للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِالتَّحْلِيلِ؛ لِأَنَّ تَقْرِيرَهُمَا عَلَى إحْرَامِهِمَا يُعَطِّلُ عَلَيْهِ مَنَافِعَهُمَا الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا فَلَهُمَا التَّحَلُّلُ حِينَئِذٍ فَيَحْلِقُ الرَّقِيقُ وَيَنْوِي التَّحَلُّلَ وَتَتَحَلَّلُ الزَّوْجَةُ الْحُرَّةُ بِمَا يَتَحَلَّلُ بِهِ الْمُحْصَرُ فَعُلِمَ أَنَّ إحْرَامَهُمَا بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحِيحٌ فَإِنْ لَمْ يَتَحَلَّلَا فَلَهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَتِهِ مِنْهُمَا وَالْإِثْمُ عَلَيْهِمَا

ــ

[حاشية الجمل]

الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ إحْرَامُهَا بِالنَّفْلِ اهـ. وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ الْإِحْرَامِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ سَنِّ الِاسْتِئْذَانِ دُونَ وُجُوبِهِ أَيْ فِي الْفَرْضِ وَقَوْلُهُ: لَازِمٌ لِلْحُرَّةِ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَلَوْ فَقِيرَةً فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِالتَّحَلُّلِ) فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ جَازَ لِلرَّقِيقِ التَّحَلُّلُ وَامْتَنَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالْقِنِّ حَيْثُ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ قَبْلَ أَمْرِ السَّيِّدِ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَمَّا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَهِيَ مُخَاطَبَةٌ بِالْحَجِّ فِي الْجُمْلَةِ كَانَ أَمْرُهَا آكَدَ مِنْ الرَّقِيقِ فَإِنَّ حَجَّهُ بِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ يَقَعُ نَفْلًا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّ حَجَّهَا إذَا تَمَّ وَقَعَ فَرْضًا مُطْلَقًا وَخَرَجَتْ بِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ بَلْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الزَّوْجِ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى عَدَمِ طَلَبِ التَّحَلُّلِ بَلْ الْحَيَاءُ قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْإِذْنِ لَهَا فِي بَقَاءِ الْإِحْرَامِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُرَادُ بِتَحْلِيلِ سَيِّدِهِ أَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِهِ لَا أَنَّهُ يَتَعَاطَى الْأَسْبَابَ بِنَفْسِهِ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُهُ وَيَمْنَعُهُ الْمُضِيَّ وَيَأْمُرُهُ بِفِعْلِ الْمَحْظُورَاتِ أَوْ يَفْعَلُهَا بِهِ وَلَا يَرْتَفِعُ الْإِحْرَامُ إلَّا بِذَلِكَ انْتَهَتْ أَيْ لَا يَزُولُ إلَّا بِمَا مَرَّ مِنْ الْحَلْقِ مَعَ النِّيَّةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِمَامُ قَوْلُهُمْ لَهُ تَحْلِيلُهُ مَجَازٌ عَنْ الْمَنْعِ فِي الْمُضِيِّ فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمُمْتَنِعَةِ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ نَحْوِ الْحَيْضِ مِنْ أَنَّهُ يَغْسِلُهَا مَعَ النِّيَّةِ أَوْ عَدَمِهَا عَلَى مَا مَرَّ أَنَّهُ هُنَا إذَا امْتَنَعَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ مَعَ النِّيَّةِ أَوْ عَدَمِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ الْمَحْظُورِ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَلْقَ هُنَا صُورَةً مُحَرَّمٌ فَلَمْ يُؤْمَرْ بِمُبَاشَرَتِهِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ ثَمَّ.

(تَنْبِيهٌ)

قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي تَفْسِيرِهِمْ التَّحْلِيلَ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَطْءُ الْأَمَةِ وَلَا الزَّوْجَةِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالتَّحَلُّلِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ لَهُ قُدْرَةً عَلَى إخْرَاجِهَا مِنْ أَصْلِ الْإِحْرَامِ بِالْأَمْرِ بِالتَّحَلُّلِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَهُ حَتَّى تَمْتَنِعَ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ حَيْثُ حَرُمَ الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَلَيْسَ فِعْلُهَا مُحْتَرَمًا وَإِنْ انْعَقَدَ صَحِيحًا حَتَّى يَمْنَعَهُ مِنْ حَقِّهِ الثَّابِتِ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: فَلَهُمَا التَّحَلُّلُ حِينَئِذٍ) أَيْ وُجُوبًا فِي حَقِّ الرَّقِيقِ وَالزَّوْجَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَيَحْلِقُ الرَّقِيقُ إلَخْ) أَيْ فَتَحَلُّلُهُ بِالْحَلْقِ وَالنِّيَّةِ فَقَطْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَلَا إطْعَامٌ لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَا يَتَوَقَّفُ تَحَلُّلُهُ عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَمَتَى نَوَى الْعَبْدُ التَّحَلُّلَ وَحَلَقَ تَحَلَّلَ وَلَا يَتَوَقَّفُ تَحَلُّلُهُ عَلَى الصَّوْمِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لِسَيِّدِهِ وَقَدْ يَسْتَعْمِلُهُ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا لَزِمَ الرَّقِيقَ مِنْ دَمٍ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ كَاللُّبْسِ أَوْ بِالْفَوَاتِ لَا يَلْزَمُ سَيِّدَهُ وَلَوْ أَحْرَمَ بِإِذْنِهِ بَلْ لَا يُجْزِيهِ إذَا ذَبَحَ عَنْهُ إذْ لَا ذَبْحَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَإِنْ مَلَكَهُ سَيِّدُهُ وَوَاجِبُهُ الصَّوْمُ وَلَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ إنْ كَانَ يَضْعُفُ عَنْ الْخِدْمَةِ أَوْ يَنَالُهُ بِهِ ضَرَرٌ لَوْ أَذِنَ فِي الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي مُوجِبِهِ فَإِنْ وَجَبَ بِتَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ أَذِنَ لَهُ فِيهِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ لِإِذْنِهِ فِي مُوجِبِهِ وَإِنْ ذَبَحَ عَنْهُ السَّيِّدُ بَعْدَ مَوْتِهِ جَازَ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ الْيَأْسُ مِنْ تَكْفِيرِهِ وَالتَّمْلِيكُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلِهَذَا لَوْ تَصَدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ جَازَ وَقَدْ «أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَعْدًا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ أُمِّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا» فَإِنْ عَتَقَ الرَّقِيقُ وَقَدَرَ عَلَى الدَّمِ لَزِمَهُ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْأَدَاءِ وَالْمُكَاتَبُ يُكَفِّرُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ كَالْحُرِّ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَعَلَيْهِ فَيُجْزِيهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ وَلَوْ فِي حَيَاتِهِ وَلَوْ أَحْرَمَ الْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَتِهِ وَارْتَكَبَ الْمَحْظُورَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ أَوْ عَكْسِهِ اُعْتُبِرَ وَقْتُ ارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ انْتَهَتْ. أَيْ فَإِنْ كَانَ فِي نَوْبَتِهِ لَزِمَ الدَّمُ أَوْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَمَا لَزِمَ الرَّقِيقَ إلَخْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّ إحْرَامَهُمَا بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحِيحٌ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْبَالِغِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحُرَّ الصَّبِيَّ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ وَلِيِّهِ وَكَذَا الْعَبْدُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ سَيِّدِهِ اهـ. ح ل، وَقَوْلُهُ: صَحِيحٌ أَيْ وَجَائِزٌ فِي الزَّوْجَةِ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ الطَّبَلَاوِيُّ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ سَيِّدِهِ وَكَانَ الْقِيَاسُ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ لَكِنَّ شُبْهَتَهُ التَّلَبُّسُ بِالنُّسُكِ مَعَ لُزُومِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَكَانَ الْقِيَاسُ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ لَهُ شُبْهَةُ التَّلَبُّسِ بِالنُّسُكِ مَعَ شِدَّةِ لُزُومِهِ وَاحْتِمَالِ أَنَّ السَّيِّدَ يَأْذَنُ لَهُ فِي إتْمَامِهِ أُبِيحَ لَهُ الْبَقَاءُ إلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ السَّيِّدُ لِوُجُوبِهِ حِينَئِذٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَتَحَلَّلَا إلَخْ) حَتَّى لَوْ أَمَرَ الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ بِالتَّحَلُّلِ فَسَكَتَتْ وَلَمْ تَشْرَعْ فِي التَّحَلُّلِ بَعْدَ مُضِيِّ إمْكَانِ الشُّرُوعِ فَلَهُ حِينَئِذٍ وَطْؤُهَا وَيَفْسُدُ بِهِ نُسُكَهَا حَيْثُ لَمْ تَكُنْ مُكْرَهَةً اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: فَلَهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَتِهِ مِنْهُمَا) حَتَّى لَوْ أَمَرَهُ بِالذَّبْحِ كَانَ مَذْبُوحُهُ حَلَالًا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْقِنِّ وَاسْتَظْهَرَهُ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ وَاعْتَمَدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>