للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَجِبُ النِّيَّةُ عِنْدَ الصَّرْفِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الرُّويَانِيِّ (وَأَفْضَلُ بُقْعَةٍ) مِنْ الْحَرَمِ (الذَّبْحُ مُعْتَمِرٌ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (غَيْرَ قَارِنٍ) بِأَنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ مُرِيدَ تَمَتُّعٍ (الْمَرْوَةِ وَ) لِذَبْحِ (حَاجٍّ) بِأَنْ كَانَ مُرِيدَ إفْرَادٍ أَوْ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا، وَلَوْ عَنْ دَمِ تَمَتُّعِهِ (مِنًى) ؛ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ تَحَلُّلِهِمَا (وَكَذَا الْهَدْيُ) أَيْ حُكْمُ الْهَدْيِ الَّذِي سَاقَهُ الْمُعْتَمِرُ الْمَذْكُورُ وَالْحَاجُّ تَقَرُّبًا (مَكَانًا)

ــ

[حاشية الجمل]

حَاجَةُ الثَّانِي فَيَكُونُ أَوْلَى وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِهِ شَيْئًا مِنْهُ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْأُضْحِيَّةِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُفَرِّقَ الْمَذْبُوحَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعْطِيَهُمْ جُمْلَتَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي الْكَلَامِ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّيْدِ وَيَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ فُقَرَائِهِ أَوْ مَسَاكِينِهِ وَإِنْ انْحَصَرَ وَلِأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَقَلُّ الْجَمْعِ فَلَوْ دَفَعَ إلَى اثْنَيْنِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ثَالِثٍ ضَمِنَ لَهُ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ كَنَظِيرِهِ مِنْ الزَّكَاةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ اسْتِيعَابُهُمْ عِنْدَ الِانْحِصَارِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا حُرْمَةُ الْبَلَدِ وَثَمَّ سَدُّ الْخَلَّةِ، وَلَوْ ذَبَحَ الدَّمَ الْوَاجِبَ بِالْحَرَمِ ثُمَّ سُرِقَ أَوْ غُصِبَ مِنْهُ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ لَمْ يُجْزِهِ نَعَمْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ ذَبْحٍ آخَرَ وَهُوَ أَوْلَى أَوْ شِرَاءِ بَدَلِهِ لَحْمًا وَالتَّصَدُّقِ بِهِ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ قَدْ وُجِدَ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَقَيَّدْ ذَلِكَ بِمَا لَوْ قَصَّرَ فِي التَّفْرِقَةِ وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُ كَمَا لَوْ سُرِقَ الْمَالُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ وَالزَّكَاةَ بِعَيْنِ الْمَالِ وَلَوْ عَدِمَ الْمَسَاكِينَ فِي الْحَرَمِ أَخَّرَ الْوَاجِبَ الْمَالِيَّ حَتَّى يَجِدَهُمْ وَامْتَنَعَ النَّقْلُ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ حَيْثُ جَازَ النَّقْلُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ صَرِيحٌ بِتَخْصِيصِ الْبَلَدِ بِهَا بِخِلَافِ هَذَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ ذَبَحَ الدَّمَ الْوَاجِبَ بِالْحَرَمِ ثُمَّ سُرِقَ أَوْ غُصِبَ أَيْ وَلَوْ كَانَ السَّارِقُ أَوْ الْغَاصِبُ مِنْ فُقَرَاءِ الْحَرَمِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَتُهُ كَمَا نَقَلَهُ سَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْهُ وَلَوْ سَرَقَهُ مَسَاكِينُ الْحَرَمِ فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَحْثًا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ سَوَاءٌ وُجِدَتْ نِيَّةُ الدَّفْعِ أَمْ لَا قَالَ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الدَّفْعِ إلَيْهِمْ وَهُمْ إنَّمَا يَمْلِكُونَهُ بِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَتَجِبُ النِّيَّةُ عِنْدَ الصَّرْفِ) أَيْ أَوْ الذَّبْحِ أَوْ الْعَزْلِ فَتَكْفِي عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ. اهـ. ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: وَتَجِبُ النِّيَّةُ عِنْدَ التَّفْرِقَةِ إلَخْ قَالَ حَجّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ الذَّبْحَ لَا تَجِبُ النِّيَّةُ عِنْدَهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِالْأُضْحِيَّةِ وَنَحْوِهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا إعْظَامُ الْحَرَمِ بِتَفْرِقَةِ اللَّحْمِ فِيهِ كَمَا مَرَّ فَوَجَبَ اقْتِرَانُهَا بِالْمَقْصُودِ دُونَ وَسِيلَتِهِ وَثَمَّ إرَاقَةُ الدَّمِ لِكَوْنِهَا فِدَاءً عَنْ النَّفْسِ وَلَا تَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا إنْ قَارَنَتْ نِيَّةَ الْقُرْبَةِ فَتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ بُقْعَةٍ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَالْأَحْسَنُ فِي بُقْعَةٍ فَتْحُ الْقَافِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ الْمُضَافِ لِضَمِيرِ الْحَرَمِ قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ اهـ. مَعَ أَنَّ عِبَارَتَهُ فِي حِلِّ الْمَتْنِ كَعِبَارَةِ الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ وَأَفْضَلُ بُقْعَةٍ مِنْ الْحَرَمِ وَلِذَلِكَ كَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَالْأَحْسَنُ فِي بُقَعِهِ إلَخْ أَيْ عَلَى خِلَافِ مَا سَلَكَهُ هُوَ فِي الْحِلِّ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ مُفْرِدًا) أَيْ بِأَنْ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ فَيَذْبَحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُمْرَةِ فِي الْمَرْوَةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مُرِيدَ تَمَتُّعٍ بِأَنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ فَيَذْبَحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُمْرَةِ فِي الْمَرْوَةِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَذْبَحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَجَّةٍ فِي مِنًى كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ ثُمَّ إنَّ قَصْرَ الشَّارِحِ لِلْمَتْنِ عَلَى هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ فِيهِ قُصُورٌ إذْ لَا يَشْمَلُ الْعُمْرَةَ الَّتِي لَا حَجَّ مَعَهَا أَصْلًا لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَقَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ مُرِيدَ إفْرَادٍ أَيْ بِأَنْ قَدَّمَ الْحَجَّ وَمُرَادُهُ الِاعْتِمَارُ بَعْدَهُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا بِأَنْ كَانَ مُفْرِدًا) أَيْ بِأَنْ قَدَّمَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فَهُوَ مُعْتَمِرٌ الْآنَ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ وَقَوْلُهُ أَوْ مُرِيدَ تَمَتُّعٍ أَيْ بِأَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ أَوَّلًا وَقَصْدُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْحَجِّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْعُمْرَةِ فَهُوَ مُعْتَمِرٌ الْآنَ حَقِيقَةً، وَقَوْلُهُ مُرِيدَ إفْرَادٍ أَيْ بِأَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوَّلًا وَقَصْدُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: أَوْ قَارِنًا أَيْ بِأَنْ أَحْرَمَ بِهِمَا مَعًا وَقَوْلُهُ: أَوْ مُتَمَتِّعًا أَيْ بِأَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْعُمْرَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مُرِيدَ تَمَتُّعٍ) أَيْ فَيَذْبَحُ الدَّمَ الَّذِي لَزِمَهُ فِي عُمْرَتِهِ بِالْمَرْوَةِ، وَأَمَّا دَمُ التَّمَتُّعِ نَفْسِهِ فَالْأَفْضَلُ ذَبْحُهُ بِمِنًى كَمَا سَيَأْتِي اهـ. وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ السَّعْيِ وَقَبْلَ الْحَلْقِ كَمَا أَنَّهُ فِي الْحَجِّ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا قَبْلَ الْحَلْقِ. اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ: الَّذِي سَاقَهُ الْمُعْتَمِرُ) وَيُسْتَحَبُّ سَوْقُ الْهَدْيِ مَعَهُ مِنْ بَلَدِهِ وَلَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ مِنًى مَثَلًا حَصَّلَ أَصْلَ السُّنَّةِ اهـ. وَاقْتَضَتْ عِبَارَتُهُ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَذْبَحُ إلَّا فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ وَإِنْ سَاقَهُ فِي الْعُمْرَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا مُشْكِلٌ لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِهِ وَظَاهِرُ قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ يَأْبَاهُ فَإِنَّ الْهَدْيَ الَّذِي سَاقَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ أَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ تَأْخِيرَهُ بِمَكَّةَ إلَى أَيَّامِ الْأُضْحِيَّةِ؛ وَلِذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ قَصَدَ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَسَاقَ هَدْيًا أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ وَإِنْ اعْتَمَرَ بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى أَوْ فِي أَوَّلِ الْعَامِ وَسَاقَ الْهَدْيَ لَا يُكَلَّفُ تَأْخِيرَ ذَبْحِهِ إلَى أَيَّامِ مِنًى وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ: تَقَرُّبًا) أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ بِسَبَبِ فِعْلِ مَنْهِيٍّ أَوْ تَرْكِ مَأْمُورٍ وَالتَّقَرُّبُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَافِي

<<  <  ج: ص:  >  >>