للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُعَيَّنًا وَمُطْلَقًا وَيَتَخَيَّرُ فِي الْمُطْلَقِ كَمَا يَتَخَيَّرُ زَيْدٌ وَلَا يَلْزَمُهُ الصَّرْفُ إلَى مَا يَصْرِفُهُ إلَيْهِ زَيْدٌ وَإِنْ عَيَّنَ زَيْدٌ قَبْلَ إحْرَامِهِ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا وَتَعْبِيرِي بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ إحْرَامِهِ) بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ غَيْرِهِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ إحْرَامِهِ بِمَوْتِهِ (نَوَى قِرَانًا) كَمَا لَوْ شَكَّ فِي إحْرَامِ نَفْسِهِ هَلْ قَرَنَ أَوْ أَحْرَمَ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ (ثُمَّ أَتَى بِعَمَلِهِ) أَيْ الْقِرَانِ لِيَتَحَقَّقَ الْخُرُوجُ عَمَّا شَرَعَ فِيهِ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْعُمْرَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَيَمْتَنِعُ إدْخَالُهَا عَلَيْهِ وَيُغْنِي عَنْ نِيَّةِ الْقِرَانِ نِيَّةُ الْحَجِّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.

(وَسُنَّ نُطْقٌ بِنِيَّةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

التَّفْصِيلُ بِالنِّسْبَةِ لِ (إنْ) ، أَمَّا غَيْرُهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَدَوَاتِ فَلَا يَنْعَقِدُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا فِي الْوَاقِعِ اهـ. زِيَادِيٌّ وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ عَلَى الْمَاضِي كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ إنْ كَانَ إلَخْ أَمَّا لَوْ عَلَّقَ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ فَلَا يَنْعَقِدُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ عَلَّقَ بِأَنَّ أَوْ غَيْرُهَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ عَلَّقَ إحْرَامَهُ عَلَى إحْرَامِ زَيْدٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَإِذَا أَوْ مَتَى أَوْ إنْ أَحْرَمَ زَيْدٌ فَأَنَا مُحْرِمٌ لَمْ يَنْعَقِدْ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا كَمَا إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنَا مُحْرِمٌ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَخْطَارِ، وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا فَأَنَا مُحْرِمٌ أَوْ فَقَدْ أَحْرَمْت وَكَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا انْعَقَدَ إحْرَامُهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِحَاضِرٍ أَقَلُّ غَرَرًا لِوُجُودِهِ فِي الْوَاقِعِ فَكَانَ قَرِيبًا مِنْ: أَحْرَمْت كَإِحْرَامِ زَيْدٍ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ بِمُسْتَقْبَلٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: مُعَيَّنًا وَمُطْلَقًا) أَيْ فَيَتْبَعُهُ فِي تَفْصِيلٍ أَتَى بِهِ ابْتِدَاءً لَا فِي تَفْصِيلٍ أَحْدَثَهُ بَعْدَ إحْرَامِهِ كَأَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا وَصَرَفَهُ لِحَجٍّ ثُمَّ أَحْرَمَ كَإِحْرَامِهِ وَلَا فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْحَجَّ ثُمَّ أَحْرَمَ كَإِحْرَامِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ فِي الْأُولَى أَنْ يَنْصَرِفَ لِمَا صَرَفَ لَهُ زَيْدٌ وَلَا فِي الثَّانِيَةِ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ التَّشَبُّهَ بِهِ فِي الْحَالِ فِي الصُّورَتَيْنِ فَيَكُونُ فِي الْأُولَى حَاجًّا وَفِي الثَّانِيَةِ قَارِنًا وَلَوْ أَحْرَمَ كَإِحْرَامِهِ قَبْلَ صَرْفِهِ فِي الْأُولَى وَقَبْلَ إدْخَالِ الْحَجِّ فِي الثَّانِيَةِ وَقَصَدَ التَّشْبِيهَ فِي حَالِ تَلَبُّسِهِ بِإِحْرَامِهِ الْحَاضِرِ وَالْآتِي صَحَّ كَمَا اقْتَضَاهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ،

وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتْبَعَ زَيْدًا فِيمَا يَفْعَلُهُ بَعْدُ، وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ بِمُسْتَقْبَلٍ؛ لِأَنَّهُ جَازِمٌ فِي الْحَالِ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُغْتَفَرُ فِي الْكَيْفِيَّةِ لَا فِي الْأَصْلِ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ بِنِيَّةِ التَّمَتُّعِ كَانَ هَذَا مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّمَتُّعُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَمَتَى أَخْبَرَهُ زَيْدٌ بِكَيْفِيَّةِ إحْرَامِهِ لَزِمَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ فَاسِقًا فِيمَا يَظْهَرُ، وَإِنْ ظَنَّ خِلَافَهُ إذْ لَا يَعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَإِنْ أَخْبَرَهُ بِعُمْرَةٍ فَبَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ كَانَ إحْرَامُهُ هَذَا بِحَجٍّ تَبَعًا لَهُ وَعِنْدَ فَوْتِ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِالْفَوَاتِ وَيُرِيقُ دَمًا وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى زَيْدٍ، وَإِنْ غَرَّهُ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَهُ وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِنُسُكٍ ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافَهُ فَإِنْ تَعَمَّدَ لَمْ يَعْمَلْ بِخَبَرِهِ الثَّانِي لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِ أَيْ مَعَ سَبْقِ مَا يُنَاقِضُهُ وَإِلَّا فَيَعْمَلُ بِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَغَيْرُهُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ إحْرَامِهِ إلَخْ) مَحَلُّ هَذَا إذَا طَرَأَ التَّعَذُّرُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ الطَّوَافِ فَإِنْ بَقِيَ وَقْتُ الْوُقُوفِ فَقَرَنَ أَوْ نَوَى الْحَجَّ وَوَقَفَ ثَانِيًا وَأَتَى بِبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ حَصَلَ لَهُ الْحَجُّ فَقَطْ وَلَا دَمَ لِمَا مَرَّ، وَإِنْ فَاتَ الْوُقُوفُ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ فَعَلَهُ وَلَمْ يُقْرِنْ وَلَا أَفْرَدَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ لِاحْتِمَالِ إحْرَامِهِ بِهَا أَوْ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ بَعْدَهُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ لَيْسَ هَذَا مَحَلُّ بَسْطِهِ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْأَمْرَيْنِ كَغَيْبَةِ زَيْدٍ الْغَيْبَةَ الطَّوِيلَةَ وَكَنِسْيَانِهِ مَا أَحْرَمَ بِهِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: نَوَى قِرَانًا) الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاقْتِصَارُ عَلَى نِيَّةِ الْعُمْرَةِ فَقَطْ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَيُغْنِي عَنْ نِيَّةِ الْقِرَانِ نِيَّةُ الْحَجِّ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَتَى بِعَمَلِهِ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِعَمَلِ الْعُمْرَةِ وَحْدَهَا وَإِلَّا فَعَمَلُ الْقِرَانِ هُوَ عَمَلُ الْحَجِّ، وَقَوْلُهُ لِيَتَحَقَّقَ إلَخْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِلْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ قَوْلُهُ نَوَى قِرَانًا، وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَتَى بِعَمَلِهِ تَأَمَّلْ وَلَا يَجْتَهِدُ فِي إحْرَامِ زَيْدٍ لِتَلَبُّسِهِ بِالْإِحْرَامِ يَقِينًا فَلَا يَتَحَلَّلُ إلَّا بِيَقِينِ الْإِتْيَانِ بِالْمَشْرُوعِ فِيهِ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ لَا يَتَحَرَّى وَإِنَّمَا تَحَرَّى فِي الْأَوَانِي وَالْقِبْلَةِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الْعِبَادَةِ ثَمَّ لَا يَحْصُلُ بِيَقِينٍ إلَّا بَعْدَ فِعْلٍ مَحْظُورٍ وَهُوَ صَلَاتُهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ اسْتِعْمَالُهُ نَجِسًا وَهُنَا يَحْصُلُ الْأَدَاءُ بِيَقِينٍ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ مَحْظُورٍ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: لِيَتَحَقَّقَ الْخُرُوجُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِعَمَلِ الْعُمْرَةِ لَا يَحِلُّ مِنْ إحْرَامِهِ سَوَاءٌ نَوَى الْعُمْرَةَ أَوْ الْحَجَّ أَوْ هُمَا أَوْ أَطْلَقَ وَلَا تُحْسَبُ لَهُ الْعُمْرَةُ مُطْلَقًا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَمَتَى أَتَى بِأَعْمَالِ الْحَجِّ لَا يَخْلُصُ مِنْ الْعُمْرَةِ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَيَخْلُصُ مِنْ إحْرَامِهِ فِيمَا عَدَا نِيَّةِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ صُوَرٍ وَيُحْسَبُ لَهُ الْحَجُّ فِي نِيَّةِ الْحَجِّ وَالْقِرَانِ وَلَا يُحْسَبُ فِي الْإِطْلَاقِ اهـ. زي بِالْمَعْنَى.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْعُمْرَةِ) أَيْ وَيُجْزِئُهُ مَا فَعَلَهُ عَنْ الْحَجِّ، وَلَوْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ اهـ. حَجّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْعُمْرَةِ وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْ الْحَجِّ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِأَعْمَالِهِ إذْ هُوَ إمَّا مُحْرِمٌ بِهِ أَوْ مُدْخِلٌ لَهُ عَلَى الْعُمْرَةِ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ، إذْ الْحَاصِلُ لَهُ الْحَجُّ وَحْدَهُ وَاحْتِمَالُ حُصُولِ الْعُمْرَةِ فِي صُورَةِ الْقِرَانِ لَا يُوجِبُهُ إذْ لَا وُجُوبَ بِالشَّكِّ نَعَمْ يُسَنُّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَيَكُونُ قَارِنًا، ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي أَمَّا لَوْ لَمْ يَقْرُنُ وَلَا أَفْرَدَ بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَعْمَالِ الْحَجِّ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ فَيَحْصُلُ لَهُ التَّحَلُّلُ لَا الْبَرَاءَةُ مَنْ شَيْءٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ أَتَى بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ السَّاقِطُ مِنْهُمَا وَجَبَ الْإِتْيَانُ بِهِمَا كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً

<<  <  ج: ص:  >  >>