وَلَا رَبْطُ طَرَفٍ بِآخَرَ بِنَحْوِ خَيْطٍ وَلَا رَبْطُ شَرْجٍ بِعُرًى وَقَوْلِي وَنَحْوُهُ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) حَرُمَ بِهِ (عَلَى امْرَأَةٍ) حُرَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا (سَتْرُ بَعْضِ وَجْهِهَا) بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا وَعَلَى الْحُرَّةِ أَنْ تَسْتُرَ مِنْهُ مَا لَا يَتَأَتَّى سَتْرُ جَمِيعِ رَأْسِهَا إلَّا بِهِ لَا يُقَالُ لِمَ لَا عَكْسُ ذَلِكَ بِأَنْ تَكْشِفَ مِنْ رَأْسِهَا مَا لَا يَتَأَتَّى كَشْفُ وَجْهِهَا إلَّا بِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ السَّتْرُ أَحْوَطُ مِنْ الْكَشْفِ (وَلُبْسُ قُفَّازٍ) وَهُوَ مَا يُعْمَلُ لِلْيَدِ وَيُحْشَى بِقُطْنٍ وَيُزَرُّ عَلَى السَّاعِدِ لِيَقِيَهَا الْبَرْدَ فَلَهَا لُبْسُ الْمَخِيطِ فِي الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ وَأَنْ تَسْدُلَ عَلَى وَجْهِهَا ثَوْبًا مُتَجَافِيًا عَنْهُ بِخَشَبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَإِنْ وَقَعَتْ فَأَصَابَ الثَّوْبُ وَجْهَهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا وَرَفَعَتْهُ حَالًا فَلَا فِدْيَةَ أَوْ عَمْدًا أَوْ اسْتَدَامَتْهُ وَجَبَتْ
ــ
[حاشية الجمل]
فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُشْبِهُ الْمَخِيطَ مِنْ حَيْثُ اسْتِمْسَاكُهُ بِنَفْسِهِ اهـ. شَرَحَ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَا رَبْطُ طَرَفٍ بِآخَرَ) أَيْ مِنْ الرِّدَاءِ أَمَّا مِنْ الْإِزَارِ فَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ.
وَفِي سَمِّ عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَأَفْهَمَ إطْلَاقُ حُرْمَةِ عَقْدِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْقِدَهُ فِي طَرَفِهِ الْآخَرِ أَوْ فِي طَرَفِ إزَارِهِ، وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ قَوْلِهِ يُكْرَهُ عَقْدُهُ أَيْ الْإِزَارِ وَشَدُّ طَرَفِهِ بِطَرَفِ الرِّدَاءِ اهـ. جَوَازُ الثَّانِي وَجَزَمَ الْأُسْتَاذُ فِي الْكَنْزِ بِجَوَازِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الرِّدَاءَ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الشَّدِّ وَالْعَقْدِ وَقَدْ جَوَّزَ شَدَّهُ بِطَرَفِ الْإِزَارِ فَقِيَاسُهُ جَوَازُ عَقْدِهِ بِهِ اهـ. مَا فِي الْحَاشِيَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الشَّدِّ وَالْعَقْدِ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِشَدِّ طَرَفِ أَحَدِهِمَا بِطَرَفِ الْآخَرِ جَمْعُ الطَّرَفَيْنِ وَرَبْطُهُمَا بِنَحْوِ خَيْطٍ وَجَزَمَ الْأُسْتَاذُ فِي كَنْزِهِ بِجَوَازِ عَقْدِ طَرَفِ رِدَائِهِ بِطَرَفِ إزَارِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا رَبْطُ شَرَجٍ بِعُرًى) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إلَّا إنْ عَقَدَهُ أَيْ الْإِزَارَ بِشَرَجٍ أَيْ أَزْرَارٍ فِي عُرًى أَوْ شَقَّهُ نِصْفَيْنِ وَلَفَّ كُلَّ نِصْفٍ عَلَى سَاقٍ وَعَقَدَهُ أَوْ عَقَدَ طَرَفَيْ رِدَائِهِ بِخَيْطٍ أَوْ بِدُونِهِ أَوْ خَلَّهُمَا بِخِلَالٍ كَمِسَلَّةٍ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا لِشَبَهِ الثَّانِي بِالسَّرَاوِيلِ وَمَا عَدَاهُ بِالْمَخِيطِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ وَقَيَّدَ الْغَزَالِيُّ وَالْقَاضِي مَحَلَّ الْأَوَّلِ بِمَا إذَا تَقَارَبَتْ الشَّرَجُ بِحَيْثُ أَشْبَهَتْ الْخِيَاطَةَ وَإِلَّا فَلَا فِدْيَةَ، قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا يَتَقَيَّدُ الرِّدَاءُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشَّرَجَ الْمُتَبَاعِدَ يُشْبِهُ الْعَقْدَ وَهُوَ فِيهِ مُمْتَنِعٌ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِزَارِ اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ: شَرَجٌ) بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ كَمَا ضَبَطَهُ حَجّ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْعُرَى هِيَ الْعُيُونُ الَّتِي تُوضَعُ فِيهِ الْأَزْرَارُ اهـ. شَيْخُنَا، وَفِي الْمِصْبَاحِ الشَّرَجُ بِفَتْحَتَيْنِ عُرَى الْعَيْبَةِ وَالْجَمْعُ أَشْرَاجٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَأَشْرَجْتهَا بِالْأَلِفِ دَاخَلْت بَيْنَ أَشْرَاجِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِعُرًى) أَيْ فِي الرِّدَاءِ مُطْلَقًا وَفِي الْإِزَارِ إنْ تَقَارَبَتْ أَيْ الْعُرَى وَفَارَقَ الْإِزَارُ الرِّدَاءَ فِيمَا ذُكِرَ بِأَنَّ الْإِزَارَ الْمُتَبَاعِدَةَ تُشْبِهُ الْعَقْدَ وَهُوَ فِيهِ مُمْتَنِعٌ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَيْهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْإِزَارِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَجُوزُ فِيهِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَيْهِ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى امْرَأَةٍ سَتْرُ بَعْضِ وَجْهِهَا) وَحِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّهَا تَسْتُرُهُ غَالِبًا فَأُمِرَتْ بِكَشْفِهِ نَقْضًا لِلْعَادَةِ لِتَتَذَكَّرَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي تَجَرُّدِ الرَّجُلِ اهـ. حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْحُرَّةِ أَنْ تَسْتُرَ) أَيْ فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّ رَأْسَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ فَقَوْلُهُ: مَا لَا يَتَأَتَّى سَتْرُ جَمِيعِ رَأْسِهَا إلَّا بِهِ أَيْ إذَا وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُ ذَلِكَ وَذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: مَا لَا يَتَأَتَّى سَتْرُ رَأْسِهَا إلَّا بِهِ) قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْخَلْوَةِ أَمَّا فِيهَا كَشْفُ جَمِيعِ الْوَجْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ سَتْرُ الْقَدْرِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى سَتْرُ جَمِيعِ الرَّأْسِ إلَّا بِهِ جَائِزٌ بَلْ مَنْدُوبٌ فِي الْخَلْوَةِ؛ لِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ الصُّغْرَى مَطْلُوبٌ حَتَّى فِي الْخَلْوَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْكُبْرَى فَإِنَّ سَتْرَهَا وَاجِبٌ فِي الْخَلْوَةِ أَيْضًا إلَّا لِحَاجَةٍ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ اهـ. م ر اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّا نَقُولُ السَّتْرُ أَحْوَطُ مِنْ الْكَشْفِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى سَتْرِ الرَّأْسِ بِكَمَالِهِ لِكَوْنِهِ عَوْرَةً أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى كَشْفِ ذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ الْوَجْهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَلُبْسُ قُفَّازٍ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا أَنْ تَسْدُلَ كُمَّهَا عَلَى يَدَيْهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ السَّتْرِ بِغَيْرِ الْقُفَّازِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يُعْمَلُ لِلْيَدِ) أَيْ لِلْكَفِّ وَالْأَصَابِعِ اهـ. ح ل وَانْظُرْ لَوْ لَبِسَتْ شَيْئًا بِقَدْرِ أَصَابِعِ يَدَيْهَا أَوْ بَعْضِهَا اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَيُحْشَى بِقُطْنٍ) هَذَا بَيَانٌ لِحَقِيقَتِهِ فِي الْأَصْلِ وَالْمُرَادُ هُنَا مَا يُلْبَسُ فِي الْيَدَيْنِ مُطْلَقًا اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر إذْ هُوَ شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ يُحْشَى بِقُطْنٍ وَيَكُونُ لَهُ مَا يُزَرُّ بِهِ عَلَى السَّاعِدَيْنِ مِنْ الْبَرْدِ وَتَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي يَدَيْهَا وَمُرَادُ الْفُقَهَاءِ مَا يَشْمَلُ الْمَحْشُوَّ وَالْمَزْرُورَ وَغَيْرَهُمَا وَبِكَوْنِهِ مَلْبُوسَ عُضْوٍ غَيْرِ عَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ فَارَقَ خُفَّهَا وَأُلْحِقَتْ الْأَمَةُ بِالْحُرَّةِ احْتِيَاطًا وَخَرَجَ بِهِ سَتْرُ يَدِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِهِ كَكُمٍّ وَخِرْقَةٍ لَفَّتْهَا عَلَيْهَا بِشَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا صَحَّحَاهُ فَيَجُوزُ لَهَا جَمِيعُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ لِخِضَابٍ وَنَحْوِهِ وَلِأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِ الْقُفَّازِ عَلَيْهَا مَا مَرَّ وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ هُنَا وَالرَّجُلُ مِثْلُهَا فِي مُجَرَّدِ لَفِّ الْخِرْقَةِ انْتَهَتْ وَفِي حَجّ أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ كَفَّيْهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ تَسْدُلَ) فِي الْمُخْتَارِ سَدَلَ ثَوْبَهُ أَرْخَاهُ وَبَابُهُ نَصَرَ اهـ. .
(قَوْلُهُ: فَإِنْ وَقَعَتْ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ أَوْقَعَهَا الْغَيْرُ هَلْ يُفْصَلُ بَيْنَ الْمُكَلَّفِ وَغَيْرِهِ يُحَرَّرُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا فِدْيَةَ) قَالَ سَيِّدِي أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَوَاضِحٌ أَنَّهَا لَوْ قَصَّرَتْ فِي رَفْعِ الْخَشَبَةِ بِأَنْ لَمْ تُحْكِمْ وَضْعَهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ مَعَهَا عَادَةً سُقُوطُ الثَّوْبِ عَلَى وَجْهِهَا فَسَقَطَتْ كَانَتْ مُقَصِّرَةً فَتَأْثَمُ وَتَفْدِي وَإِنْ رَفَعَتْهُ