للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كَقَائِدِ أَعْمَى) فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ خُرُوجُهُ مَعَهُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ.

(وَ) سَادِسُهَا (ثُبُوتٌ عَلَى مَرْكُوبٍ) وَلَوْ فِي مَحْمَلٍ (بِلَا ضَرَرٍ شَدِيدٍ) فَمَنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ أَصْلًا أَوْ يَثْبُتُ بِضَرَرٍ شَدِيدٍ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَلْزَمُهُ نُسُكٌ بِنَفْسِهِ وَتَعْبِيرِي " بِمَرْكُوبٍ " أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرَّاحِلَةِ.

(وَ) سَابِعُهَا: وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (زَمَنٌ يَسَعُ سَيْرًا مَعْهُودًا النُّسُكَ) كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ، وَإِنْ اعْتَرَضَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِاسْتِقْرَارِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ تَرِكَتِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: كَقَائِدٍ أَعْمَى) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْأَعْمَى مَكِّيًّا وأَحْسَنَ الْمَشْيَ بِالْعِصِيِّ وَلَا يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ عَنْ مَكَانِ الْجُمُعَةِ غَالِبًا اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: بِضَرَرٍ شَدِيدٍ) أَيْ لَا يُحْتَمَلُ فِي الْعَادَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ نُسُكٌ بِنَفْسِهِ) نَعَمْ يُغْتَفَرُ مَشَقَّةٌ تُحْتَمَلُ عَادَةً اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرَّاحِلَةِ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا هُنَا خُصُوصُ النَّاقَةِ بَلْ كُلُّ مَا يُرْكَبُ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِطَرِيقِهِ الَّذِي يَسْلُكُهُ وَلَوْ نَحْوَ بَغْلٍ وَحِمَارٍ وَبَقَرٍ بِنَاءً عَلَى مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ حِلِّ رُكُوبِهِ قَالَ الْعَلَّامَةُ حَجّ وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ رُكُوبُهُ؛ لِأَنَّهُ وَظِيفَةُ الْعُمُرِ وَبِهِ فَارَقَ الْجُمُعَةَ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ م ر لَا بُدَّ أَنْ يَلِيقَ بِهِ رُكُوبُهُ وَيُؤَيِّدُهُ بَلْ يَكَادُ يُصَرِّحُ بِهِ اشْتِرَاطُهُمْ فِي الْعَدِيلِ الَّذِي يَجْلِسُ مَعَهُ أَنْ يَكُونَ تَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ إذْ لَا يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَزَمَنٌ يَسَعُ سَيْرًا مَعْهُودًا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ النُّسُكِ أَيْضًا كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ وَصَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ تَمَكُّنُهُ مِنْ السَّيْرِ إلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ بِأَنْ يَبْقَى مِنْ الزَّمَنِ عِنْدَ وُجُودِ الزَّادِ وَنَحْوِهِ مِقْدَارٌ يَفِي بِذَلِكَ فَلَوْ احْتَاجَ إلَى قَطْعِ أَكْثَرَ مِنْ مَرْحَلَةٍ فِي يَوْمٍ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ فَلَوْ مَاتَ لَمْ يُقْضَ مِنْ تَرِكَتِهِ وَذَهَبَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِاسْتِقْرَارِهِ فِي ذِمَّتِهِ لَا لِوُجُوبِهِ بَلْ مَتَى وُجِدَتْ اسْتِطَاعَتُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهِ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ كَالصَّلَاةِ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَسَعُهَا وَتَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِعْلُهَا فِيهِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِإِمْكَانِ تَتْمِيمِهَا بَعْدَهُ بِخِلَافِ الْحَجِّ وَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ رُفْقَةٍ تَخْرُجُ مَعَهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ الْمُعْتَادَ فَإِنْ تَقَدَّمُوا بِحَيْثُ زَادَتْ أَيَّامُ السَّفَرِ أَوْ تَأَخَّرُوا بِحَيْثُ احْتَاجَ أَنْ يَقْطَعَ مَعَهُمْ فِي يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ مَرْحَلَةٍ فَلَا وُجُوبَ لِزِيَادَةِ الْمُؤْنَةِ فِي الْأَوَّلِ وَتَضَرُّرِهِ فِي الثَّانِي وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الرُّفْقَةِ عِنْدَ خَوْفِ الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَتْ آمِنَةً بِحَيْثُ لَا يَخَافُ فِيهَا الْوَاحِدُ لَزِمَهُ وَإِنْ اسْتَوْحَشَ وَتُعْتَبَرُ الِاسْتِطَاعَةُ الْمَارَّةُ فِي الْوَقْتِ فَلَوْ اسْتَطَاعَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ افْتَقَرَ فِي شَوَّالٍ فَلَا اسْتِطَاعَةَ وَكَذَا لَوْ افْتَقَرَ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَقَبْلَ الرُّجُوعِ لِمَنْ يُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ الْإِيَابُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَرَضَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ. . . إلَخْ) فَعَلَيْهِ بِوَصْفِ الْإِيجَابِ وَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَطْعًا وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُوصَفُ بِالْإِيجَابِ وَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ نَفْلٌ اهـ. ح ل.

يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ زَمَنًا يَسَعُ السَّيْرَ لِلنُّسُكِ بَعْدَ وُجُودِ الِاسْتِطَاعَةِ بِأَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِ الْحُجَّاجِ مِنْ بَلَدِهِ فَابْنُ الصَّلَاحِ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ لَكِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ أَيْ لَمْ يَسْتَقِرَّ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا مَاتَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِنْ كَانَ يُوصَفُ بِالْإِيجَارِ وَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَنْهُ قَطْعًا وَعَلَى كَلَامِ غَيْرِ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَجِبْ الْحَجُّ مِنْ أَصْلِهِ. اهـ شَيْخُنَا وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَرَضَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ. . . إلَخْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ يُوصَفُ عَلَى الثَّانِي بِالْوُجُوبِ فَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ اتِّفَاقًا بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلِ يَعْنِي فَإِنَّهُ يَجْرِي فِي صِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ الْخِلَافُ فِي صِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ عَمَّنْ مَاتَ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ حَجَّ وَلَا وَجَبَ لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ فَفِي جَوَازِ الْإِحْجَاجِ عَنْهُ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ، وَالثَّانِي الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ لِوُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ اهـ. وَقَوْلُهُ: طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ إشَارَةٌ إلَى الْقَوْلَيْنِ فِي قَوْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ إنَّ فِي اسْتِنَابَةِ الْوَارِثِ عَنْ الْمَيِّتِ قَوْلَيْنِ أَظْهَرُهُمَا الْجَوَازُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنَّ نَصَّ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا يَشْهَدُ لَهُ) زَادَ السُّبْكِيُّ، وَالْعَجَبُ مِنْ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي مُنَازَعَتِهِ فِي ذَلِكَ وَفَرْقُ النَّوَوِيِّ بِأَنَّ الصَّلَاةَ إنَّمَا وَجَبَتْ أَوَّلَ الْوَقْتِ لِإِمْكَانِ تَتْمِيمِهَا بِخِلَافِ الْحَجِّ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا وَاحِدٌ إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ إمْكَانِ فِعْلِهَا تَبَيَّنَّا عَدَمَ الْوُجُوبِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَلَا يُنَافِي الْوُجُوبَ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ وَهَكَذَا الْحَجُّ إذَا اسْتَطَاعَ وَالْوَقْتُ مُتَّسَعٌ حَكَمْنَا بِالْوُجُوبِ ظَاهِرًا فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الْإِمْكَانِ تَبَيَّنَّا عَدَمَ الْوُجُوبِ وَلَيْسَتْ الصَّلَاةُ وَالْحَجُّ كَالزَّكَاةِ الَّتِي تَجِبُ بِتَمَامِ الْحَوْلِ وَالتَّمَكُّنُ شَرْطٌ لِلْأَدَاءِ فَإِذَا أَتْلَفَ الْمَالَ سَقَطَ الْوُجُوبُ قَالَ ثُمَّ إنَّ الظَّاهِرَ إيرَادُ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ إذَا اسْتَطَاعَ قَبْلَ عَرَفَةَ بِيَوْمٍ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَهْرٌ فَمَاتَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ أَنَّ الْحَجَّ وَجَبَ عَلَيْهِ وَسَقَطَ وَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ وَلَا يُظَنُّ بِابْنِ الصَّلَاحِ وَإِنَّمَا أَرَادَ إذَا بَقِيَتْ مُدَّةٌ تَسَعُ وَمَاتَ فِي أَثْنَائِهَا وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا أَنْ يَتَبَيَّنَ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَإِنْ كُنَّا حَكَمْنَا بِالْوُجُوبِ ظَاهِرًا اهـ.

(تَنْبِيهٌ)

نُقِلَ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>