(وَلَا يُكْرَهُ غَسْلُهُ) أَيْ كُلٌّ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ (بِنَحْوِ خِطْمِيٍّ) كَسِدْرٍ فَلَا يَحْرُمُ وَإِنَّمَا يُسَنُّ تَرْكُهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لِإِزَالَةِ الْأَوْسَاخِ لَا لِلتَّزَيُّنِ وَالتَّنْمِيَةِ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) حَرُمَ بِهِ عَلَى كُلٍّ (دَهْنُ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ) بِدُهْنٍ وَلَوْ غَيْرَ مُطَيَّبٍ كَزَيْتٍ وَسَمْنٍ وَزُبْدٍ وَدُهْنِ لَوْزٍ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّزَيُّنِ الْمُنَافِي لِخَبَرِ: الْمُحْرِمُ أَشْعَثُ أَغْبَرُ أَيْ شَأْنُهُ الْمَأْمُورُ بِهِ ذَلِكَ فَفِي ذَلِكَ الْفِدْيَةُ، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ التَّحْرِيمُ فِي بَقِيَّةِ شُعُورِ الْوَجْهِ كَحَاجِبٍ وَشَارِبٍ وَعَنْفَقَةٍ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ سَائِرُ الْبَدَنِ وَرَأْسُ أَقْرَعَ وَأَصْلَعَ وَذَقَنُ أَمْرَدَ فَلَا يَحْرُمُ دَهْنُهَا بِمَا لَا طِيبَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ تَزْيِينُهَا بِخِلَافِ الرَّأْسِ الْمَحْلُوقِ يَحْرُمُ دَهْنُهُ بِذَلِكَ لِتَأْثِيرِهِ فِي تَحْسِينِ شَعْرِهِ الَّذِي يَنْبُتُ بَعْدَهُ.
(وَ) حَرُمَ بِهِ عَلَى كُلٍّ (إزَالَةُ شَعْرِهِ) مِنْ رَأْسِهِ وَغَيْرِهِ (أَوْ ظُفُرِهِ) مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ قَالَ تَعَالَى {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦] وَقِيسَ بِمَا فِي الْآيَةِ الْبَاقِي
ــ
[حاشية الجمل]
مِنْ بَابِ تَعِبَ وَتَعَلَّقَ بِهِ إذَا نَشِبَ بِهِ وَاسْتَمْسَكَ وَعَلِقَتْ الْمَرْأَةُ بِالْوَلَدِ وَكُلُّ أُنْثَى تَعَلَّقَ مِنْ بَابِ تَعِبَ أَيْضًا حَمَلَتْ وَالْمَصْدَرُ الْعُلُوقُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ غُسْلُهُ إلَخْ) الْأَنْسَبُ فِي الْمُقَابَلَةِ لَا يَحْرُمُ فَلِذَلِكَ أَصْلَحَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَلَا يَحْرُمُ فَالْمُقَابَلَةُ فِي كَلَامِهِ بِحَسَبِ اللَّازِمِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَهُ خَضْبُ لِحْيَتِهِ بِالْحِنَّاءِ اهـ.
وَقَوْلُهُ لِحْيَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ الشُّعُورِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ خَضْبُ شَعْرِهِ بِنَحْوِ الْحِنَّاءِ اهـ.
وَقَوْلُهُ لَا شَعْرِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ الْمُحْرِمِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَا يُكْرَهُ غُسْلُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَهُ خَضْبُ لِحْيَتِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ الشُّعُورِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْمِي الشَّعْرَ وَلَيْسَ طِيبًا نَعَمْ إنْ كَانَ الْحِنَّاءُ ثَخِينًا وَالْمَحَلُّ يَحْرُمُ سَتْرُهُ حَرُمَ لَا لِلْخَضْبِ بَلْ لِسَتْرِ مَا يَحْرُمُ سَتْرُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ. بِاخْتِصَارٍ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْحِنَّاءُ عَلَى الرَّجُلِ إلَّا فِي غَيْرِ الشَّعْرِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ خِطْمِيٍّ) فِي الْمُخْتَارِ الْخِطْمِيُّ بِالْكَسْرِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الرَّأْسُ، قُلْت ذَكَرَ فِي الدِّيوَانِ أَنَّ فِي الْخِطْمِيِّ لُغَتَيْنِ فَتْحُ الْخَاءِ وَكَسْرُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنَّمَا يُسَنُّ تَرْكُهُ) أَيْ فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَدَهْنُ شَعْرِ رَأْسِهِ) وَلَوْ شَعْرَةً أَوْ بَعْضَهَا.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ شَعْرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَيُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِدُونِهَا إنْ كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ التَّزَيُّنُ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ مَنَاطُ التَّحْرِيمِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ انْتَهَتْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَحْرِيمَ الدَّهْنِ يَجْرِي فِي الشَّعْرَةِ وَبَعْضِهَا وَكَذَلِكَ الْإِزَالَةُ وَإِنَّمَا التَّفْصِيلُ فِي الْفِدْيَةِ فَفِي الْإِزَالَةِ لَا تَجِبُ إلَّا فِي ثَلَاثَةٍ وَفِي الدَّهْنِ تَجِبُ فِي دَهْنِ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعْضِهَا اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: وَدَهْنُ شَعْرِ رَأْسِهِ الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ فَالشَّعْرَةُ الْوَاحِدَةُ إذَا حَصَلَ بِدَهْنِهَا التَّزَيُّنُ كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ الدَّمِ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ حَيْثُ حَرُمَ وَوَجْهُهُ مَا تَقَدَّمَ وَبِهِ فَارَقَ الْإِزَالَةَ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْعُبَابِ الثَّالِثِ الْإِدْهَانُ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ قَالَ بَلْ أَوْ فِي شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَكَانَ الْمُصَنِّفُ تَبِعَ ابْنَ عُجَيْلٍ فِي اشْتِرَاطِهِ دَهْنَ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ كَمَا لَا يَكْمُلُ دَمُ الْحَلْقِ إلَّا بِهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ يَجِبُ بِدَهْنِ الشَّعْرَةِ أَوْ بَعْضِهَا الْفِدْيَةُ الْكَامِلَةُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ الْحَلْقِ بِأَنَّ تَمَامَ التَّرَفُّهِ هُنَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ بَرِيقَ الدُّهْنِ يُرَى وَلَوْ فِي نَحْوِ شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِهِ وَيُلْزِمُ ابْنُ عُجَيْلٍ أَنَّ فِي دَهْنِ الشَّعْرَةِ مُدًّا وَالشَّعْرَتَيْنِ مُدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ قِيَاسِ مَا هُنَا بِالْإِزَالَةِ وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ فِيمَا عَلِمْت اهـ. بِحُرُوفِهِ انْتَهَتْ، وَالدَّهْنُ بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى التَّدْهِينِ وَبِضَمِّهَا اسْمٌ لِمَا يُدْهَنُ بِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِحْيَتِهِ) شَمِلَ لِحْيَةَ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُثْلَةً فِي حَقِّهَا إلَّا أَنَّهَا تَتَزَيَّنُ بِدَهْنِهَا اهـ. م ر اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: كَزَيْتٍ) أَيْ وَلَوْ حَارًّا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَزُبْدٍ) بِخِلَافِ اللَّبَنِ وَإِنْ كَانَ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ السَّمْنُ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَدُهْنِ لَوْزٍ) وَكَذَا شَحْمٍ وَشَمْعٍ ذَائِبَيْنِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي بَقِيَّةِ شُعُورِ الْوَجْهِ) أَيْ الْأَشْعُرِ الْخَدِّ وَالْجَبْهَةِ إذْ لَا يُقْصَدُ تَنْمِيَتُهُمَا بِحَالٍ وَحِينَئِذٍ فَلْيُتَنَبَّهْ لِمَا يُغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرًا وَهُوَ تَلْوِيثُ الشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ بِالدُّهْنِ عِنْدَ أَكْلِ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ مَعَ الْعِلْمِ وَالتَّعَمُّدِ حَرَامٌ فِيهِ الْفِدْيَةُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ فَلْيُحْتَرَزْ عَنْ ذَلِكَ مَا أَمْكَنَ اهـ. حَجّ وَقَضِيَّتُهُ حُرْمَةُ أَكْلِ دُهْنٍ يُعْلَمُ مِنْهُ تَلْوِيثُ شَارِبِهِ مَثَلًا وَصَرَّحَ بِهِ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ مُقَيِّدًا لَهُ بِمَا إذَا لَمْ تَشْتَدَّ حَاجَتُهُ إلَيْهِ قَالَ وَإِلَّا جَازَ وَوَجَبَتْ الْفِدْيَةُ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ: وَأَصْلَعَ) وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الرَّأْسِ أَصْلَعَ جَازَ دَهْنُهُ هُوَ فَقَطْ دُونَ الْبَاقِي اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَذَقَنِ أَمْرَدَ) أَيْ سَوَاءٌ حَرُمَ النَّظَرُ إلَيْهِ أَوْ لَا اهـ. حَجّ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَذَقَنِ أَمْرَدَ) يَنْبَغِي إلَّا فِي أَوَانِ نَبَاتِهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَرَأْسِ الْمَحْلُوقِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَحْرُمُ دَهْنُهَا إلَخْ) وَإِنَّمَا حَرُمَ تَطْيِيبُ الْأَخْشَمِ وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى هُنَا مُنْتَفٍ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ التَّرَفُّهُ بِالطِّيبِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَطَيِّبُ أَخْشَمَ عَلَى أَنَّ لَطِيفَةَ الشَّمِّ قَدْ تَبْقَى مِنْهَا بَقِيَّةٌ وَإِنْ قَلَّتْ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَزُلْ وَإِنَّمَا عَرَضَ مَانِعٌ فِي طَرِيقِهَا فَحَصَلَ الِانْتِفَاعُ بِالشَّمِّ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ قَلَّ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِزَالَةُ شَعْرِهِ أَوْ ظُفْرِهِ) أَيْ اسْتِقْلَالًا أَمَّا لَوْ كَشَطَ جِلْدَهُ فَزَالَ الشَّعْرُ تَبَعًا أَوْ قَطَعَ أُنْمُلَةً فَزَالَ الظُّفْرُ تَبَعًا فَلَا فِدْيَةَ اهـ. شَيْخنَا ح ف.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَحَرُمَ إزَالَةُ شَعْرٍ أَيْ إلَّا إنْ أَزَالَهُ مَعَ جِلْدِهِ وَإِنْ حَرُمَتْ إزَالَةُ الْجِلْدِ مِنْ حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ نَعَمْ تُسَنُّ الْفِدْيَةُ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الظُّفْرُ انْتَهَتْ، وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ عَدَمُ التَّحَلُّلِ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ الْإِيضَاحِ فَتَحْرُمُ إزَالَةُ