للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَجْزَأَتْهُ) عَنْ عُمْرَتِهِ إذْ لَا مَانِعَ (وَعَلَيْهِ دَمٌ) لِإِيمَاءَتِهِ بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ (فَإِنْ خَرَجَ إلَيْهِ بَعْدَ إحْرَامِهِ فَقَطْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ شُرُوعِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهَا (فَلَا دَمَ) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ الْمَسَافَةَ مِنْ الْمِيقَاتِ مُحْرِمًا وَأَدَّى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا بَعْدَهُ فَكَانَ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْهُ، وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ سَقَطَ الدَّمُ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ وَجَبَ، ثُمَّ سَقَطَ وَهُوَ وَجْهٌ مَرْجُوحٌ وَقَوْلِي فَقَطْ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) مَكَانَيْهَا (لِحَجٍّ) وَلَوْ بِقِرَانٍ

ــ

[حاشية الجمل]

يُقَدَّمَ عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَجْزَأَتْهُ عَنْ عُمْرَتِهِ) عِبَارَةُ حَجّ أَجْزَأَتْهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ) أَيْ مُرَتَّبٌ مُقَدَّمٌ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ أَيْضًا) اتِّفَاقًا كَمَا قَالَهُ حَجّ فِي التُّحْفَةِ وَأَشَارَ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ لِإِسَاءَتِهِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ خَرَجَ إلَيْهِ) أَيْ الْحِلِّ أَيْ وَلَوْ لِغَرَضٍ آخَرَ كَاحْتِطَابٍ أَوْ لَا لِغَرَضٍ أَصْلًا قِيَاسًا عَلَى الْوُقُوفِ حَيْثُ لَا يَضُرُّ فِيهِ الصَّارِفُ، إذْ الْقَصْدُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ مُحْرِمًا وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ الدَّمِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ الْإِثْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ بِالْعَوْدِ التَّدَارُكَ لِأَجْلِ الْوَاجِبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَاهُ لِغَرَضٍ آخَرَ كَشُغْلٍ أَوْ تَنَزُّهٍ فَلَا يَسْقُطُ الْإِثْمُ اهـ. مِنْ شَرْحِ ابْنِ الْجَمَالِ الْمَكِّيِّ عَلَى نَظْمِ ابْنِ الْمُقْرِي لِدِمَاءِ الْحَجِّ.

(قَوْلُهُ: فَلَا دَمَ عَلَيْهِ) أَيْ وَأَمَّا الْإِثْمُ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ إنْ أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ عَازِمًا عَلَى الْخُرُوجِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَلَا إثْمَ وَإِلَّا أَثِمَ، وَظَنِّي أَنَّ النَّفَلَ كَذَلِكَ اهـ. سم اهـ. ع ش وَفِيهِ عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ سَقَطَ الدَّمُ عَلَى الْمَذْهَبِ قَضِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْخُرُوجَ إلَى الْحِلِّ حَالَةَ الْإِحْرَامِ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ أَنَّهُ هُنَا بِنَفْسِ الْإِحْرَامِ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْإِسَاءَةُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِمُسْقِطِ الْإِثْمِ بِهَا وَفِيمَا سَيَأْتِي يُقَالُ مُجَاوَزَتُهُ لِلْمِيقَاتِ بِلَا إحْرَامٍ مَمْنُوعَةٌ فَاحْتَاجَ لِنِيَّةِ الْعَوْدِ لِتَمْنَعَ مِنْ تَرَتُّبِ الْإِثْمِ عَلَيْهَا اهـ. أَيْ عَلَى الْمُجَاوَزَةِ (قَوْلُهُ لِإِيهَامِ أَنَّهُ وَجَبَ ثُمَّ سَقَطَ) أَيْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِلَا إحْرَامٍ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ حَيْثُ سَقَطَ الدَّمُ بَعْدَ وُجُوبِهِ بِأَنَّ ذَاكَ انْتَهَى إلَى الْمِيقَاتِ عَلَى قَصْدِ النُّسُكِ ثُمَّ جَاوَزَهُ فَكَانَ مُسِيئًا حَقِيقَةً، وَهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا، بَلْ مَا هُنَا شَبِيهٌ بِمَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقِرَانٍ) أَيْ تَغْلِيبًا لِلْحَجِّ اهـ. حَجّ أَيْ فَلَا يُنْظَرُ لِجَانِبِ الْعُمْرَةِ حَتَّى يَكُونَ مُقْتَضَاهُ الْإِحْرَامَ مِنْ الْحِلِّ وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ الْإِيضَاحِ وَسَوَاءٌ أَرَادَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا أَمْ أَرَادَ الْقِرَانَ وَقِيلَ إنْ أَرَادَ الْقِرَانَ لَزِمَهُ إنْشَاءُ الْإِحْرَامِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ كَمَا لَوْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَحْدَهَا، وَالصَّحِيحُ مَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: لِمَنْ بِمَكَّةَ هِيَ) فَلَوْ أَحْرَمَ خَارِجَ بُنْيَانِهَا أَيْ فِي مَحَلٍّ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِمَنْ سَافَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَمٌ اهـ. حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَمٌ، قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ فَارَقَ بُنْيَانَهَا وَأَحْرَمَ خَارِجَهَا وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَمٌ كَمُجَاوَزَةِ سَائِرِ الْمَوَاقِيتِ نَعَمْ إنْ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهَا، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إسَاءَةَ وَلَا دَمَ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاةِ سَائِرِ الْمَوَاقِيتِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحِبَّ الطَّبَرِيَّ نَبَّهَ عَلَيْهِ بَحْثًا اهـ. وَجَرَى عَلَيْهِ م ر فِي شَرْحِهِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قِيَاسُ الِاكْتِفَاءِ بِمُحَاذَاتِهَا كَسَائِرِ الْمَوَاقِيتِ فِي عَدَمِ الْإِسَاءَةِ وَعَدَمِ الدَّمِ الِاكْتِفَاءُ بِمُحَاذَاتِهَا يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، وَإِنْ بَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ فِي بُعْدِهِ عَنْهَا لِوُجُودِ الْمُحَاذَاةِ الْكَافِيَةِ فِي سَائِرِ الْمَوَاقِيتِ مَعَ ذَلِكَ وَبِالْإِحْرَامِ خَارِجَهَا مِنْ جِهَةِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ قَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهَا أَوْ إلَى مُحَاذَاتِهَا؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَمُرُّ بِهَا أَوْ بِمُحَاذِيهَا وَذَلِكَ كَافٍ فِي سَائِرِ الْمَوَاقِيتِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ حَجّ بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَ لَكِنْ قَبْلَ وُصُولِهِ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْوُصُولُ إلَى مِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ، كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا كَانَ مِيقَاتُ الْجِهَةِ الَّتِي خَرَجَ إلَيْهَا أَبْعَدَ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ فَيَتَعَيَّنُ هُنَا الْوُصُولُ لِلْمِيقَاتِ أَوْ مُحَاذَاتُهُ اهـ.

وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْوُصُولُ إلَى مِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ أَيْ تَعَيَّنَ فِي السُّقُوطِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الدَّمُ إلَّا إذَا وَصَلَ الْمِيقَاتَ الْآفَاقِيَّ وَفِي عَدَمِ الْإِسَاءَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّ الْإِسَاءَةِ فِيمَا ذَكَرَ أَيْ مِنْ مُفَارِقَةِ بُنْيَانِهَا بِغَيْرِ إحْرَامٍ إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى مِيقَاتٍ وَإِلَّا فَلَا إسَاءَةَ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إلَخْ اهـ.

مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْإِسَاءَةِ بِوُصُولِ مِيقَاتٍ إنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الْوُصُولِ إلَيْهَا أَوْ الْعَوْدَ إلَيْهَا لِلْإِحْرَامِ مِنْهَا أَوْ مُحْرِمًا بِخِلَافِ مَا إذَا فَارَقَهَا بِقَصْدِ الْإِحْرَامِ خَارِجَهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْوُصُولِ لِمِيقَاتٍ وَلَا قَصْدِ الْعَوْدِ إلَيْهَا فَيَنْبَغِي تَحْرِيمُهُ، وَإِنْ وَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمِيقَاتٍ أَوْ عَادَ إلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي عَدَمُ التَّحْرِيمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِاحْتِمَالِ حَالَةِ الْجَوَازِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّ قَوْلَهُمْ تَعَيَّنَ الْوُصُولُ إلَى مِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ لَمْ يُرِيدُوا فِيهِ اعْتِبَارَ الْوُصُولِ لَعَيْنِ الْمِيقَاتِ، بَلْ يَكْفِي الْوُصُولُ لِمُحَاذَاتِهِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، وَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فَيَتَعَيَّنُ الْوُصُولُ لِلْمِيقَاتِ أَوْ مُحَاذَاتُهُ اهـ.

ثُمَّ قَالَ حَجّ وَإِنَّمَا سَقَطَ دَمُ التَّمَتُّعِ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ هَذَا فِيهِ إسَاءَةٌ بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ مَكَّةَ فَشَدَّدَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ؛ وَلِأَنَّهُ بِبُعْدِهِ عَنْهَا مَرْحَلَتَيْنِ انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهَا فَصَارَ كَالْآفَاقِيِّ فَتَعَيَّنَ مِيقَاتُ

<<  <  ج: ص:  >  >>