للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُطْلَقًا لِخَبَرِ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ» بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا (وَ) سُنَّ كَوْنُهُ (عَرْضًا) أَيْ فِي عَرْضِ الْأَسْنَانِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «إذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوا عَرْضًا» وَيُجْزِئُ طُولًا لَكِنَّهُ يُكْرَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْقَدِيمَةِ.

لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هَذَا سِوَاكِي وَسِوَاكُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي» وَلَهُ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ وَآثَرَ الْمُصَنِّفُ الِاسْتِيَاكَ عَلَى قَوْلِ الْأَصْلِ السِّوَاكَ فِرَارًا مِنْ كَوْنِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْفِعْلِ وَاسْمِ الْآلَةِ وَاسْتِعْمَالُ مَا لَا اشْتِرَاكَ فِيهِ أَوْلَى، وَأَقَلُّهُ مَرَّةً إلَّا إذَا كَانَ لِتَغَيُّرٍ، أَوْ نَحْوِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهِ وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا فِيهِ لِأَنَّهَا مُخَفَّفَةٌ وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ الْكَامِلَةُ بِالنِّيَّةِ وَيَحْصُلُ أَصْلُهَا بِلَا نِيَّةٍ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ضِمْنِ عِبَادَةٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ قَوْلُهُ: وَأَقَلُّهُ مَرَّةً أَيْ وَأَكْمَلُهُ ثَلَاثَةً كَمَا سَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ التَّثْلِيثِ عَنْهُ وَعَنْ شَرْحِ م ر أَنَّهُ يُسَنُّ تَثْلِيثُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا: وَسُنَّ اسْتِيَاكٌ) وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَبْدَأَ بِجَانِبِ فَمِهِ الْأَيْمَنِ وَيَذْهَبَ إلَى الْوَسَطِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ وَيَذْهَبَ إلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش: قَوْلُهُ " بِجَانِبِ فَمِهِ الْأَيْمَنِ " الْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذِهِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِجَانِبِ فَمِهِ الْأَيْمَنِ وَيَسْتَوْعِبُهُ إلَى الْوَسَطِ بِاسْتِعْمَالِ السِّوَاكِ فِي الْأَسْنَانِ الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى ظَهْرًا وَبَطْنًا إلَى الْوَسَطِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ حَيْثُ لَمْ يَعُمَّ السِّوَاكُ الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ هَلْ يَبْدَأُ بِالْعُلْيَا فَيَسْتَوْعِبَهَا إلَى الْوَسَطِ، ثُمَّ السُّفْلَى كَذَلِكَ، أَوْ بِالسُّفْلَى، أَوْ يَسْتَوْعِبُ ظَهْرَ الْأَسْنَانِ مِنْ الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى، ثُمَّ بَاطِنَهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ تِلْكَ الْكَيْفِيَّاتِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ اهـ وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ بِهِ السُّنَّةَ كَالْغُسْلِ بِالْجِمَاعِ وَيَتَأَكَّدُ التَّخْلِيلُ إثْرَ الطَّعَامِ قِيلَ بَلْ هُوَ أَفْضَلُ لِلِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي السِّوَاكِ أَيْضًا مَعَ كَثْرَةِ فَوَائِدِهِ الَّتِي تَزِيدُ عَلَى السَّبْعِينَ وَلَا يَبْلُغُ مَا أَخْرَجَهُ بِالْخِلَالِ بِخِلَافِ لِسَانِهِ؛ لِأَنَّ الْخَارِجَ بِهِ - أَيْ اللِّسَانِ - يَغْلِبُ فِيهِ عَدَمُ التَّغَيُّرِ اهـ حَجّ وَقَوْلُهُ: قِيلَ بَلْ هُوَ أَفْضَلُ أَيْ مِنْ السِّوَاكِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ.

وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ: وَهُوَ - أَيْ التَّخْلِيلُ - مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ أَفْضَلُ مِنْ السِّوَاكِ لِأَنَّهُ يَقْلَعُ مَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ الْمُغَيِّرَ لِلْفَمِ مَا لَا يَقْلَعُهُ السِّوَاكُ وَرُدَّ بِأَنَّ السِّوَاكَ مُخْتَلَفٌ فِي وُجُوبِهِ وَوَرَدَ فِيهِ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، أَوْ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ» وَلَا كَذَلِكَ الْخِلَالُ اهـ سم عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّ السِّوَاكَ إلَخْ هَذَا الرَّدُّ لَا يُلَاقِي مَا قَالَاهُ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا إنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ السِّوَاكِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ إنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ، وَكَوْنُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِلتَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ لَا يُنَافِي أَنَّ السِّوَاكَ أَفْضَلُ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ غَيْرَ هَذِهِ الْحَالَةِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ طُولًا وَعَرْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَسُنَّ كَوْنُهُ عَرْضًا وَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ مُطْلَقًا أَيْ فِي الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَتَأَكَّدَ فِي مَوَاضِعَ كَوُضُوءٍ إلَخْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ) أَيْ فَلَا تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِالِاسْتِيَاكِ بِالْمُتَنَجِّسِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ م ر لِقَوْلِهِ مَطْهَرَةٌ، وَهَذَا مَنْجَسَةٌ خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ حَيْثُ حَمَلَ الْمَطْهَرَةَ عَلَى الطَّهَارَةِ اللُّغَوِيَّةِ وَهِيَ التَّنْظِيفُ قَالَ: وَهِيَ تَحْصُلُ بِالْمُتَنَجِّسِ اهـ ح ف. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا) أَيْ وَالْفَتْحُ أَعْلَى، وَانْظُرْ مَا وَجَّهَهُ مَعَ أَنَّهُ اسْمُ آلَةٍ، وَالْقِيَاسُ الْكَسْرُ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ التَّطْهِيرِ، أَوْ اسْمُ آلَةٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يُكْرَهُ) أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يُدْمِي اللِّثَةَ وَيُفْسِدُهَا اهـ شَرْحُ م ر وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُمِرَّ السِّوَاكَ عَلَى سَقْفِ فَمِهِ بِلُطْفٍ وَعَلَى كَرَاسِيِّ أَضْرَاسِهِ اهـ خ ط وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ اسْتِعْمَالَهُ فِي كَرَاسِيِّ الْأَضْرَاسِ تَتْمِيمًا لِلْأَسْنَانِ ثُمَّ بَعْدَ الْأَسْنَانِ اللِّسَانِ وَبَعْدَ اللِّسَانِ سَقْفِ الْحَنَكِ. (فَائِدَةٌ) :

لَوْ نَذَرَ السِّوَاكَ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِيهِ مِنْ دَلْكِ الْأَسْنَانِ وَمَا حَوْلَهَا أَمْ يَشْمَلُ اللِّسَانَ وَسَقْفَ الْحَلْقِ فَيَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ بِإِمْرَارِهِ عَلَى اللِّسَانِ، أَوْ سَقْفِ الْحَلْقِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ «إذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوا عَرْضًا» وَلِتَفْسِيرِهِمْ السِّوَاكَ شَرْعًا بِأَنَّهُ اسْتِعْمَالُ عُودٍ وَنَحْوِهِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا حَوْلَهَا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا: لَكِنَّهُ يُكْرَهُ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْكَيْفِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْرَحُ اللِّثَةَ وَيُفْسِدُهَا لَكِنْ يَحْصُلُ بِهِ أَصْلُ السُّنَّةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الِاسْتِيَاكِ بِالْمِبْرَدِ لِإِزَالَتِهِ جُزْءًا مِنْ الْأَسْنَانِ وَهُوَ كَمِنْبَرٍ اسْمُ آلَةٍ مَعْرُوفَةٍ وَقَدْ يَحْرُمُ كَأَنْ يَفْعَلَهُ بِضَارٍّ كَالنَّبَاتَاتِ السُّمِّيَّةِ وَيُجْزِئُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ إزَالَةِ الْقَلَحِ وَنَحْوِهِ وَيُسَنُّ غَسْلُهُ لِلِاسْتِيَاكِ بِهِ ثَانِيًا إنْ عَلِقَ بِهِ قَذَرٌ وَيُنْدَبُ بَلْعُ الرِّيقِ أَوَّلَ الِاسْتِيَاكِ وَلَعَلَّ حِكْمَتَهُ التَّبَرُّكُ بِمَا يَحْصُلُ فِي أَوَّلِ الْعِبَادَةِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ السِّوَاكُ جَدِيدًا لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ فِي ابْتِدَاءِ كُلِّ اسْتِيَاكٍ، أَوْ الْمُرَادُ فِي ابْتِدَاءِ الْيَوْمِ مَثَلًا وَاَلَّذِي فِي فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>