أَوْ عَمَّ الْجَرَادُ الطَّرِيقَ وَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ وَطْئِهِ فَوَطِئَهُ فَمَاتَ أَوْ كَسَرَ بَيْضَةً فِيهَا فَرْخٌ لَهُ رُوحٌ فَطَارَ وَسَلِمَ أَوْ خَلَّصَ صَيْدًا مِنْ فَمِ سَبُعٍ مَثَلًا وَأَخَذَهُ لِيُدَاوِيَهُ أَوْ يَتَعَهَّدَهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَلَا ضَمَانَ ثُمَّ الصَّيْدُ ضَرْبَانِ مَا لَهُ مِثْلٌ فِي الصُّورَةِ تَقْرِيبًا
ــ
[حاشية الجمل]
تَعَالَى فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ وَغَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ وَيَأْتِي أَيْضًا مَا تَقَدَّمَ هُنَاكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشَرْطُ الضَّمَانِ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ كَوْنُ الصَّائِدِ مُمَيِّزًا لِيَخْرُجَ الْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمُ وَالطِّفْلُ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ وَمَنْ انْقَلَبَ عَلَى فَرْخٍ وَضَعَهُ الصَّيْدُ فِي فِرَاشِهِ جَاهِلًا بِهِ وَأَتْلَفَهُ وَالسَّبَبُ فِي خُرُوجِ ذَلِكَ عَنْ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ وَغَيْرِهِ وَمَعْنَى كَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَيْ أَصَالَةً، وَفِي بَعْضِ حَالَاتِهِ إذْ مِنْهُ الصِّيَامُ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْفِدْيَةِ تُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِ حَالَاتِهِ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ كَانَ الصَّيْدُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى مَعَ أَنَّ بَدَلَهُ يُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ وَجَبَ أَصَالَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَقَدْ جَعَلَهُ الشَّارِعُ لِلْفُقَرَاءِ وَكَأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِدَفْعِ مَا مَلَكَهُ لِلْفُقَرَاءِ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِمْ كَالْوَكِيلِ فِي الْقَبْضِ إذَا أَسْقَطَ الدَّيْنَ عَنْ الْمَدِينِ، وَهَذَا الْجَوَابُ يَطَّرِدُ فِي كُلِّ مَا وَجَبَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَغَيْرِهِمَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَجُنَّ فَقَتَلَ صَيْدًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالًا بِالْحَرَمِ وَمِثْلُ الْمَجْنُونِ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَلَا يَضْمَنَانِ اهـ. سَمِّ بِتَصَرُّفٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَمَّ الْجَرَادُ الطَّرِيقَ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ وَلَوْ عَمَّ الْجَرَادُ الطَّرِيقَ أَيْ الَّتِي احْتَاجَ لِسُلُوكِهَا قَالَ فِي الْفَتْحِ بِحَيْثُ يَنَالُهُ مَشَقَّةٌ بِعَدَمِهِ بِخِلَافِ التَّنَزُّهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَقَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّهُ مَلْجَأُ مُرَادِهِمْ بِهِ مَا يُسَمَّى حَاجَةً هُنَا عُرْفًا لَا لِضَرُورَةِ إلْحَاقِهِ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ لَوْ أَمْكَنَهُ الِانْحِرَافُ عَنْ طَرِيقِهِ بِمَشَقَّةٍ احْتَمَلَ التَّضْمِينَ، وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ لِلْمَشَقَّةِ انْتَهَى وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته؛ لِأَنَّ نَظَرَهُ إلَى الْمَشَقَّةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ احْتِيَاجِهِ لِسُلُوكِهِ عَيْنَ هَذَا الطَّرِيقِ وَأَنَّ التَّنَزُّهَ لَيْسَ بِحَاجَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ فِي تَرْكِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْقَصْرِ بِأَنَّهُ رُخْصَةٌ وَمَا هُنَا إتْلَافٌ وَهُوَ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ وَمَرَّ فِي الِاعْتِكَافِ أَنَّ التَّنَزُّهَ لَا يُعَدُّ شَغْلًا عُرْفًا وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُعَدُّ حَاجَةً هُنَا كَمَا تَقَرَّرَ اهـ. فَإِذَا وَطِئَهُ وَتَلِفَ بِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ أَوْ بَاضَ أَوْ فَرَّخَ بِنَحْوِ فَرْشِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ إلَّا بِتَنْحِيَتِهِ وَعَنْهُ فَفَسَدَ بِهَا أَوْ كَسَرَ بَيْضَةً وَفِيهَا فَرْخٌ فَطَارَ وَسَلِمَ لَمْ يَضْمَنْهُ قَالَ الْعَلَّامَةُ سَمِّ قَوْله تَعَالَى وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ وَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إلَّا بِتَنْحِيَتِهِ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ بِدُونِ تَنْحِيَةٍ امْتَنَعَتْ مَعَ أَنَّ فِيهِ شَغْلًا لِمِلْكِهِ وَقَدْ يَحْتَاجُ لِاسْتِعْمَالِ مَحَلِّهِ لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ حَيْثُ تَوَقَّفَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى تَنْحِيَتِهِ جَوَازُهَا اهـ. قَالَ مَوْلَانَا وَوَشَيْخُنَا السَّيِّدُ عُمَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ إذَا كَانَ يَتَأَذَّى بِهِ لِكَثْرَةِ حَرَكَتِهِ عِنْدَ طَيَرَانِهِ وَهَدِيرِهِ الْمُشْغِلِ لَهُ عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ بَلْ لَوْ قِيلَ بِجَوَازِ تَنْفِيرِهِ مِنْ مِلْكِهِ مُطْلَقًا لَكَانَ وَجِيهًا؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ لَا تَزِيدُ عَلَى حُرْمَةِ الْمُسْلِمِ وَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ مِلْكِهِ اهـ. انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ عَمَّ الْجَرَادُ الطَّرِيقَ إلَخْ) وَكَالْجَرَادِ مَا لَوْ بَاضَ الصَّيْدُ بِفِرَاشِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إلَّا بِالتَّعَرُّضِ لِبَيْضِهِ فَإِذَا نَحَّاهُ وَفَسَدَ لَمْ يَضْمَنْهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَازُ تَنْفِيرِهِ إذَا أَضَرَّ بِأَكْلِهِ مَتَاعَهُ مَثَلًا أَوْ بِبَوْلِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
١ -
(قَوْلُهُ: أَوْ كَسَرَ بَيْضَةً فِيهَا فَرْخٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ كَسَرَهُ عَنْ فَرْخٍ فَمَاتَ وَجَبَ مِثْلُهُ مِنْ النَّعَمِ أَوْ طَارَ وَسَلِمَ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَلَوْ نَفَّرَهُ عَنْ بَيْضِهِ أَوْ أَحْضَنَ بَيْضَهُ دَجَاجَةً وَفَسَدَ بَيْضُ الصَّيْدِ ضَمِنَهُ حَتَّى لَوْ تَفَرَّخَ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ حَتَّى يَمْتَنِعَ أَيْ يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ خَلَّصَ صَيْدًا مِنْ فَمِ سَبُعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ إنْ كَانَ أَخَذَهُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّيْدِ لَا إنْ أَخَذَهُ لِمَصْلَحَتِهِ كَمُدَاوَاتِهِ أَوْ تَخْلِيصِهِ مِنْ نَحْوِ سَبُعٍ أَوْ هِرَّةٍ اخْتَطَفَتْهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْمَصْلَحَةَ فَجُعِلَتْ يَدُهُ يَدَ وَدِيعَةٍ كَمَا لَوْ أَخَذَ الْمَغْصُوبَ مِنْ الْغَاصِبِ لِيَرُدَّهُ إلَى مَالِكِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ وَكَانَ الْغَاصِبُ حَرْبِيًّا أَوْ رَقِيقًا لِلْمَالِكِ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُمَا إنَّ الْوَدِيعَ يَضْمَنُ كَمَا مَرَّ إذْ مَعْنَى هَذَا أَنَّ قَصْدَهُ مَصْلَحَةُ الصَّيْدِ أَخْرَجَ الْيَدَ عَنْ وَضْعِهَا الْأَصْلِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَلْحَقَهَا بِيَدِ الْوَدِيعِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ فَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ فَجُعِلَتْ يَدُهُ يَدَ وَدِيعَةٍ أَنَّ يَدَهُ صَارَتْ كَالْيَدِ الْمُسْتَوْدَعَةِ صَيْدًا بَلْ كَالْمُسْتَوْدَعَةِ غَيْرَهُ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَأَخَذَهُ لِيُدَاوِيَهُ) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِأَوْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ الصَّيْدُ ضَرْبَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ ثُمَّ الصَّيْدُ إمَّا لَهُ مِثْلٌ مِنْ النَّعَمِ صُورَةً وَخِلْقَةً عَلَى التَّقْرِيبِ بِأَنْ حَكَمَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَدْلَانِ بَعْدَهُ أَوْ لَا مِثْلَ لَهُ وَفِيهِ نَقْلٌ، وَإِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا نَقْلَ فِيهِ فَالْأَوَّلُ بِقِسْمَيْهِ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِمَا نُقِلَ فِيهِ فَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ إلَى أَنْ قَالَ وَالثَّانِي يُضْمَنُ بِبَدَلِهِ