للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ إلَيْهِ إذَا حَرُمَ السَّبَبُ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ فَيُحْمَلُ مَا أَطْلَقُوهُ هُنَا عَلَى الْإِجْزَاءِ أَمَّا الْجَوَازُ فَأَحَالُوهُ عَلَى مَا قَرَّرُوهُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَالدَّمُ الْوَاجِبُ بِفِعْلِ حَرَامٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ لِشُمُولِهِ دَمَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَغَيْرِهِمَا كَالْحَلْقِ بِعُذْرٍ وَتَرْكِ الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي الْمَوْقِفِ (وَيَخْتَصُّ) ذَبْحُهُ (بِالْحَرَمِ) حَيْثُ لَا حَصْرَ، قَالَ تَعَالَى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥] فَلَوْ ذُبِحَ خَارِجَهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ (وَ) يَخْتَصُّ (صَرْفُهُ كَبَدَلِهِ) مِنْ طَعَامٍ (بِمَسَاكِينِهِ) أَيْ الْحَرَمِ الْقَاطِنِينَ وَالطَّارِئِينَ، وَالصَّرْفُ إلَى الْقَاطِنِينَ أَفْضَلُ

وَقَوْلِي وَصَرْفُهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَصَرْفُ لَحْمِهِ وَقَوْلِي كَبَدَلِهِ مِنْ زِيَادَتِي

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَالَ الْفِعْلِ حَرَامًا كَحَلْقٍ أَوْ لُبْسٍ بِعُذْرٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ بِتَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ وَمِثْلُهُ الدَّمُ الْمَنْدُوبُ لِتَرْكِ سُنَّةٍ مُتَأَكِّدَةٍ كَصَلَاةِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَتَرْكِ الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِعَرَفَةَ لَا يَخْتَصُّ جَوَازُ ذَبْحِهِ وَإِجْزَاؤُهُ بِزَمَانٍ إلَخْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) هَذَا بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَى مَا قَبْلَهُ.

وَعِبَارَةُ حَجّ نَعَمْ إنْ عَصَى بِسَبَبِهِ لَزِمَهُ الْفَوْرِيَّةُ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْكَفَّارَاتِ مُبَادَرَةً لِلْخُرُوجِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: إذَا حَرُمَ السَّبَبُ) كَتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ عَمْدًا وَكَالدَّهْنِ عَمْدًا فَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ كَهُمَا سَهْوٌ أَوْ كَتَرْكِ الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِعَرَفَةَ لَمْ تَجِبْ الْمُبَادَرَةُ هَذَا وَقَوْلُهُ: كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ الْمُعْتَمَدُ فِيهَا أَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي وَإِنْ عَصَى بِسَبَبِهَا فَكَلَامُهُ مُسَلَّمٌ فِي الْمَقِيسِ دُونَ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَرَّرُوهُ فِي الْكَفَّارَاتِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ عَصَى بِالسَّبَبِ وَجَبَ الْفَوْرُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَتَرْكُ الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اهـ. ع ش فَكَلَامُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِاسْتِحْبَابِهِ فَإِذَا تَرَكَهُ نُدِبَ جَبْرُهُ بِدَمٍ فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي دَمِ الْجُبْرَانِ فَيَدْخُلُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ فَيَكُونُ كَلَامُ الْأَصْلِ شَامِلًا لَهُ فَلَا يَكُونُ وَارِدًا عَلَيْهِ اهـ. مِنْ الزِّيَادِيِّ.

(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا حَصْرَ) أَمَّا الْمُحْصَرُ فَيَذْبَحُ دَمَ الْجُبْرَانِ فِي مَحَلِّ إحْصَارِهِ كَمَا يَذْبَحُ فِيهِ دَمَ التَّحَلُّلِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي الْبَابِ الْآتِي، وَكَذَا يَذْبَحُ هُنَاكَ مَا لَزِمَهُ مِنْ دِمَاءِ الْمَحْظُورَاتِ قَبْلَ الْإِحْصَارِ وَمَا مَعَهُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ انْتَهَتْ ثُمَّ رَأَيْت فِي قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَاكَ وَمَا لَزِمَ الْمَعْذُورَ أَيْ الْمُحْصَرَ وَنَحْوَ الْمَرِيضِ مِنْ الدِّمَاءِ أَوْ سَاقَهُ مِنْ الْهَدَايَا يَذْبَحُهُ حَيْثُ عُذِرَ أَيْضًا انْتَهَى.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ ذَبَحَ خَارِجَهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) أَيْ وَإِنْ نَقَلَهُ وَفَرَّقَ لَحْمَهُ فِيهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ اللَّحْمُ فَإِذَا وَقَعَتْ تَفْرِقَتُهُ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ حَصَلَ الْغَرَضُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَصَرْفُهُ كَبَدَلِهِ لِمَسَاكِينِهِ) .

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَجِبُ تَفْرِيقُ لُحُومِ وَجُلُودِ هَذِهِ الدِّمَاءِ وَبَدَلِهَا مِنْ الطَّعَامِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فِي الْحَرَمِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُمْ خَارِجَهُ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ تَعْلِيلُ الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا ذَلِكَ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الذَّبْحِ هُوَ إعْظَامُ الْحَرَمِ بِتَفْرِقَةِ اللَّحْمِ فِيهِ لَا تَلْوِيثُهُ بِالدَّمِ وَالْفَرْثِ إذْ هُوَ مَكْرُوهٌ اهـ. وَيَجِبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِتَفْرِقَتِهِ فِيهِ صَرْفُهُ لِأَهْلِهِ اهـ. وَخَالَفَ م ر فَصَمَّمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ خَارِجَهُ وَلَوْ لِمَنْ هُوَ فِيهِ بِأَنْ خَرَجَ هُوَ وَهُمْ عَنْهُ ثُمَّ فَرَّقَهُ عَلَيْهِمْ خَارِجَهُ ثُمَّ دَخَلُوا اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْغَايَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِمْ لَكِنْ الْقَاطِنُونَ أَفْضَلُ مَا لَمْ تَشْتَدَّ حَاجَةُ الْغُرَبَاءِ اشْتِرَاطُ التَّفْرِيقِ فِيهِ أَيْضًا وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ فِي الْقَاطِنِينَ إذْ مُجَرَّدُ مُفَارَقَةِ الْحَرَمِ لَا تَمْنَعُ مِنْ كَوْنِهِمْ مَسَاكِينَهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ إذْ لَيْسَ إضَافَتُهُمْ إلَى الْحَرَمِ إلَّا بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِمْ فِيهِ فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فَلَا يُجْزِئُ التَّفْرِيقُ عَلَيْهِمْ. اهـ. وَحَاصِلُهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَهْلِهِ الْقَاطِنِينَ وَغَيْرِهِمْ فَيُعْطَى الْأَوَّلُونَ دُونَ الْآخَرِينَ وَقَوْلُهُ: إذْ مُجَرَّدُ مُفَارَقَةِ الْحَرَمِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَنْوُوا الِاسْتِيطَانَ بِغَيْرِهِ، وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهُ لِانْقِطَاعِ نِسْبَتِهِمْ حِينَئِذٍ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّقْلُ إلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ فَوْقَهَا إذَا لَمْ يَنْوُوا الِاسْتِيطَانَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُمْ يُسَمَّوْنَ مَسَاكِينَهُ وَإِنْ وَصَلُوا إلَى تِلْكَ الْمَسَافَةِ لَا يُقَالُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا لَمْ يَصِلُوا لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ لِانْقِطَاعِ النِّسْبَةِ حِينَئِذٍ نَظِيرَ مَا قَالُوهُ فِيمَنْ أَحْرَمَ خَارِجَ مَكَّةَ يَنْوِي الْعَوْدَ إلَيْهَا حَيْثُ لَا يَنْفَعُهُ الْعَوْدُ إذَا وَصَلَ لِتِلْكَ الْمَسَافَةِ بَلْ يَتَعَيَّنُ وُصُولُهُ لِمِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ عَلَى مَا مَرَّ وَعَلَّلُوهُ بِانْقِطَاعِ نِسْبَتِهِ عَنْهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُلْحَظُ هُنَا كَوْنُهُمْ يُسَمَّوْنَ مَسَاكِينَ الْحَرَمِ وَهُوَ مَوْجُودٌ وَإِنْ كَانُوا بِأَقْصَى الْغَرْبِ مَثَلًا وَهُنَاكَ عَدَمُ نِسْبَةِ الْمَرْحَلَتَيْنِ لِمَكَّةَ فَانْقِطَاعُ النِّسْبَةِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي وَصَلَ إلَيْهِ لَا الشَّخْصِ وَإِنْ أُضِيفَ إلَى الْحَرَمِ فَحَيْثُ وَصَلَ ذَلِكَ الْمَحَلَّ وَجَبَ الْوُصُولُ لِمِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.

(قَوْلُهُ: وَالصَّرْفُ إلَى الْقَاطِنِينَ أَفْضَلُ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ أَحْوَجَ إلَيْهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَصَرْفُ لَحْمِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ الْجِلْدَ وَبَقِيَّةَ أَجْزَائِهِ مِنْ شَعْرٍ وَغَيْرِهِ مَعَ أَنَّ الْكُلَّ يَخْتَصُّ صَرْفُهُ بِمَسَاكِينِهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجِبُ صَرْفُ لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ وَبَقِيَّةِ أَجْزَائِهِ مِنْ شَعْرٍ وَغَيْرِهِ فَاقْتِصَارُهُ عَلَى اللَّحْمِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْهُ فَهُوَ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ إلَى مَسَاكِينِهِ أَيْ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ الْقَاطِنِينَ وَالْغُرَبَاءِ وَالصَّرْفُ إلَى الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ تَشْتَدَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>