وَفِي الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ لَكِنْ تَقْدِيرًا كَأَنْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِكَذَا فَفَعَلَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَنْ الطَّالِبِ وَيَلْزَمُهُ الْعِوَضُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكَفَّارَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْنِيهِ وَأَعْتِقْهُ عَنِّي وَقَدْ أَجَابَهُ.
(وَشُرِطَ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ كَمَا سَيَأْتِي حُكْمُهُمَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ (أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ) هُمَا (كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ) عَنْ الْعَقْدِ
ــ
[حاشية الجمل]
طِفْلِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ بَيْعِ مَالِ أَحَدِ مَحْجُورَيْهِ لِلْآخَرِ اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ مِنْ طِفْلِهِ) مِثَالٌ فَلَا يُقَالُ كَانَ الْأَوْلَى مَحْجُورِهِ، وَالطِّفْلُ: الْوَلَدُ الصَّغِيرُ مِنْ الْإِنْسَانِ وَالدَّوَابِّ مِصْبَاحٌ اهـ. ع ش.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ مِنْ طِفْلِهِ وَكَالطِّفْلِ الْمَجْنُونُ وَكَذَا السَّفِيهُ إذَا بَلَغَ سَفِيهًا وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ الْحَاكِمُ فَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَفِي هَذِهِ لَوْ أَقَامَهُ الْحَاكِمُ وَصِيًّا عَلَى وَلَدِهِ فَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ كَالْحَاكِمِ هَكَذَا رَأَيْته وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةُ حَجّ فِي بَيْعِ مَالِهِ لِوَلَدِهِ قَالَ الشَّيْخُ قَدْ يَشْمَلُ سَفِيهًا طَرَأَ سَفَهُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا إذَا كَانَ غَيْرَهُمَا وَأَذِنَ لَهُمَا فِي التَّصَرُّفِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَهَذَا فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْأُمَّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً كَذَلِكَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْحَجْرِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ وَفِي الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ ح ل فِي كِتَابِ الْكَفَّارَةِ وَالْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ لَيْسَ بَيْعًا حَقِيقَةً لِأَنَّهُ مِنْ الْإِعْتَاقِ بِعِوَضٍ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَيْسَ مُعَاوَضَةً مَحْضَةً بَلْ فِيهَا شَائِبَةُ تَعْلِيقٍ وَعَلَى هَذَا لَا يَضُرُّ تَعْلِيقُهُ وَلَا تَوْقِيتُهُ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعِوَضُ فَاسِدًا كَخَمْرٍ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ فَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي أَعْتِقْ عَبْدَك بِكَذَا إلَخْ صَحِيحٌ حَرِّرْ. اهـ. بِالْحَرْفِ (قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِكَذَا) وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ بِعْنِيهِ وَأَعْتِقْهُ فَقَالَ أَعْتَقْته عَنْك هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَظْهَرُ الثَّانِي لِعَدَمِ مُطَابَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ وَهَلْ يَعْتِقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَنْ الْمَالِكِ وَيَلْغُو قَوْلُهُ عَنْك أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَهَلْ يَأْتِي الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ فِي غَيْرِ الْعِتْقِ كَتَصَدَّقْ بِدَارِك عَنِّي عَلَى أَلْفٍ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا قُرْبَةٌ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَشَوُّفَ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ أَكْثَرُ فَلَا يُقَاسُ غَيْرُهُ بِهِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَمَيْلُ كَلَامِهِمْ إلَى الثَّانِي اهـ. م ر فَالْكَافُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ كَأَنْ قَالَ إلَخْ لِإِدْخَالِ غَيْرِ أَعْتِقْ مِنْ كُلِّ مَا يُفِيدُ الْعِتْقَ دُونَ غَيْرِهِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ فَفَعَلَ) فِي الْإِتْيَانِ بِالْفَاءِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَضُرُّ طُولُ الْفَصْلِ وَمِثْلُهُ الْكَلَامُ الْأَجْنَبِيُّ اهـ. سم اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْنِيهِ إلَخْ) قَالَ الْحَسَنُ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ ابْنَ السَّائِلِ فَقَالَ أَبُوهُ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْهُ عَنِّي بِكَذَا فَفَعَلَ لَمْ يَعْتِقْ عَنْ السَّائِلِ لِأَنَّ عِتْقَهُ عَنْهُ يَسْتَلْزِمُ دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْمَسْئُولَ نَائِبًا عَنْهُ فِي الْإِعْتَاقِ وَمَتَى دَخَلَ فِي مِلْكِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ قَهْرًا كَذَا فَالتَّوْكِيلُ بَعْدُ فِي الْإِعْتَاقِ لَا يَصِحُّ كَذَا بِخَطِّ وَالِدِ شَيْخِنَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ لَكِنْ نَقَلْته بِتَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ لِوُجُودِ كُلْفَةٍ فِي أَصْلِ الْعِبَارَةِ وَمُحَصِّلُ هَذَا يَرْجِعُ إلَى اشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَكُونَ الْقِنُّ الْمَسْئُولُ عِتْقُهُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَى الطَّالِبِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْنِيهِ) فَإِنْ صَرَّحَ بِهَذَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَلَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ كَمَا فِي ع ش لِاخْتِلَالِ الصِّيغَةِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ) يَصْدُقُ هَذَا التَّعْمِيمُ بِتِسْعِ صُوَرٍ لِأَنَّ الْإِيجَابَ إمَّا لَفْظًا أَوْ كِتَابَةً أَوْ إشَارَةً وَمِثْلُهُ الْقَبُولُ وَثَلَاثَةٌ فِي مِثْلِهَا بِتِسْعٍ بَيَانُهَا أَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ إمَّا لَفْظَانِ أَوْ كِتَابَتَانِ أَوْ إشَارَتَانِ هَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَوْ لَفْظٌ وَكِتَابَةٌ وَفِي هَذَا صُورَتَانِ أَوْ لَفْظٌ وَإِشَارَةٌ وَفِيهِ صُورَتَانِ أَوْ كِتَابَةٌ وَإِشَارَةٌ وَفِيهِ صُورَتَانِ وَاثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ تُضَمُّ لِلثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي) الْكَافُ بِمَعْنَى عَلَى أَيْ هَذَا الِاشْتِرَاطُ جَارٍ وَمَبْنِيٌّ عَلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ حُكْمِ الْإِشَارَةِ وَهُوَ كَوْنُهَا مُعْتَدًّا بِهَا اهـ. شَيْخُنَا وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَيُعْتَدُّ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ فِي طَلَاقٍ وَغَيْرِهِ كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَإِقْرَارٍ وَدَعْوَى وَعِتْقٍ لِلضَّرُورَةِ لَا فِي صَلَاةٍ فَلَا تَبْطُلُ بِهَا وَلَا فِي شَهَادَةٍ فَلَا تَصِحُّ بِهَا وَلَا فِي حِنْثٍ فَلَا يَحْصُلُ بِهَا فِي الْحَلِفِ عَلَى عَدَمِ الْكَلَامِ فَإِنْ فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ فَصَرِيحَةٌ وَإِلَّا بِأَنْ اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا فَطِنُونَ فَكِنَايَةٌ تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَهُمَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ) الْمُرَادُ بِالتَّخَلُّلِ مَا لَيْسَ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ فَيَشْمَلُ الْوَاقِعَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْمُقَارِنَ لِأَحَدِهِمَا فَلَوْ تَكَلَّمَ الْمُشْتَرِي بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ مُقَارِنٍ لِإِيجَابِ الْبَائِعِ أَوْ عَكْسِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ اهـ. شَيْخُنَا وَالْعِبْرَةُ فِي التَّخَلُّلِ فِي الْغَائِبِ بِمَا يَقَعُ مِنْهُ عَقِبَ عِلْمِهِ أَوْ ظَنِّهِ بِوُقُوعِ الْبَيْعِ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ عَقِبَ عِلْمِهِ إلَخْ وَأَمَّا الْحَاضِرُ الْكَاتِبُ فَلَا يَضُرُّ تَكَلُّمُهُ قَبْلَ عِلْمِ الْغَائِبِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْعَقْدِ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ كَاشْتِرَاطِ الْقَبْضِ وَالِانْتِفَاعِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَلَا مِنْ مَصَالِحِهِ كَشَرْطِ الرَّهْنِ وَالْإِشْهَادِ وَلَا مِنْ مُسْتَحَبَّاتِهِ كَالْخُطْبَةِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر