زَوْجِ امْرَأَةٍ) كَمَحْرَمِهَا وَعَبْدِهَا وَمَمْسُوحٍ (أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ) ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَلَوْ بِلَا مَحْرَمٍ لِإِحْدَاهُنَّ (مَعَهَا) لِتَأْمِينٍ عَلَى نَفْسِهَا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ» وَفِي رِوَايَةٍ فِيهِمَا «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» وَيَكْفِي فِي الْجَوَازِ لِفَرْضِهَا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَسَفَرُهَا وَحْدَهَا إنْ أَمِنَتْ " وَنَحْوِ " مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ) كَانَ خُرُوجُ مَنْ ذُكِرَ (بِأُجْرَةٍ) فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ النُّسُكِ لَهَا قُدْرَتُهَا عَلَى أُجْرَتِهِ فَيَلْزَمُهَا أُجْرَتُهُ إذْ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا بِهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ أُهْبَةِ سَفَرِهَا وَتَعْبِيرِي " بِمَا ذُكِرَ " أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَيَلْزَمُهَا أُجْرَةُ الْمَحْرَمِ.

ــ

[حاشية الجمل]

بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: نَحْوِ زَوْجِ امْرَأَةٍ) أَيْ وَلَوْ فَاسِقًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ فِسْقِهِ يَغَارُ عَلَيْهَا مِنْ مَوَاقِعِ الرَّيْبِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا غَيْرَةَ لَهُ لَا يُكْتَفَى بِهِ اهـ. شَرْحُ حَجّ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى أَيْ الْمَرْأَةُ وَالْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ كَالْمَرْأَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَلَوْ امْتَنَعَ مَحْرَمُهَا مِنْ الْخُرُوجِ بِالْأُجْرَةِ لَمْ يُجْبَرْ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا وَمِثْلُهُ الزَّوْجُ فِي ذَلِكَ نَعَمْ لَوْ كَانَ قَدْ أَفْسَدَ حَجَّهَا وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْجَاجُ بِهَا لَزِمَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةٍ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَمَحْرَمِهَا) أَيْ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَقَوْلُهُ: وَعَبْدِهَا أَيْ الثِّقَةِ إنْ كَانَتْ ثِقَةً أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهُ وَالْخَلْوَةُ بِهَا حِينَئِذٍ كَمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْمَمْسُوحُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا كَمَحْرَمِهَا) أَيْ وَلَوْ مُرَاهِقًا وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ بَصِيرًا إذْ الْأَعْمَى كَالْمَعْدُومِ قَالَ الْعَلَّامَةُ م ر: إلَّا إذَا كَانَ فَطِنًا حَاذِقًا فَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِهِ لَكِنَّ اشْتِرَاطَهُمْ مُصَاحَبَةَ نَحْوِ الْمَحْرَمِ بِهَا لِيَمْنَعَ عَنْهَا أَعْيُنَ النَّاظِرِينَ إلَيْهَا يُنَافِي ذَلِكَ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ثِقَةً كَالزَّوْجِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ مُرَاهِقًا أَوْ أَعْمَى لَهُ وَجَاهَةٌ وَفَطِنَةٌ بِحَيْثُ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا مَعَهُ كَفَى فِيمَا يَظْهَرُ وَاشْتِرَاطُ الْعَبَّادِيِّ الْبَصَرَ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا فِطْنَةَ مَعَهُ وَإِلَّا فَكَثِيرٌ مِنْ الْعُمْيَانِ أَعْرَفُ بِالْأُمُورِ وَأَدْفَعُ لِلتُّهَمِ وَالرَّيْبِ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْبُصَرَاءِ انْتَهَتْ.

وَلَوْ مَاتَ الْمَحْرَمُ أَوْ نَحْوُهُ بَعْدَ إحْرَامِهَا لَزِمَهَا الْإِتْمَامُ إنْ أَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَحَرُمَ عَلَيْهَا التَّحَلُّلُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا جَازَ أَوْ قَبْلَ إحْرَامِهَا لَزِمَهَا الرُّجُوعُ إنْ أَمِنَتْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ نُسْوَةٌ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِهَا جَمْعُ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَيُعَكِّرُ عَلَى هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ إذْ الْجَمْعُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَالْأُصُولِيِّينَ مَدْلُولُهُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ثِقَاتٍ) أَيْ وَلَوْ إمَاءً أَوْ غَيْرَ بَالِغَاتٍ حَيْثُ كَانَ لَهُنَّ حِذْقٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا ثِقَاتٍ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَحَارِمِ أَمَّا فِيهِنَّ فَلَا يُشْتَرَطُ قِيَاسًا عَلَى الذُّكُورِ نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ حَمْلُهُنَّ لَهَا عَلَى مَا هُنَّ عَلَيْهِ اُعْتُبِرَ فِيهِنَّ الثِّقَةُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا مَحْرَمٍ لِإِحْدَاهُنَّ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ مَحْرَمٍ أَوْ نَحْوِهِ لِإِحْدَاهُنَّ لِانْقِطَاعِ الْأَطْمَاعِ بِاجْتِمَاعِهِنَّ، وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنُوبُهُنَّ أَمْرٌ فَيَسْتَعِنَّ بِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: مَعَهَا) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعِيَّةِ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَحْصُلُ أَمْنُهَا عَلَى نَفْسِهَا بِسَبَبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخَالِطًا لَهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَالْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ مُصَاحَبَةِ مَنْ يَخْرُجُ مَعَهَا لَهَا بِحَيْثُ يَمْنَعُ تَطَلُّعَ الْفَجَرَةِ إلَيْهَا وَإِنْ بَعُدَ عَنْهَا قَلِيلًا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا. . . إلَخْ) إنَّمَا ذَكَرَهَا بَعْدَ الْأُولَى لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا وَأَخَّرَهَا لِقِلَّتِهَا وَعَدَمِ شُمُولِهَا لِلزَّوْجِ اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: إنَّمَا ذَكَرَهَا بَعْدَ الْأُولَى. . . إلَخْ يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ كَلَامِ الشَّارِحِ الصَّرِيحِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) أَيْ مَحْرَمِيَّةٍ أَيْ قَرَابَةٍ (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي فِي الْجَوَازِ لِفَرْضِهَا. . . إلَخْ) أَمَّا لِنَفْلِهَا فَلَا يَكْفِي امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ خُرُوجِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ مَعَهَا وَخَرَجَ بِالْجَوَازِ الْوُجُوبُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَكْفِي ثِنْتَانِ أَمَّا بِدُونِ خُرُوجِهِ مَعَهَا فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ وَلَوْ فِي نِسْوَةٍ كَثُرْنَ. اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل أَمَّا لِغَيْرِ فَرْضِهَا فَلَا يَجُوزُ مَعَ مَحْضِ النِّسَاءِ وَإِنْ كَثُرْنَ وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا مِنْ أُهْبَةِ نُسُكِهَا أَيْ فَالْكَلَامُ فِي النُّسُكِ الْوَاجِبِ وَلَوْ نَذْرًا أَوْ قَضَاءً أَمَّا النَّفَلُ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ لَهُ مَعَ النِّسْوَةِ وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمَكِّيَّةِ التَّطَوُّعُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ التَّنْعِيمِ مَعَ النِّسَاءِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر ثُمَّ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُجُوبِ الَّذِي كَلَامُنَا فِيهِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِجَوَازِ خُرُوجِهَا فَلَهَا ذَلِكَ مَعَ وَاحِدَةٍ لِفَرْضِ الْحَجِّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ وَمِثْلُهُ الْعُمْرَةُ وَكَذَا وَحْدَهَا إذَا أَمِنَتْ وَعَلَيْهِ حُمِلَ مَا دَلَّ مِنْ الْأَخْبَارِ عَلَى جَوَازِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا أَمَّا سَفَرُهَا وَإِنْ قَصُرَ لِغَيْرِ فَرْضٍ فَحَرَامٌ مَعَ النِّسْوَةِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ حَمَلَ الشَّافِعِيُّ الْخَبَرَ السَّابِقَ وَفَارَقَ الْوَاجِبَ غَيْرُهُ بِأَنَّ مَصْلَحَةَ تَحْصِيلِهِ اقْتَضَتْ الِاكْتِفَاءَ بِأَدْنَى مَرَاتِبِ مَظِنَّةِ الْأَمْنِ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَاحْتِيطَ مَعَهُ فِي تَحْصِيلِ الْأَمْنِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: إذَا أَمِنَتْ) الْمُرَادُ بِالْأَمْنِ هُنَا أَمْنُهَا مِنْ الْخَدِيعَةِ، وَالِاسْتِمَالَةِ إلَى الْفَوَاحِشِ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأُجْرَةٍ) أَيْ فَاضِلَةٍ عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ: وَشَرْطُ كَوْنِهِ فَاضِلًا عَنْ مُؤْنَةِ عِيَالِهِ وَغَيْرِهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي الْفِطْرَةِ اهـ. ع ش وَفَائِدَةُ الْوُجُوبِ تَعْجِيلُ دَفْعِ الْأُجْرَةِ فِي الْحَيَاةِ إنْ تَضَيَّقَ بِنَذْرٍ أَوْ خَوْفٍ عَضَبٍ أَوْ الِاسْتِقْرَارُ إنْ قَدَرَتْ عَلَيْهَا حَتَّى يُحَجَّ عَنْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>