للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ نَفْيُهُ الْفِدْيَةَ وَقَوْلِي بِمَا إلَخْ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِتَطْيِيبِهِ تَطْيِيبُ غَيْرِهِ لَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى دَفْعِهِ وَمَا لَوْ أَلْقَتْ عَلَيْهِ الرِّيحُ طِيبًا وَشَمُّ مَاءَ الْوَرْدِ وَحَمْلُ الطِّيبِ فِي كِيسٍ مَرْبُوطٍ وَبِمَا بَعْدَهُ مَا لَا تُقْصَدُ رَائِحَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ طَيِّبَةً كَقُرُنْفُلٍ وَأُتْرُجٍّ وَشِيحٍ وَعُصْفُرٍ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ لَكِنْ تَلْزَمُهُ الْمُبَادَرَةُ إلَى إزَالَتِهِ فِي صُورَتَيْ تَطْيِيبِ غَيْرِهِ وَإِلْقَاءِ الرِّيحِ عِنْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ، فَإِنْ أَخَّرَ وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ وَيُعْتَبَرُ مَعَ مَا ذُكِرَ عَقْلٌ إلَّا السَّكْرَانَ وَاخْتِيَارٌ وَعِلْمٌ بِالتَّحْرِيمِ وَالْإِحْرَامِ كَمَا تُعْتَبَرُ الثَّلَاثَةُ فِي سَائِرِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَيُعْتَبَرُ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ وَالْإِحْرَامِ هُنَا الْعِلْمُ بِأَنَّ الْمَمْسُوسَ طِيبٌ يَعْلَقُ

ــ

[حاشية الجمل]

أَلْقَتْهُ الرِّيحُ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْمُبَادَرَةُ إلَى إزَالَتِهِ فَإِنْ أَخَّرَ مَعَ الْإِمْكَانِ عَصَى وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَإِزَالَتُهُ تَكُونُ بِنَفْضِهِ إنْ كَانَ يَابِسًا فَإِنْ كَانَ رَطْبًا فَيَغْسِلُهُ أَوْ يُعَالِجُهُ بِمَا يَقْطَعُ رِيحَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِإِزَالَتِهِ فَإِنْ بَاشَرَ إزَالَتَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَضُرَّ فَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ أَوْ زَمِنًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِزَالَةِ فَلَا إثْمَ وَلَا فِدْيَةَ كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى التَّطَيُّبِ فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا بِمَا تُقْصَدُ رَائِحَتُهُ) وَلَوْ خَفِيَتْ رَائِحَةُ الطِّيبِ لِنَحْوِ غُبَارٍ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَصَابَهُ مَاءٌ فَاحَتْ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنَّمَا عُفِيَ عَنْ رَائِحَةِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ غَسْلِهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إزَالَةُ الْعَيْنِ وَقَدْ حَصَلَتْ وَالْقَصْدُ مِنْ الطِّيبِ الرَّائِحَةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرَفُ مِنْ الطِّيبِ كَغَيْرِهِ إذَا ظَهَرَ لَهُ رِيحٌ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. شَرْحُ م ر.

(فَائِدَةٌ)

هَلْ يَأْتِي فِي حَمْلِ الطِّيبِ فِي أَمْتِعَةِ التَّفْصِيلِ فِي حَمْلِ الْمُصْحَفِ مَعَهَا أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ غَيْرُهُ هُنَا مِنْ الْإِنَاطَةِ بِالْعُرْفِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ قَالَهُ فِي فَتْحِ الْجَوَّادِ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يَلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِتَطْيِيبِهِ) أَيْ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ مِنْهُ وَإِلَّا فَكَلَامُهُ فِي الْمَتْنِ لَا يُخْرِجُ ذَلِكَ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَقُدْرَتُهُ عَلَى دَفْعِهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إذْنُهُ أَيْ وَبِغَيْرِ قُدْرَتِهِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي لَكِنْ تَلْزَمُهُ الْمُبَادَرَةُ عِنْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلَا شَمُّ مَاءِ الْوَرْدِ) أَيْ لِأَنَّ التَّطَيُّبَ بِهِ إنَّمَا يَكُونُ بِصَبِّهِ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَقَوْلُهُ: وَلَا حَمْلُ الطِّيبِ فِي كِيسٍ مَرْبُوطٍ أَيْ وَلَا حَمْلُ الْوَرْدِ فِي نَحْوِ الْمِنْدِيلِ وَلَا حَمْلُ الْمِسْكِ فِي فَارَةٍ لَمْ تُشَقَّ عَنْهُ وَإِنْ شَمَّ الرِّيحَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ قَصَدَ التَّطَيُّبَ إذْ لَا يُعَدُّ بِذَلِكَ مُتَطَيِّبًا فَإِنْ فُتِحَتْ الْخِرْقَةُ أَوْ شُقَّتْ الْفَارَةُ وَجَبَتْ كَمَا قَالُوهُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: كَقُرُنْفُلٍ) أَيْ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ غَالِبًا الدَّوَاءُ اهـ. شَرْحُ الْبَهْجَةِ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ تَلْزَمُهُ الْمُبَادَرَةُ) اُنْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ مَعَ التَّمَكُّنِ أَوْ يُغْتَفَرُ هُنَا التَّأْخِيرُ بِمَا ذُكِرَ فِي نَحْوِ الشُّفْعَةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا ز ي اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ مَعَ مَا ذُكِرَ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِلُّبْسِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الْجَمَّالِ وَاَلَّذِي ذُكِرَ فِي اللُّبْسِ هُوَ اشْتِرَاطُ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَفِي التَّطَيُّبِ هُوَ كَوْنُهُ مِنْ الْمُحْرِمِ نَفْسِهِ وَكَوْنُ الطِّيبِ مِمَّا تُقْصَدُ رَائِحَتُهُ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: إلَّا السَّكْرَانَ) أَيْ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَقْلُ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَعَدِّي وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَيَّدَهُ حَجّ بِالْمُتَعَدِّي وَاقْتِصَارُهُ كَالرَّمْلِيِّ عَلَى اسْتِثْنَاءِ السَّكْرَانِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَجْنُونَ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي الْإِزَالَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بَيْنَ الْمُتَعَدِّي وَغَيْرِهِ حُرِّرَ.

(قَوْلُهُ: كَمَا تُعْتَبَرُ الثَّلَاثَةُ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ وَالْقَلْمُ وَالصَّيْدُ وَالنَّبَاتُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَلَامُهُ فِي التَّحْرِيمِ لَا فِي الْفِدْيَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَمَا تُعْتَبَرُ الثَّلَاثَةُ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِثْمِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ فَتَجِبُ فِيمَا كَانَ مِنْ بَابِ الْإِتْلَافِ كَقَتْلِ الصَّيْدِ وَلَوْ مَعَ انْتِفَاءِ الثَّلَاثَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ الْإِتْلَافِ مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ كَقَتْلِ الصَّيْدِ أَوْ أَخَذَ طَرَفًا مِنْ الْإِتْلَافِ وَطَرَفًا مِنْ التَّرَفُّهِ كَإِزَالَةِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مُطْلَقًا لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَغَيْرِهِمَا وَمَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّرَفُّهِ الْمَحْضِ كَالتَّطَيُّبِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي ضَمَانِهِ الْعَقْلُ وَالِاخْتِيَارُ وَالْعِلْمُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ: فِي سَائِرِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ) اعْتِبَارُ الْعِلْمِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي الْإِزَالَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ غَيْرُ ظَاهِرٍ، فَفِي م ر فِي مَبْحَثِ الْإِزَالَةِ مَا نَصُّهُ: وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ النَّاسِي لِلْإِحْرَامِ وَالْجَاهِلُ بِالْحُرْمَةِ لِعُمُومِ الْآيَةِ لِسَائِرِ الْإِتْلَافَاتِ هَذَا بِخِلَافِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ فِي التَّمَتُّعِ بِاللُّبْسِ وَالطِّيبِ وَالدُّهْنِ وَالْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ لِاعْتِبَارِ الْعِلْمِ وَالْقَصْدِ مِنْهُ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهِمَا نَعَمْ لَوْ أَزَالَهَا مَجْنُونٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ صَبِيٌّ غَيْرُ مُمَيِّزٍ لَمْ تَلْزَمْهُ الْفِدْيَةُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي أَنَّهُمَا يَعْقِلَانِ فِعْلَهُمَا فَنُسِبَا إلَى تَقْصِيرٍ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّ الْجَارِيَ عَلَى قَاعِدَةِ الْإِتْلَافِ وُجُوبُهَا عَلَيْهِمْ أَيْضًا وَمِثْلُهُمْ فِي ذَلِكَ النَّائِمُ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَلَوْ ادَّعَى فِي زَمَنِنَا الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِ الطِّيبِ وَاللُّبْسِ فَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ اهـ. وَالْأَوْجَهُ عَدَمُهُ إنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ عَادَةً وَإِلَّا قَبْلَ. اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: الْعِلْمُ بِأَنَّ الْمَمْسُوسَ إلَخْ) وَإِنْ جَهِلَ الْفِدْيَةَ فِي كُلٍّ مِنْ أَنْوَاعِهِ أَوْ جَهِلَ الْحُرْمَةَ فِي بَعْضِهَا اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: يَعْلَقُ) مَاضِيهِ عَلِقَ بِكَسْرِ اللَّامِ فَفِي الْمُخْتَارِ وَعَلِقَ بِهِ بِالْكَسْرِ عُلُوقًا أَيْ تَعَلَّقَ. اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَعَلِقَ الشَّوْكُ بِالثَّوْبِ عَلَقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>