للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي غَيْرِ مَا اسْتَثْنَى فِيهِ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ، وَلَوْ وَدِيعَةً كَالْغَاصِبِ لِحُرْمَةِ إمْسَاكِهِ وَلَوْ أَحْرَمَ مَنْ فِي مِلْكِهِ صَيْدٌ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

حَجّ وَمَذْبُوحُ الْمُحْرِمِ وَمَنْ بِالْحَرَمِ لِصَيْدٍ لَمْ يُضْطَرَّ أَحَدُهُمَا لِذَبْحِهِ مَيْتَةً ثُمَّ قَالَ وَمَفْهُومٌ لَمْ يُضْطَرَّ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَهُ لِلِاضْطِرَارِ حَلَّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَيَفْدِي نَقْصَ مَالِهِ مِثْلَ بِجُزْءٍ مِنْ مِثْلِهِ بِحَسَبِ الْقِيمَةِ فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ بُرْئِهِ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ كَامِلٌ أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ مِثْلُ نَاقِصٍ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ نَقْصٌ بَعْدَ الْبُرْءِ فَرَضَ الْقَاضِي أَرْشًا بِاجْتِهَادِهِ كَمَا فِي الْحُكُومَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ أَزْمَنَ صَيْدًا لَزِمَهُ جَزَاؤُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَامِلًا كَمَا لَوْ أَزْمَنَ عَبْدًا لَزِمَهُ كُلُّ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ الْإِزْمَانَ كَالْإِتْلَافِ اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ أَيْ مُطْلَقًا أَوْ هُوَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ زَمِنًا اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ) فَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ مَمْلُوكًا لَزِمَهُ مَعَ الضَّمَانِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الضَّمَانُ لِلْآدَمِيِّ وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِرِضَاهُ كَعَارِيَّةٍ لَكِنَّ الْمَغْرُومَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَأْتِي مِنْ الْمِثْلِ ثُمَّ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا وَقَدْ أَلْغَزَ ابْنُ الْوَرْدِيُّ بِذَلِكَ فَقَالَ:

عِنْدِي سُؤَالٌ حَسَنٌ مُسْتَظْرَفٌ ... فَرْعٌ عَلَى أَصْلَيْنِ قَدْ تَفَرَّعَا

قَابِضُ شَيْءٍ بِرِضَا مَالِكِهِ ... وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَالْمِثْلَ مَعَا

اهـ. شَرْحُ م ر وَالْأَصْلَانِ ضَمَانُ الْمُتَقَوِّمِ بِقِيمَتِهِ وَالْمِثْلِيِّ بِمِثْلِهِ وَالْفَرْعُ الَّذِي تَفَرَّعَ عَلَيْهِمَا هُوَ الصَّيْدُ الْمَمْلُوكُ إذَا أَتْلَفَهُ الْمُحْرِمُ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مَا اُسْتُثْنِيَ فِيهِ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ بِالْحَرَمِ وَالِاسْتِثْنَاءُ يَأْتِي قَرِيبًا بِقَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ صَالَ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا اهـ شَيْخُنَا وَمِنْ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَلَالِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ نَعَمْ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِيهِ التَّعَرُّضُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْرَمَ مَنْ فِي مِلْكِهِ صَيْدٌ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ فِي التُّحْفَةِ وَإِذَا أَحْرَمَ وَبِمِلْكِهِ صَيْدٌ أَيْ أَوْ نَحْوُ بَيْضَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ إعْطَاءً لِلتَّابِعِ حُكْمَ الْمَتْبُوعِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّحَلُّلِ إذْ لَا يَعُودُ بِهِ الْمِلْكُ انْتَهَتْ وَاسْتَوْجَهَ فِي الْإِمْدَادِ وَفَتْحِ الْجَوَّادِ أَنَّ الرَّاهِنَ لِلصَّيْدِ لَوْ أَحْرَمَ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ إنْ أَيْسَرَ وَلَزِمَهُ قِيمَتُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَإِلَّا لَمْ يَزُلْ رِعَايَةً لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ اهـ.

ابْنُ الْجَمَّالِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُحْرِمِ عَنْ صَيْدٍ أَحْرَمَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ بِإِحْرَامِهِ فَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَإِنْ تَحَلَّلَ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ضَمِنَهُ وَيَصِيرُ مُبَاحًا أَيْ يَسْتَمِرُّ عَلَى إبَاحَتِهِ فَلَا غُرْمَ لَهُ إذَا قَتَلَ أَوْ أَرْسَلَ وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَلَيْسَ مُحْرِمًا مَلَكَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَتَحْرُمُ اسْتَدَامَتْهُ كَاللِّبَاسِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ، وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إرْسَالِهِ إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ إرْسَالُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، وَلَوْ أَحْرَمَ أَحَدُ مَالِكِيهِ تَعَذَّرَ إرْسَالُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَمْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ السَّعْيَ فِي مِلْكِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِأَنْ يَتَمَلَّكَهُ مِنْهُ لِيُطْلِقَهُ كُلَّهُ لَكِنْ تَرَدَّدُوا فِي أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ هَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ اهـ. وَتَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا لَوْ كَانَ يَمْلِكُ الصَّبِيُّ صَيْدًا هَلْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إرْسَالُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ كَمَا يَغْرَمُ قِيمَةَ النَّفَقَةِ الزَّائِدَةِ بِالسَّفَرِ وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ مَحْظُورَاتِ إحْرَامِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ حَلَالٌ عَنْ صَيْدٍ وَلَهُ قَرِيبٌ مُحْرِمٌ وَرِثَهُ كَمَا يَمْلِكُهُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ إلَّا بِإِرْسَالِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَيَجِبُ إرْسَالُهُ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ وَهُوَ فِي مَكَّةَ، وَلَوْ بَاعَهُ صَحَّ وَضَمِنَ الْجَزَاءَ مَا لَمْ يُرْسِلْ حَتَّى لَوْ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَزِمَ الْبَائِعَ الْجَزَاءُ وَفَرَّقَ ابْنُ الْمُقْرِي بَيْنَ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ حَيْثُ لَمْ يَتَوَقَّفْ زَوَالُ مِلْكِهِ عَلَى إرْسَالِهِ وَبَيْنَ مَا لَوْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَيْثُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِرْسَالِ بِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا بِالْإِرْثِ فَلَا يَزُولُ قَهْرًا وَدُخُولُهُ فِي الْإِحْرَامِ رِضًا بِزَوَالِ مِلْكِهِ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ الْجَوْجَرِيُّ مِنْ كَوْنِ الْمَمْلُوكِ بِالْإِرْثِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ قَهْرًا مَعَ أَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا فَكَوْنُهُ فِي الْإِحْرَامِ لَا تَأْثِيرَ لَهُ وَمِنْ أَنَّ دُخُولَهُ فِي الْإِحْرَامِ رِضًا بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَمَّا فِي مِلْكِهِ وَعَمَّا سَيَمْلِكُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ يُرَدُّ بِمَنْعِ مَا ذُكِرَ إذْ الِابْتِدَاءُ أَقْوَى مِنْ الدَّوَامِ فَكَانَ طُرُوُّ ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمَمْلُوكِ، وَلَوْ بِالْإِرْثِ مُزِيلًا لِمِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ بِخِلَافِ مَا تَجَدَّدَ حَالُ الْإِحْرَامِ بِنَحْوِ الْإِرْثِ فَإِنَّ الْإِحْرَامَ ضَعْفٌ عَنْ مَنْعِ دُخُولِهِ فِي الْمِلْكِ فَلْيَضْعُفْ عَنْ إزَالَةِ الْمِلْكِ بَعْدَ وُجُودِهِ بِالْأَوْلَى

وَقَوْلُهُ: وَمِنْ أَنَّ دُخُولَهُ فِي الْإِحْرَامِ إلَخْ مَمْنُوعٌ أَيْضًا إذْ مَا سَيَمْلِكُهُ غَيْرُ مُحَقَّقٍ وَلَا مَظْنُونٌ غَالِبًا فَلَا أَثَرَ لِهَذَا الرِّضَا إنْ سُلِّمَ وُجُودُهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: فَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ أَيْ بِإِحْرَامِ مَالِكِهِ فَلَا غُرْمَ بِإِرْسَالِ غَيْرِهِ لَهُ أَوْ قَتْلِهِ، وَقَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ أَيْ وَعَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الشَّرِيكَ غَيْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>