أَوْ جُنَّ فَقَتَلَ صَيْدًا وَإِنْ تَحَلَّلَ وَلَا يَمْلِكُ الْمُحْرِمُ صَيْدَهُ وَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَمَا أَخَذَهُ مِنْ الصَّيْدِ بِشِرَاءٍ لَا يَمْلِكُهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ شِرَائِهِ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ، وَيُقَاسُ بِالْمُحْرِمِ الْحَلَالُ الْمَذْكُورُ فِي عَدَمِ مِلْكِهِ مَا يَصِيدُهُ ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي الضَّمَانِ بَيْنَ الْعَامِدِ وَالْخَاطِئِ وَالْجَاهِلِ وَالنَّاسِي لِلْإِحْرَامِ وَالْمُتَعَمِّدُ فِي الْآيَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ نَعَمْ لَوْ صَالَ عَلَيْهِ صَيْدٌ فَقَتَلَهُ دَفْعًا
ــ
[حاشية الجمل]
الْمُحْرِمِ لَهُ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ بِتَمَامِهِ فَيَمْلِكُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا أَرَادَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَلَيْسَ مُحْرِمًا مَلَكَهُ، وَأَمَّا لَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَيْرُ الشَّرِيكِ فَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ وَقَوْلُهُ: هَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ، الظَّاهِرُ عَدَمُ الضَّمَانِ لِعَدَمِ اسْتِيلَائِهِ عَلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ لَكِنْ قَالَ سَمِّ عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْعُبَابِ فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ رَفْعِ يَدِهِ عَنْهُ فَفِي ضَمَانِ نَصِيبِهِ تَرَدُّدٌ، قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا قَرَّرْته آنِفًا أَنَّهُ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ نَصِيبِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، وَتَعْبِيرُ الْإِمَامِ بِلُزُومِ الرَّفْعِ يَقْتَضِي ذَلِكَ، إذْ الْأَصْلُ فِي مُبَاشَرَةِ مَا لَا يَجُوزُ الْفِدْيَةُ، وَلَا نَظَرَ لِمَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ تَأَتِّي إطْلَاقِ حِصَّتِهِ عَلَى مَا يَنْبَغِي؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ نَصِيبِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَلَوْ بِنَحْوِ وَقْفِهِ فَلَا يُقَالُ قَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَهَبُهُ لَهُ أَوْ يَرْضَى بِشِرَائِهِ مَثَلًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ
وَفِي فَتْحِ الْجَوَّادِ.
(تَنْبِيهٌ)
مِنْ الْمِلْكِ الْقَهْرِيِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا لَوْ قَبِلَ قِنُّهُ هِبَةً أَوْ وَصِيَّةً نَحْوَ صَيْدٍ لَهُ لِتَصْرِيحِهِمْ بِصِحَّةِ قَبُولِهِ ذَلِكَ وَإِنْ نَهَاهُ عَنْهُ السَّيِّدُ وَكَذَا لَوْ اصْطَادَ قِنُّهُ صَيْدًا فَيَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ الْمُحْرِمُ قَهْرًا عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَا نَظَرَ إلَى إحْرَامِهِ؛ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ تَمَلُّكُهُ الِاخْتِيَارِيُّ وَيَظْهَرُ حِلُّهُ بِذَبْحِ الْقِنِّ لَهُ، وَلَا يُقَالُ يَدُهُ كَيَدِ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْيَدِ هُنَا لَا أَثَرَ لَهَا وَإِنَّمَا الْمُؤَثِّرُ الْوَصْفُ الْقَائِمُ بِالسَّيِّدِ، وَالْقِنُّ خَلِيٌّ عَنْهُ. اهـ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَحَلَّلَ) أَيْ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ غَيْرَهُ مِنْ أَخْذِهِ فَإِنْ اخْتَارَ تَمَلُّكَهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينَئِذٍ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَمَا أَخَذَهُ مِنْ الصَّيْدِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَكَمَا يَمْنَعُ الْإِحْرَامُ دَوَامَ الْمِلْكِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ اخْتِيَارًا كَشِرَاءٍ وَهِبَةٍ وَقَبُولِ وَصِيَّةٍ وَحِينَئِذٍ فَيَضْمَنُهُ بِقَبْضٍ بِنَحْوِ شِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ لَا نَحْوِ هِبَةٍ ثُمَّ إنْ أَرْسَلَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْمَالِكِ وَسَقَطَ الْجَزَاءُ بِخِلَافِهِ فِي الْهِبَةِ لَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ كَالصَّحِيحِ فِي الضَّمَانِ وَالْهِبَةُ غَيْرُ مُضْمَنَةٍ وَإِنْ رَدَّهُ لِمَالِكِهِ سَقَطَتْ الْقِيمَةُ وَضَمِنَهُ بِالْجَزَاءِ حَتَّى يُرْسِلَهُ فَيَسْقُطُ ضَمَانُ الْجَزَاءِ، وَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ لَكِنْ يَبْقَى حَقُّهُ حَتَّى يَتَحَلَّلَ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ فِيهِ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فَيَكُونُ تَعَذُّرُ الرُّجُوعِ فِي الْحَالِ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ، وَعَلَيْهِ لَوْ وَجَدَ الْمُحْرِمُ بِثَمَنِ الصَّيْدِ الَّذِي بَاعَهُ قَبْلُ عَيْبًا كَانَ لَهُ الرَّدُّ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: فِي عَدَمِ مِلْكِهِ مَا يَصِيدُهُ) أَيْ فَهُوَ كَالْمُحْرِمِ فِي إحْدَى الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَلَيْسَ كَهُوَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَبِدُخُولِهِ الْحَرَمَ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْ الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ وَلَا يَفْسُدُ شِرَاؤُهُ لِلصَّيْدِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي الضَّمَانِ بَيْنَ الْعَامِدِ إلَخْ) أَيْ وَلَا بَيْنَ الْمُخْتَارِ وَالْمُكْرَهِ وَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ يَرْجِعُ عَلَى مُكْرِهِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَالْجَاهِلِ) أَيْ وَإِنْ عُذِرَ بِقُرْبِ إسْلَامٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَقَوْلُهُ وَالنَّاسِي لِلْإِحْرَامِ أَيْ أَوْ لِكَوْنِهِ فِي الْحَرَمِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ صَالَ عَلَيْهِ صَيْدٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَضْمَنُ أَيْضًا بِإِتْلَافِهِ لِمَا صَالَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ لِأَجْلِ دَفْعٍ لَهُ عَنْ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ أَوْ عُضْوٍ كَذَلِكَ أَوْ مَالٍ بَلْ أَوْ اخْتِصَاصٍ فِيمَا يَظْهَرُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الصِّيَالَ أَلْحَقَهُ بِالْمُؤْذِيَاتِ وَلَوْ قَتَلَهُ لِدَفْعِ رَاكِبِهِ الصَّائِلِ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ دَفْعَ رَاكِبِهِ الصَّائِلِ إلَّا بِقَتْلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَذَى لَيْسَ مِنْهُ كَمَا فِي إيجَابِ الْفِدْيَةِ بِحَلْقِ شَعْرِ رَأْسِهِ لِإِيذَاءِ الْقَمْلِ نَعَمْ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الرَّاكِبِ انْتَهَتْ وَيُلْحَقُ بِالصِّيَالِ وِفَاقًا لِلطَّبَلَاوِيِّ وَم ر مَا لَوْ عَشَّشَ الطَّيْرُ بِسَقْفِ بَيْتِهِ بِمَكَّةَ مَثَلًا وَتَأَذَّى بِذَرْقِهِ عَلَى فِرَاشِهِ وَثِيَابِهِ فَلَهُ دَفْعُهُ دَفْعَ الصَّائِلِ فَيُنَفِّرُهُ، وَهَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ اسْتَوْطَنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَارَ يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ بِرَوْثِهِ فَيَجُوزُ تَنْفِيرُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ صَوْنًا لَهُ عَنْ رَوْثِهِ وَإِنْ عَفَا عَنْهُ بِشَرْطِهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ اهـ سَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَأَقُولُ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَوْ مَعَ الْعَفْوِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تُوجَدُ شُرُوطُهُ وَتَقْدِيرُ الْمَسْجِدِ مِنْهُ صِيَالٌ عَلَيْهِ فَيَمْنَعُ مِنْهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: فَقَتَلَهُ دَفْعًا) وَكَذَا لَوْ كَانَ يَأْكُلُ طَعَامَهُ أَوْ يُنَجِّسُ مَتَاعَهُ بِمَا يُنْقِصُ قِيمَتَهُ لَوْ لَمْ يُنَفِّرْهُ؛ لِأَنَّ هَذَا نَوْعٌ مِنْ الصِّيَالِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ قَتْلِهِ بِصِيَالِهِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِهِ وَلَا يَضْمَنُهُ اهـ. حَجّ وَقَوْلُهُ: بِمَا يُنْقِصُ قِيمَتَهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِأَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ تَنْجِيسُهُ لِنَحْوِ مَشَقَّةِ تَطْهِيرِهِ وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ اهـ. سَمِّ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَقَتَلَهُ دَفْعًا لِصِيَالِهِ) وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ الصَّائِلُ مَأْكُولًا وَأَصَابَ مَذْبَحَهُ إنْ دَفَعَهُ بِآلَةٍ فَقَطَعَتْ حُلْقُومَهُ وَمَرِيئَهُ فَهَلْ يَكُونُ مَيْتَةً أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَأَيْت سَمِّ عَلَى حَجّ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَكَتَبَ عَلَيْهِ هُوَ مَيْتَةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ جُنَّ فَقَتَلَ صَيْدًا) فَإِنْ قِيلَ هَذَا إتْلَافٌ وَالْمَجْنُونُ فِيهِ كَالْعَاقِلِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ إتْلَافًا فَهُوَ حَقُّ اللَّهِ