للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا) مِنْ مَخِيطٍ وَغَيْرِهِ كَقَلَنْسُوَةٍ وَخِرْقَةٍ وَعِصَابَةٍ وَطِينٍ ثَخِينٍ بِخِلَافِ مَا لَا يُعَدُّ سَاتِرًا كَاسْتِظْلَالِهِ بِمَحْمِلٍ وَإِنْ مَسَّهُ وَحَمْلِ قُفَّةٍ أَوْ عَدْلًا وَانْغِمَاسِهِ فِي مَاءٍ وَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ بِكَفِّهِ أَوْ بِكَفِّ غَيْرِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَيْهِ وَالْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ اهـ. وَنَظَرَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ فِي كَلَامِ شَيْخِهِ فِي الْحَاشِيَةِ بِأَنَّ الْإِكْرَاهَ الشَّرْعِيَّ كَالْحِسِّيِّ إلَخْ بِأَنَّ اللُّبْسَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ وَمَا بَعْدَهُمَا أَيْضًا لِلتَّرَفُّهِ وَحَظِّ النَّفْسِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إنَّمَا هُوَ الْكَشْفُ لِنَحْوِ الْغُسْلِ فَهُوَ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ شَرْعًا لَا اللُّبْسُ بَعْدَهُ بَلْ الَّذِي اقْتَضَاهُ هُوَ دَوَامُ الضَّرُورَةِ وَهُوَ كَابْتِدَائِهَا وَذَلِكَ لِحَظِّهَا لَا غَيْرُ فَهُوَ قِيَاسٌ مَا لَوْ كَرَّرَ إزَالَةَ شَعْرِهِ لِدَوَامِ الْإِيذَاءِ بِجَامِعِ التَّرَفُّهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ فِي الْإِزَالَةِ إتْلَافٌ، وَأَمَّا عَدَمُ الدَّمِ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيلِ عِنْدَ فَقْدِ الْإِزَارِ فَخَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ يُشْبِهُ التَّعَبُّدِيَّ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا عَدَمُهُ فِي إزَالَةِ الشَّعْرِ مِنْ الْعَيْنِ فَلِأَنَّهُ كَالصَّائِلِ الْمُهْدَرِ إذْ لَا صَبْرَ عَلَيْهِ فَدَوَامُهُ كَابْتِدَائِهِ وَهُوَ لَا شَيْءَ فِيهِ هَكَذَا ظَهَرَ لِلذِّهْنِ السَّقِيمِ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ اهـ. وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ شَرْعًا وَهُوَ الْكَشْفُ وَاَلَّذِي اقْتَضَى اللُّبْسَ بَعْدَهُ هُوَ دَوَامُ الضَّرُورَةِ بِأَنَّ الْكَشْفَ الْمُكْرَهَ عَلَيْهِ شَرْعًا صَيَّرَ اللُّبْسَ بَعْدَهُ كَاسْتِدَامَةِ اللُّبْسِ الْأَوَّلِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ لُبْسًا ثَانِيًا صُورَةً مُسْتَدَامٌ حُكْمًا وَالِاسْتِدَامَةُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَكَذَا مَا هُوَ فِي حُكْمِهَا وَلِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ كَرَّرَ إزَالَةَ شَعْرِهِ لِدَوَامِ الْإِيذَاءِ أَنَّهُ يُمْكِنُ زَوَالُ الْإِيذَاءِ بِغَيْرِ نَحْوِ الْحَلْقِ كَالْغَسْلِ وَالتَّفَلِّي بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ سِيَّمَا فِي حَقِّ مَنْ يَكْثُرُ مِنْهُ الِاحْتِلَامُ مَعَ النَّظَرِ لِقَاعِدَةِ أَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، وَالْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ فَتَأَمَّلْهُ وَنَازَعَ هُوَ أَعْنِي الْعَلَّامَةَ عَبْدَ الرَّءُوفِ السَّيِّدَ السَّمْهُودِيَّ فِي قَوْلِهِ الْمَارِّ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ إدْخَالُ يَدِهِ أَعْنِي فِي الْمَسْحِ أَوْ أُصْبُعِهِ مِنْ تَحْتِ سَاتِرِهِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ يَعْنِي الْكَشْفَ فَهُوَ نَادِرٌ وَإِنَّمَا تَجْلِبُ الْمَشَقَّةُ التَّيْسِيرَ حَيْثُ لَا مَنْدُوحَةَ كَوَطْءِ حُرٍّ أَدْعَمَ الطَّرِيقَ انْتَهَى وَهُوَ وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْحِ كَمَا فَرَضَهُ لَا فِي الْغُسْلِ بَقِيَ مَا لَوْ أَرَادَ الْإِتْيَانَ بِسُنَّةِ مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ فَهَلْ يَكْشِفُهُ وَيَأْتِي بِهَا وَلَا تَتَكَرَّرُ الْفِدْيَةُ إذَا سَتَرَهَا بَعْدُ أَوْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى كَشْفِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ مِنْهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إدْخَالُ نَحْوِ يَدِهِ لِمَسْحِهِ وَيَكْمُلُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ تَحْصِيلًا لِلسُّنَّةِ الظَّاهِرُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى النَّزْعِ حِينَئِذٍ اهـ. وَقَالَ فِي مَبْحَثِ: الْجِمَاعُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ مَا نَصُّهُ وَتَتَكَرَّرُ الْفِدْيَةُ بِتَكَرُّرِ الْجِمَاعِ وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَكَانُ أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ قَبْلَ الثَّانِي بِخِلَافِ سَائِرِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ فَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَعَدَمُ تَخَلُّلِ التَّكْفِيرِ كَمَا مَرَّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجِمَاعَ أَغْلَظُ اهـ.

(قَوْلُهُ بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا) أَيْ عُرْفًا وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ كَالزُّجَاجِ وَمُهَلْهَلِ النَّسْجِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَقَلَنْسُوَةٍ) وَهِيَ شَيْءٌ يَلْبَسُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ عَلَى شَكْلِ الْعَرَقِيَّةِ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَهَا مِنْ جِهَةِ الْخَلْفِ مُسْتَطِيلَةً بِحَيْثُ تُغَطِّي الْأُذُنَيْنِ وَالرَّقَبَةَ فَهِيَ مِنْ الْأُذُنِ إلَى الْأُذُنِ مِنْ جِهَةِ الْخَلْفِ نَازِلَةٌ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ وَمِنْ الْأُذُنِ إلَى الْأُذُنِ مِنْ جِهَةِ الْأَمَامِ بِقَدْرِ حَدِّ الرَّأْسِ وَالْغَالِبُ عَلَيْهِمْ حَشْوُهَا بِقُطْنٍ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَهَا لِلْبَرْدِ غَالِبًا.

(قَوْلُهُ كَاسْتِظْلَالِهِ بِمَحْمَلٍ إلَخْ) وَكَتَوَسُّدِهِ وِسَادَةً أَوْ عِمَامَةً وَكَسَتْرِهِ بِمَا لَا يُلَاقِيهِ كَأَنَّ رَفْعَهُ بِنَحْوِ عُودٍ بِيَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ وَإِنْ قَصَدَ السَّتْرَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِظْلَالُ بِالْمَحْمَلِ إلَّا إذَا كَانَ يَسِيرًا وَكَذَا لَا يَجُوزُ الِاسْتِظْلَالُ بِيَدِهِ عِنْدَهُمَا بِخِلَافِ الْخَيْمَةِ وَنَحْوِهَا لَنَا مَا «رَوَتْ أُمُّ الْحُصَيْنِ أَنَّهَا رَأَتْ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَقِيهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ مَسَّهُ) أَيْ وَإِنْ قَصَدَ السَّتْرَ بِهِ وَفَارَقَ نَحْوَ الْفِقْهِ بِأَنَّ تِلْكَ يُقْصَدُ السَّتْرُ بِهَا عُرْفًا بِخِلَافِ هَذَا اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَحَمْلِهِ قُفَّةً أَوْ عِدْلًا) لَكِنَّ الْحَمْلَ مَكْرُوهٌ اهـ. إيضَاحٌ.

(قَوْلُهُ أَوْ عِدْلًا) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ وَهُوَ الْغِرَارَةُ أَوْ الْحِمْلُ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ الْعِدْلُ بِالْكَسْرِ الْمِثْلُ تَقُولُ عِنْدِي عِدْلُ غُلَامِك وَعِدْلُ شَاتِك إذَا كَانَ غُلَامًا يُعَادِلُ غُلَامًا أَوْ شَاةً تُعَادِلُ شَاةً وَالْعِدْلُ بِالْكَسْرِ أَيْضًا وَاحِدُ الْأَعْدَالِ اهـ. وَالْمُرَادُ هُنَا أَحَدُ شِقَّيْ الْحِمْلِ؛ لِأَنَّهُ يُعَادِلُ الْآخَرَ.

(قَوْلُهُ وَانْغِمَاسُهُ فِي مَاءٍ) أَيْ وَلَوْ كَدِرًا وَإِنَّمَا عَدَّ نَحْوَ الْمَاءِ الْكَدِرِ سَاتِرًا فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى مَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ وَهُنَا عَلَى السَّاتِرِ الْعُرْفِيِّ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ إدْرَاكَهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ السَّتْرُ بِالزُّجَاجِ هُنَا كَغَيْرِهِ فَانْدَفَعَ مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ اتِّحَادِ الْبَابَيْنِ وَمَا بَنَاهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ السَّاتِرَ الرَّقِيقَ الَّذِي يَحْكِي لَوْنَ الْبَشَرَةِ لَا يَضُرُّ هُنَا فَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ هُنَا بِأَنَّهُ يَضُرُّ وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا فِي نُكَتِ النَّسَائِيّ مِمَّا يَقْتَضِي ضَعْفَهُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بِكَفِّهِ أَوْ كَفِّ غَيْرِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهَا السَّتْرَ فَتَجِبُ الْفِدْيَةُ إنْ قَصَدَهُ عِنْدَ الْعَلَّامَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>