للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ الْعَقْدَ وَلَوْ يَسِيرًا لِأَنَّ فِيهِ إعْرَاضًا عَنْ الْقَبُولِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ فِي الْخُلْعِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِيهِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ شَائِبَةَ تَعْلِيقٍ وَمِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ شَائِبَةَ جَعَالَةٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُحْتَمِلٌ لِلْجَهَالَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْيَسِيرِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) أَنْ (لَا) يَتَخَلَّلَهُمَا (سُكُوتٌ طَوِيلٌ) وَهُوَ مَا أَشْعَرَ بِإِعْرَاضِهِ عَنْ الْقَبُولِ بِخِلَافِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُقْتَضَاهُ وَلَا مِنْ مَصَالِحِهِ وَلَا مِنْ مُسْتَحَبَّاتِهِ كَمَا فَسَّرَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ تَقَدُّمِ الْإِيجَابِ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَبِلْت صَحَّ وَهَذَا إمَّا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ أَمَّا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ النِّكَاحِ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُضِرٍّ كَمَا فِي النِّكَاحِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النِّكَاحَ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ ثَمَّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ عَدَمُ اسْتِحْبَابِهِ هُنَا. اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَضُرَّ ثُمَّ رَأَيْت الزِّيَادِيَّ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْأَنْوَارِ وَيُتَّجَهُ ضَرَرُ الِاسْتِعَاذَةِ وَقَوْلُهُ صَحَّ وَمِثْلُهُ فِي الصِّحَّةِ مَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ قَبِلْت فَيَصِحُّ فِيمَا يَظْهَرُ وَمِنْ الْأَجْنَبِيِّ إجَابَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا يَظْهَرُ وَمَا لَوْ رَأَى أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ فَأَرْشَدَهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَمِنْهُ الْقُرْآنُ اهـ. ع ش عَلَى الشَّارِحِ وَلَيْسَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ ذِكْرُ حُدُودِ الْمَبِيعِ وَمَا يُعْرَفُ بِهِ فِي الْعَقْدِ وَإِنْ طَالَ وَإِنْ كَانَا عَارِفَيْنِ بِهَذَا قَبْلَ الْعَقْدِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ مِمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ الْعَقْدَ) هَذَا الْقَيْدُ ضَعِيفٌ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر شَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَ اللَّفْظُ مِمَّنْ يُطْلَبُ جَوَابُهُ بِتَمَامِ الْعَقْدِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ فِي بَابِ الْخُلْعِ أَنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَغَيْرِهِ أَيْ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فَلَا يَضُرُّ التَّخَلُّلُ مِنْ الْمُتَوَسِّطِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَقَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّخَلُّلَ إنَّمَا ضَرَّ لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ وَالْإِعْرَاضُ مُضِرٌّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّ غَيْرَ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ لَوْ رَجَعَ قَبْلَ لَفْظِ الْآخَرِ أَوْ مَعَهُ ضَرَّ فَكَذَا لَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُشْعِرُ بِالرُّجُوعِ وَالْإِعْرَاضِ فَتَأَمَّلْهُ يَظْهَرْ لَك وَجَاهَةُ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا مِمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ الْعَقْدَ) فَإِنْ أَتَى بِهِ الْمُوجِبُ أَيْ الْمُتَكَلِّمُ لَمْ يَضُرَّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ مَحَلَّ اشْتِرَاطِ عَدَمِ تَخَلُّلِ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْ الْمُوجِبِ إذَا أَوْجَبَ لَفْظًا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مُعْتَبَرًا فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْجَبَ الْغَائِبُ فَلَا يَضُرُّ كَلَامُهُ قَبْلَ قَبُولِ الْغَائِبِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَذَا لَوْ كَتَبَ لِحَاضِرٍ لَا يَضُرُّ كَلَامُهُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَلَوْ يَسِيرًا) أَيْ عَمَلَهُ وَشَمِلَ الْيَسِيرُ الْحَرْفَ الْوَاحِدَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إنْ أَفْهَمَ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا تَخَلُّلُ الْيَسِيرِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا إنْ عُذِرَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ نَعَمْ لَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ قَدْ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ أَيْ لِأَنَّهَا لِلتَّحْقِيقِ فَلَيْسَتْ بِأَجْنَبِيَّةٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إنْ عُذِرَ الْمُرَادُ بِالْعُذْرِ هُنَا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَقَوْلُهُ: " نَعَمْ لَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ قَدْ " عِبَارَةُ حَجّ إلَّا نَحْوَ قَدْ اهـ. قَالَ بَعْضُهُمْ نَحْوُهَا أَنَا كَأَنْ يُقَالُ وَأَنَا قَبِلْت كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا فَلْيُحَرَّرْ لَكِنْ قَالَ ق ل وَعَبْدُ الْبَرِّ يَضُرُّ أَنَا وَقَوْلُهُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا التَّحْقِيقُ لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ إذَا أُطْلِقَتْ حُمِلَتْ عَلَى مَعَانِيهَا وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ أَتَى بِهِ الثَّانِي بَعْدَ تَمَامِ الصِّيغَةِ مِنْ الْأَوَّلِ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك بِعَشَرَةٍ قَدْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لِأَنَّهَا لِلتَّحْقِيقِ وَبِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى فَقَطْ حَتَّى كَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُك بِكَذَا دُونَ غَيْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى لَيْسَ مُسْتَفَادًا مِنْ اللَّفْظِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اسْتِفَادَةُ الْمَعْنَى مِنْ الْأَلْفَاظِ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا وَضْعِيَّةً بَلْ يَكْفِي انْفِهَامُ الْمَعْنَى مِنْهَا كَمَا فِي مُحَرَّفَاتِ الْعَوَامّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ شَائِبَةَ تَعْلِيقٍ) أَيْ إذَا كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُبْتَدِئُ وَقَوْلُهُ شَائِبَةَ جَعَالَةٍ أَيْ إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ هِيَ الْبَادِيَةُ تَأَمَّلْ. اهـ شَيْخُنَا فَقَوْلُهُ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ حَالٌ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ أَيْ صَادِرًا مِنْهُ أَوَّلًا وَمُبْتَدَأً بِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فِي بَابِ الْخُلْعِ مَتْنًا وَشَرْحًا وَإِذَا بَدَأَ الزَّوْجُ بِصِيغَةِ مُعَاوَضَةٍ كَطَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ فَمُعَاوَضَةٌ لِأَخْذِهِ عِوَضًا فِي مُقَابَلَةِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ مِلْكِهِ بِشَوْبِ تَعْلِيقٍ لِتَوَقُّفِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ عَلَى الْقَبُولِ فَلَهُ رُجُوعٌ قَبْلَ قَبُولِهَا نَظَرًا لِجِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ إلَى أَنْ قَالَ أَوْ بَدَأَتْ أَيْ الزَّوْجَةُ بِطَلَبِ طَلَاقٍ كَطَلِّقْنِي بِكَذَا أَوْ إنْ طَلَّقْتنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا فَأَجَابَهَا الزَّوْجُ فَمُعَاوَضَةٌ مِنْ جَانِبِهَا لِمِلْكِهَا الْبُضْعَ بِعِوَضٍ مَشُوبٍ بِجَعَالَةٍ لِأَنَّ مُقَابِلَ مَا بَذَلَتْهُ وَهُوَ الطَّلَاقُ يَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوْجُ كَالْعَامِلِ فِي الْجَعَالَةِ فَلَهَا رُجُوعٌ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ جَوَابِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ الْمُعَاوَضَاتِ وَالْجَعَالَاتِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ مِنْ زِيَادَتِي وَوَجْهُ جَعْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ الْكَلَامِ الْيَسِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِهَا فِي الْمَتْنِ أَنَّ إطْلَاقَ الْكَلَامِ يَشْمُلُهَا اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>