الْيَسِيرِ وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْأَوَّلُ قَبْلَ الثَّانِي وَأَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ وَبَقَاءُ الْأَهْلِيَّةِ إلَى وُجُودِ الشِّقِّ الْآخَرِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْيَسِيرِ) أَيْ مَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْقَطْعُ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ أَنَّ السُّكُوتَ الْيَسِيرَ ضَارٌّ إذَا قُصِدَ بِهِ الْقَطْعُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ إنْ قُصِدَ بِهِ الْقَطْعُ عِبَارَةُ زي وَلَوْ قُصِدَ بِهِ الْقَطْعُ بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ وَهِيَ أَضْيَقُ مِنْ غَيْرِهَا انْتَهَتْ وَهِيَ تُفِيدُ الصِّحَّةَ مَعَ قَصْدِ الْقَطْعِ فَتُوَافِقُ قَوْلَهُ هُنَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ أَيْضًا بِخِلَافِ الْيَسِيرِ) أَيْ إلَّا أَنْ يُقْصَدَ بِهِ الْإِعْرَاضُ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ احْتِمَالَيْنِ كَالْفَاتِحَةِ وَعَلَيْهِ ادَّعَى الْإِعْرَاضَ بَعْدَ قَبُولِ الْمُشْتَرِي فَالظَّاهِرُ عَدَمُ قَبُولِهِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ ظَاهِرًا بِغَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْقَاعِدَة تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّ هَذَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ مَعَ وُجُودِ السُّكُوتِ ظَاهِرًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْأَوَّلُ إلَخْ) بِأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ مَثَلًا رَجَعْت أَوْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ أَوْ يُنْقِصَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَهَلْ وَلَوْ أَتَى بِصِيغَةِ إضْرَابٍ عَنْ الْأَوَّلِ؟ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ لَا يُغَيِّرَ شَيْئًا مِمَّا تَلَفَّظَ بِهِ إلَى تَمَامِ الشِّقِّ الْآخَرِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَصِيرَ الْبَادِي عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ، فَلَوْ أَوْجَبَ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ أَسْقَطَ الْأَجَلَ أَوْ الْخِيَارَ، ثُمَّ قَبِلَ الْآخَرُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِضَعْفِ الْإِيجَابِ وَحْدَهُ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْأَوَّلُ قَبْلَ الثَّانِي) هَذَا شُرُوعٌ فِي شُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ زِيَادَةً عَلَى الْمَتْنِ وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَتْنِ كَمَا هُوَ الْأَنْسَبُ وَبَقِيَ خَامِسٌ ذَكَرَهُ م ر فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ وَأَنْ يَذْكُرَ الْمُبْتَدِئُ الثَّمَنَ فَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ كَمَا مَرَّ اهـ. وَبَقِيَ سَادِسٌ ذَكَرَهُ م ر أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ فَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ أَوْ قَصَدَهُ لَا لِمَعْنَاهُ كَتَلَفُّظِ أَعْجَمِيٍّ بِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ مَدْلُولِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى مَا سَيَأْتِي اهـ. وَبَقِيَ سَابِعٌ وَثَامِنٌ ذَكَرَهُمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَأَشَارَ بِكَافِ الْخِطَابِ فِي صِيَغِ الْإِيجَابِ إلَى اعْتِبَارِ الْخِطَابِ وَإِسْنَادِهِ لِجُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ فَلَا يَكْفِي بِعْت يَدَك اهـ. فَهَذِهِ الثَّمَانِيَةُ تُضَمُّ لِلْخَمْسَةِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ فَجُمْلَةُ شُرُوطِ الصِّيغَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُ م ر وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا وَمَعَ صَرَاحَةِ مَا تَقَدَّمَ يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَقْصِدْ بِهَا جَوَابًا أَيْ بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ. اهـ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ يَتَكَلَّمَ كُلٌّ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ عَادَةً إنْ لَمْ يَكُ ثَمَّ مَانِعٌ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ الْآخَرُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ حَمَلَتْهُ الرِّيحُ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ) أَيْ لِأَنَّ اللَّفْظَ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ يَكُونُ كَلَا لَفْظٍ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْأَذَانِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ سَمِعَهُ صَاحِبُهُ بِوَاسِطَةِ رِيحٍ حَمَلَتْهُ إلَيْهِ أَوْ كَانَ حَدِيدَ السَّمْعِ لِأَنَّهُ كَلَا لَفْظٍ كَمَا عَلِمْت وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ اهـ. ح ل قَالَ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وَقْفَةَ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فَلَا عِبْرَةَ بِسَمَاعِهِ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَاطَبَهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَجَهَرَ بِهِ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ وَقَبِلَ اتِّفَاقًا أَوْ بَلَّغَهُ غَيْرُهُ صَحَّ.
وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ حَتَّى لَوْ قَبِلَ عَبَثًا فَبَانَ أَنَّهُ بَعْدَ صُدُورِ بَيْعٍ لَهُ صَحَّ كَمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ الظَّانِّ حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ صَحَّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ طُولِ الزَّمَنِ وَقِصَرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَصَمَّ وَهُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ بِذَلِكَ فَالْمَدَارُ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ حَيْثُ عَلِمَ بِذَلِكَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَإِذَا قَالَ بِعْت عَبْدِي لِزَيْدٍ الْعَالِمِ مَثَلًا فَاتُّفِقَ أَنَّهُ قَبِلَ صَحَّ وَانْظُرْ هَلْ وَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ أَوْ سُكُوتٌ طَوِيلٌ كَمَا فِي الْكِتَابِ لِغَائِبٍ حَرَّرَهُ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا عَنْ شَيْخِهِ حَيْثُ قَالَ بِخِلَافِهِ عَلَى طَرِيقَةِ شَيْخِنَا إلَخْ إنَّ الْكَلَامَ الْأَجْنَبِيَّ يَضُرُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّهُ حَصَرَ عَدَمَ ضَرَرِهِ فِي الْكِتَابَةِ لِغَائِبٍ اهـ. وَأَمَّا السُّكُوتُ الطَّوِيلُ فَلَا يَضُرُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ع ش وَقَدْ سَبَقَ لِلْمُحَشِّي مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَمِ تَخَلُّلِ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْ الْمُوجِبِ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مُعْتَبَرًا فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْجَبَ لِغَائِبٍ وَحِينَئِذٍ فَالْإِيجَابُ لِغَائِبٍ لَفْظًا كَالْإِيجَابِ لَهُ كِتَابَةً.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ عَقِبَ عِلْمِهِ أَمَّا الْحَاضِرُ فَلَا يَضُرُّ تَكَلُّمُهُ قَبْلَ عِلْمِ الْغَائِبِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ بِعْت مِنْ فُلَانٍ وَكَانَ حَاضِرًا لَا يَضُرُّ تَكَلُّمُهُ قَبْلَ عِلْمِهِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ مِنْ فُلَانٍ أَنَّهُ لَوْ خَاطَبَهُ بِالْبَيْعِ فَلَمْ يَسْمَعْ فَتَكَلَّمَ قَبْلَ عِلْمِهِ ضَرَّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْغَائِبِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْحَاضِرَ يَسْمَعُ مَا خُوطِبَ بِهِ