للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا يَتَوَقَّفُ التَّحَلُّلُ عَلَى الصَّوْمِ كَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِطْعَامِ لِطُولِ زَمَنِهِ فَتَعْظُمُ الْمَشَقَّةُ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْإِحْرَامِ إلَى فَرَاغِهِ.

(وَلَوْ أَحْرَمَ رَقِيقٌ) وَلَوْ مُكَاتَبًا (أَوْ زَوْجَةٌ بِلَا إذْنٍ) فِيمَا أَحْرَمَ بِهِ (فَلِمَالِكِ أَمْرِهِ) مِنْ سَيِّدٍ أَوْ زَوْجٍ (تَحْلِيلُهُ)

ــ

[حاشية الجمل]

فَلَا يَتَوَقَّفُ التَّحَلُّلُ إلَخْ) بِخِلَافِ مَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ تَحَلُّلُهُ الثَّانِي عَلَى الْإِتْيَانِ بِبَدَلِهِ مِنْ صَوْمِ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَتَعْظُمُ الْمَشَقَّةُ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْإِحْرَامِ) وَبِهِ فَارَقَ تَوَقُّفُ تَحَلُّلِ تَارِكِ الرَّمْيِ عَلَى بَدَلِهِ وَلَوْ صَوْمًا؛ لِأَنَّ هَذَا لَهُ تَحَلُّلَانِ فَلَا كَبِيرَ مَشَقَّةٍ عَلَيْهِ لَوْ صَبَرَ بِخِلَافِ الْمُحْصَرِ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْرَمَ رَقِيقٌ إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِي الْحَصْرِ الْخَاصِّ وَهُوَ حَصْرُ السَّيِّدِ عَبْدَهُ وَالزَّوْجُ زَوْجَتَهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ زَوْجَتُهُ) أَيْ وَلَوْ أَمَةً أَذِنَ لَهَا سَيِّدُهَا اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: بِلَا إذْنٍ) وَيُصَدَّقُ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ وَفِي تَصْدِيقِهِ فِي تَقَدُّمِ رُجُوعِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ تَرَدُّدٌ وَالْأَوْجَهُ مِنْهُ تَصْدِيقُ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ السَّيِّدُ وَيَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فِي الرَّجْعَةِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي إحْرَامٍ مُطْلَقٍ فَفَعَلَ وَأَرَادَ صَرْفَهُ لِنُسُكٍ وَالسَّيِّدُ لِغَيْرِهِ فَفِي الْمُجَابِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا إجَابَةُ السَّيِّدِ حَيْثُ طَلَبَ الْأَقَلَّ وَشَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ إحْرَامِهِ فَأَحْرَمَ غَيْرَ عَالِمٍ بِرُجُوعِهِ وَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ فِي وَقْتٍ فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ فِي وَقْتٍ فَإِنَّ لَهُ تَحْلِيلَهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ مَكَان فَأَحْرَمَ مِنْ أَبْعَدَ مِنْهُ وَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَهَا وَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّمَتُّعِ وَرَجَعَ بَيْنَهُمَا وَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِإِذْنٍ ثُمَّ أَفْسَدَهُ بِجِمَاعٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ بِلَا إذْنٍ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: فَلِمَالِكٍ أَمْرُهُ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ سَافَرَتْ مَعَهُ وَأَحْرَمَتْ بِحَيْثُ لَمْ تُفَوِّتْ عَلَيْهِ اسْتِمْتَاعًا بِأَنْ كَانَ مُحْرِمًا وَلَمْ تَطُلْ مُدَّةُ إحْرَامِهَا عَلَى مُدَّةِ إحْرَامِهِ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ، وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَتْ بِنَذْرٍ مُعَيَّنٍ قَبْلَ النِّكَاحِ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِقَضَاءٍ فَوْرِيٍّ وَلِوَلِيِّ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ رَقِيقَةً فَلَهُمَا الْمَنْعُ وَكَذَا الْمُشْتَرِي مِنْ السَّيِّدِ فَإِنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ تَحْلِيلُهُ لِإِذْنِ بَائِعِهِ لَهُ فِيهِ ثَبَتَ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلِمَالِكٍ أَمْرُهُ تَحْلِيلَهُ) مَحَلُّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ الزَّوْجَةُ مُسْتَحِقَّةً لِحَبْسِ نَفْسِهَا بِقَبْضِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ الْحَالِّ وَلَمْ تَكُنْ فِي نَذْرٍ مُعَيَّنٍ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ مُسَافِرَةً مَعَهُ بِحَيْثُ لَمْ تُفَوِّتْ عَلَيْهِ اسْتِمْتَاعًا بِأَنْ كَانَ مُحْرِمًا إلَخْ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ سَيِّدٍ أَوْ زَوْجٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْأَمَةُ الْمُزَوَّجَةُ إذَا أَرَادَتْ الْإِحْرَامَ تَسْتَأْذِنُ وُجُوبًا الزَّوْجَ وَالسَّيِّدَ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقًّا فَإِذَا أَذِنَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ الْمَنْعُ فَإِنْ أَحْرَمَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْلِيلُهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ سَيِّدٍ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الرَّقِيقُ مُؤَجَّرًا وَلَا مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَبَرُ إذْنُ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ دُونَ الرَّقَبَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَهَلَّا اُعْتُبِرَ إذْنُ مَالِكِ الرَّقَبَةِ أَيْضًا بِمِلْكِهِ الْعَيْنَ مَعَ احْتِمَالِ حُصُولِ ضَرَرٍ لَهُ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ السَّلَامَةَ وَقَدْ نَقَلَ حَقَّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْتَأْجَرِ وَذَلِكَ يَسْتَدْعِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ بِمَا أَرَادَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَإِنْ اُحْتُمِلَ مَعَهُ الضَّرَرُ لِلْعَبْدِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى السَّيِّدِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ زَوْجٍ) يَشْمَلُ السَّفِيهَ وَيَشْمَلُ صَغِيرًا يَتَأَتَّى وَطْؤُهُ فَيُعْتَدُّ بِأَمْرِهِ لَهَا بِالتَّحَلُّلِ كَالْبَالِغِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْوَلِيِّ فِي ذَلِكَ اهـ. م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ كَانَ لِأَبَوَيْهَا مَنْعُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا الزَّوْجُ اهـ. وَمِثْلُ ذَلِكَ أَوْ هُوَ دَاخِلٌ فِيهِ مَا لَوْ سَافَرَ الزَّوْجُ لِلْحَجِّ فَخَرَجَتْ مَعَهُ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إذْنٌ لَهَا وَلَا مَنْعٌ فَلَيْسَ لِلْأَبَوَيْنِ الْمَنْعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهَا مُسَافِرَةٌ مَعَهُ سَفَرًا جَائِزًا وَلِهَذَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَصُدِّقَ أَنَّهُ مُسَافِرٌ مَعَهَا أَيْ مُصَاحِبٌ لَهَا فِي السَّفَرِ وَقَالَ فِي الرَّوْضِ هُنَا.

(فَرْعٌ) لَهُ حَبْسُ الْمُعْتَدَّةِ أَيْ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ إذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ وَإِنْ خَشِيَتْ الْفَوَاتَ أَوْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَلَا يُحْلِلُهَا إلَّا إنْ رَاجَعَهَا اهـ. وَقَالَ فِي بَابِ الْعَدَدِ.

(فَرْعٌ)

أَذِنَ فِي الْإِحْرَامِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَيْ أَوْ مَاتَ قَبْلَهُ بَطَلَ الْإِذْنُ وَلَا تُحْرِمُ فَإِنْ أَحْرَمَتْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَيْ أَوْ مَاتَ وَجَبَ الْخُرُوجُ إنْ خَافَتْ الْفَوَاتَ وَإِلَّا جَازَ اهـ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا أَيْضًا وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَازِمٌ لِلْمَرَّةِ فَتَعَارَضَ فِي حَقِّهَا وَاجِبَانِ الْحَجُّ وَطَاعَةُ الزَّوْجِ فَجَازَ لَهَا الْإِحْرَامُ وَنُدِبَ لَهَا الِاسْتِئْذَانُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الشُّرُوعُ فِي صَوْمِ النَّفْلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ بِخِلَافِ الْفَرْضِ ذَكَرَ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>