للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِحَمْلِ الْقُفَّةِ وَنَحْوِهَا السَّتْرَ حَرُمَ عَلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْفُورَانِيِّ وَغَيْرِهِ (وَلُبْسُ مُحِيطٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِمُهْمَلَةٍ أَيْ لُبْسُهُ عَلَى مَا يُعْتَادُ فِيهِ وَلَوْ بِعُضْوٍ (بِخِيَاطَةٍ) كَقَمِيصٍ (أَوْ نَسْجٍ) كَزَرَدٍ (أَوْ عَقْدٍ) كَجُبَّةِ لَبَدٍ (فِي بَاقِي بَدَنِهِ وَنَحْوِهِ) كَلِحْيَتِهِ بِأَنْ جَعَلَهَا فِي خَرِيطَةٍ لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَخِيطِ الْمَذْكُورِ كَإِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ إزَارَهُ وَيَشُدَّ خَيْطَهُ عَلَيْهِ لِيَثْبُتَ وَأَنْ يَجْعَلَهُ مِثْلَ الْحُجْزَةِ وَيُدْخِلَ فِيهَا التِّكَّةَ إحْكَامًا وَأَنْ يَغْرِزَ طَرَفَ رِدَائِهِ فِي طَرَفِ إزَارِهِ لَا خَلُّ رِدَائِهِ بِنَحْوِ مِسَلَّةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

حَجّ وَعِنْدَ غَيْرِهِ يَحْرُمُ وَلَا فِدْيَةَ وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَا يَجُوزُ الِاسْتِظْلَالُ بِالْيَدِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَصَدَ إلَى قَوْلِهِ حَرُمَ) أَيْ وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذَكَرَ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ نَحْوَ الْقُفَّةِ لَوْ اسْتَرْخَى عَلَى رَأْسِهِ بِحَيْثُ صَارَ كَالْقَلَنْسُوَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ يُحْمَلُ حَرُمَ وَوَجَبَتْ الْفِدْيَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ السَّتْرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ يُحْمَلُ أَوْ لَمْ تَسْتَرْخِ عَلَى رَأْسِهِ فَلَا حُرْمَةَ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ وَلَا فِدْيَةَ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.

(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) أَيْ كَعَدْلٍ مَثَلًا فَحُمِلَ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ فَيُفِيدُ أَنَّ الِاسْتِظْلَالَ بِالْمَحْمِلِ لَا يَحْرُمُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ السَّتْرَ قَالَ الْعَلَّامَةُ م ر وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْقُفَّةَ وَنَحْوَهَا يُعَدُّ سَاتِرًا فِي الْجُمْلَةِ وَلَا كَذَلِكَ الْمَحْمِلُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَنَحْوِهَا كَالْعَدْلِ) بِخِلَافِ الِاسْتِظْلَالِ بِالْمَحْمِلِ وَوَضْعِ يَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَإِنْ قَصَدَ السَّتْرَ بِذَلِكَ وَفَارَقَ نَحْوُ الْقُفَّةِ بِأَنَّ تِلْكَ يُقْصَدُ السَّتْرُ بِهَا عُرْفًا بِخِلَافِ هَذِهِ وَنَحْوِهَا كَمَا قَالَهُ م ر فِي شَرْحِهِ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ حَجّ أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ كَحَمْلِ الْقُفَّةِ فَمَتَى قَصَدَ السَّتْرَ بِوَضْعِهَا حَرُمَ مَعَ الْفِدْيَةِ وَاسْتَوْجَهَهُ ع ش اهـ. شَيْخُنَا ح ف.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا كَالْعَدْلِ مِمَّا يُحْمَلُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِنَحْوِهَا كُلَّ مَا ذُكِرَ مَعَهَا مِنْ الِاسْتِظْلَالِ بِالْمَحْمِلِ وَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ بِكَفِّهِ أَوْ كَفِّ غَيْرِهِ وَالِانْغِمَاسِ فِي الْمَاءِ الْكَدِرِ وَالطِّينِ وَنَحْوِهِ غَيْرِ السَّخِينِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْفُورَانِيِّ) أَيْ حَيْثُ صَرَّحَ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ حِينَئِذٍ فَإِنَّ قَضِيَّةَ وُجُوبِهَا التَّحْرِيمُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلُبْسُ مَخِيطٍ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ تَقْلِيدُ السَّيْفِ وَشَدُّ الْمِنْطَقَةِ وَالْهِمْيَانِ قَالَ الشِّهَابُ حَجّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَالْمُرَادُ بِشَدِّهِمَا أَيْ الْمِنْطَقَةِ وَالْهِمْيَانِ مَا يَشْمَلُ الْعَقْدَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ كَانَ فَوْقَ ثَوْبِ الْإِحْرَامِ أَوْ تَحْتَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الِاحْتِبَاءُ بِحَبْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا بَلْ أَوْلَى وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَلُفَّ عَلَى وَسَطِهِ عِمَامَةً وَلَا يَعْقِدُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

وَانْظُرْ لَوْ كَانَتْ الْحَبْوَةُ عَرِيضَةً جِدًّا كَمَا إذَا أَخَذَتْ رُبْعَ الظَّهْرِ مَثَلًا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَحَاطَتْ بِذَلِكَ أَوْ بِأَكْثَرَ حَيْثُ كَانَتْ تُسَمَّى حَبْوَةً عُرْفًا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ تَقْلِيدِ الْحَبْوَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْعَلَّامَةَ عَبْدَ الرَّءُوفِ صَرَّحَ بِهِ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ لُبْسُهُ عَلَى مَا يُعْتَادُ فِيهِ) أَيْ الْمُعْتَبَرُ فِي اللُّبْسِ الْعَادَةُ فِي كُلِّ مَلْبُوسٍ إذْ بِهِ يَحْصُلُ التَّرَفُّهُ فَلَوْ ارْتَدَى بِالْقَمِيصِ أَوْ الْقَبَاءِ أَوْ الْتَحَفَ بِهِمَا أَوْ اتَّزَرَ بِالسَّرَاوِيلِ فَلَا فِدْيَةَ كَمَا لَوْ اتَّزَرَ بِإِزَارٍ لَفَّهُ مِنْ رِقَاعٍ أَوْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي سَاقِ الْخُفِّ وَيُلْحَقُ بِهِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ فِي إحْدَى رِجْلَيْهِ أَوْ أَلْقَى قَبَاءً أَوْ فَرَجِيَّةً عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ لَمْ يَسْتَمْسِكْ عَلَيْهِ إلَّا بِمَزِيدِ أَمْرٍ وَلَوْ زَرَّ الْإِزَارَ أَوْ خَاطَهُ حَرَامٌ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: بِخِيَاطَةٍ أَوْ نَسْجٍ أَوْ عَقْدٍ) أَيْ أَوْ ضُفُرٍ اهـ. حَجّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الضَّفِيرَةُ مِنْ الشَّعْرِ الْخُصْلَةُ وَالْجَمْعُ ضَفَائِرُ وَضُفُرٌ بِضَمَّتَيْنِ وَضَفَّرَتْ الشَّعْرَ ضَفْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَعَلَتْهُ ضَفَائِرَ كُلَّ ضَفِيرَةٍ عَلَى حِدَةٍ ثَلَاثَ طَاقَاتٍ فَمَا فَوْقَهَا، وَالضَّفِيرَةُ الذُّؤَابَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ) أَيْ نَحْوُ بَدَنِهِ وَمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ كَلِحْيَتِهِ إذْ هِيَ لَيْسَتْ مِنْ بَدَنِهِ اهـ. شَيْخُنَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَخِيطِ الْمَذْكُورِ) أَيْ الَّذِي سَبَبُ إحَاطَتِهِ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ: كَإِزَارٍ وَرِدَاءٍ، الْأَوَّلُ مَا يَسْتُرُ أَسْفَلَ الْبَدَنِ وَالثَّانِي مَا يَسْتُرُ أَعْلَاهُ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ إزَارَهُ) أَيْ وَلَوْ كَانَ عَرِيضًا وَعَقَدَهُ عَلَى ثَدْيَيْهِ أَوْ عَلَى عُنُقِهِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لحج وَاسْتَظْهَرَ فِي شَيْءٍ طَوِيلٍ كَالْحَرَامِ جَعَلَ بَعْضَهُ لِلْعَوْرَةِ وَعَقَدَ بَاقِيَهُ ثُمَّ عَلَى الْكَتِفَيْنِ أَنَّ لِلْأَوَّلِ حُكْمَ الْإِزَارِ وَلِلثَّانِي حُكْمَ الرِّدَاءِ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.

(قَوْلُهُ: أَنْ يَعْقِدَ إزَارَهُ) أَيْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَجْعَلَهُ مِثْلَ الْحُجْزَةِ) وَهَذَا الْجَعْلُ مَكْرُوهٌ وَقَوْلُهُ: وَأَنْ يَغْرِزَ طَرَفَ رِدَائِهِ إلَخْ وَهَذَا الْغَرْزُ مَكْرُوهٌ أَيْضًا اهـ. شَرْحُ م ر وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ فِي الثَّانِيَةِ قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ بِالْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ، كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْبِرْمَاوِيِّ، وَأَمَّا وَجْهُ الْكَرَاهَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَلَمْ يُعْلَمْ.

(قَوْلُهُ: مِثْلَ الْحُجْزَةِ) بِأَنْ يَثْنِيَ طَرَفَهُ وَيَخِيطَهُ بِحَيْثُ يَصِيرُ كَبَاكِيَةِ اللِّبَاسِ وَهَذِهِ الْخِيَاطَةُ لَا تَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَخِيطًا بِسَبَبِهَا بِالْبَدَنِ بَلْ هِيَ فِي نَفْسِ الْإِزَارِ وَالْإِزَارُ بَاقٍ بِحَالِهِ عَلَى عَدَمِ الْإِحَاطَةِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ وَحُجْزَةُ الْإِزَارِ مَعْقِدُهُ بِوَزْنِ حُجْرَةٍ وَحُجْزَةُ السَّرَاوِيلِ أَيْضًا الَّتِي فِيهَا التِّكَّةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا خَلُّ رِدَائِهِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ بِنَحْوِ مِسَلَّةٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا لَامٌ مُشَدَّدَةٌ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اهـ. بِرْمَاوِيٌّ أَيْ بِأَنْ يَجْعَلَ الْمِسَلَّةَ جَامِعَةً لِطَرَفَيْهِ بِأَنْ يَخِيطَ بَيْنَهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>