للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مِمَّنْ صَدَرَ مَعَهُ الْخِطَابُ فَلَوْ قَبِلَ غَيْرُهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ نَعَمْ لَوْ قَبِلَ وَكِيلُهُ فِي حَيَاتِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَظْهَرُ صِحَّتُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ وُقُوعِ الْمِلْكِ ابْتِدَاءً لِلْمُوَكِّلِ.

قُلْتُ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ لَفْظَيْهِمَا (وَأَنْ يَتَوَافَقَا) أَيْ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ (مَعْنًى فَلَوْ أَوْجَبَ بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ فَقَبِلَ بِصَحِيحَةٍ) أَوْ عَكْسُهُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى أَوْ قَبِلَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

انْتَهَتْ. اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ إلَخْ) فِي هَذَا التَّعْبِيرِ قُصُورٌ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ يُتِمَّ الْمُخَاطَبُ لَا وَكِيلُهُ أَوْ مُوَكِّلُهُ أَوْ وَارِثُهُ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَأَنْ يُتِمَّ الْمُخَاطَبُ إلَخْ هَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ وَأَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مِمَّنْ صَدَرَ مَعَهُ الْخِطَابُ لِشُمُولِ هَذَا لِمَا لَوْ سَبَقَ الِاسْتِيجَابُ. اهـ

(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَبِلَ وَكِيلُهُ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ أَعْنِي قَوْلَهُ فَلَوْ قَبِلَ غَيْرُهُ فِي حَيَاتِهِ وَقَوْلُهُ فِي حَيَاتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَبِلَ وَذَلِكَ لِأَنَّ بَحْثَ ابْنِ الرِّفْعَةِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا قَبِلَ الْوَكِيلُ فِي حَيَاةِ الْمُوَكِّلِ وَأَمَّا إذَا قَبِلَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَصِحُّ لِانْعِزَالِهِ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ الَّتِي أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَنَصُّهَا فَلَوْ مَاتَ الْمُخَاطَبُ بِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ فَقَبِلَ وَارِثُهُ لَمْ يَنْعَقِدْ وَخَرَجَ بِوَارِثِهِ وَكِيلُهُ إذَا قَبِلَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَفِي الْمَطْلَبِ يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الصِّحَّةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِيجَابِ عِنْدَ الْقَبُولِ وَبِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَقَعُ لَهُ بَلْ لِمُوَكِّلِهِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ فِيهِمَا أَمَّا قَبُولُهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوَكِّلِهِ فَلَا يَصِحُّ لِانْعِزَالِهِ بِالْمَوْتِ وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا مُوَكِّلُهُ فَيَصِحُّ قَبُولُهُ عَلَى الصَّحِيحِ كَذَا قَالَهُ النَّاشِرِيُّ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْحَاوِي وَقَيَّدَهُ بِقَبُولِهِ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَا قَالَهُ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ تَفَقُّهِهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ لَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا وَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا خِلَافٌ مِنْ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِعَبْدٍ فَقَبِلَهُ عَنْهُ سَيِّدُهُ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِيهَا وَفِي مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ فَعِنْدَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَالْأَوْفَقُ لِمَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْعَبْدِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُوَكِّلُ كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَبِلَ فَيَكُونَ الْجَوَابُ مِمَّنْ صَدَرَ عَنْهُ الْخِطَابُ بِالْقُوَّةِ وَأَمَّا عَلَى مُقَابَلَةِ الضَّعِيفِ مِنْ وُقُوعِ الْمَالِكِ ابْتِدَاءً لِلْوَكِيلِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَا يَكُونُ الْمُوَكِّلُ كَأَنَّهُ الَّذِي قَبِلَ حَتَّى يَكُونَ الْجَوَابُ مِمَّنْ صَدَرَ مَعَهُ الْخِطَابُ بِالْقُوَّةِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَشُرِطَ فِيهِمَا أَيْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ الشَّامِلِ ذَلِكَ اللَّفْظَ وَالْكِتَابَةَ وَالْإِشَارَةَ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عَدَمُ تَخَلُّلِ الْكَلَامِ وَمِثْلُهُ الْإِشَارَةُ وَالسُّكُوتُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ وَالْكِتَابَتَيْنِ لِلْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَالْإِشَارَتَيْنِ وَاللَّفْظِ مَعَ الْكِتَابَةِ وَلَوْ لِغَائِبٍ وَالْإِشَارَةُ مَعَ الْكِتَابَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّارِحِ بِخِلَافِهِ عَلَى طَرِيقَةِ شَيْخِنَا مِنْ أَنَّهُ يَضُرُّ الْكَلَامُ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ لَا الْقَابِلِ خَاصَّةً وَحَاصِلُهُ أَنَّ شَيْخَنَا يُوَافِقُ الشَّارِحَ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ لِلْغَائِبِ فَلَا يَضُرُّ الْكَلَامُ الْأَجْنَبِيُّ مِنْ الْمُوجِبِ وَيُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَيَضُرُّ الْكَلَامُ وَمِثْلُهُ الْإِشَارَةُ مِنْ الْمُوجِبِ أَيْضًا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَشُرِطَ فِيهِمَا أَنْ لَا يَتَخَلَّلَهُمَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ وَقَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ طُولَ الْفَصْلِ لَا يَشْمَلُ الْكَلَامَ الْيَسِيرَ وَإِنَّ التَّعْبِيرَ بِالْبَيِّنَةِ لَا يَشْمَلُ الْكَلَامَ الْأَجْنَبِيَّ الْمُقَارِنَ لِلْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ وَإِنَّ التَّعْبِيرَ بِاللَّفْظَيْنِ لَا يَشْمَلُ إلَّا صُورَتَيْنِ مِنْ الصُّوَرِ التِّسْعِ السَّابِقَةِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الطُّولِ بَيْنَ الْكِتَابَتَيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَبِقَوْلِنَا يُوهِمُ انْدَفَعَ مَا يُقَالُ كَانَ الْأَنْسَبُ بِطَرِيقَتِهِ أَنْ يَقُولَ أَعَمُّ وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا يُعَبَّرُ فِيهِ بِالْأَعَمِّ أَنْ يَكُونَ لِإِدْخَالِ مَا سَكَتَ عَنْهُ الْمِنْهَاجُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي عِبَارَتِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنًى) بِأَنْ يَتَّفِقَا فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالْعَدَدِ وَالْحُلُولِ وَالْأَجَلِ وَإِنْ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمَا صَرِيحًا وَكِنَايَةً اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ مَعْنًى) أَيْ لَا لَفْظًا حَتَّى لَوْ قَالَ وَهَبْتُك فَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت أَوْ عُكِسَ صَحَّ مَعَ اخْتِلَافِ صِيغَتِهِمَا لَفْظًا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَلَوْ أَوْجَبَ بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ الشَّرْطِ وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ وَقَوْلُهُ أَوْ قَبِلَ نِصْفَهُ وَقَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ وَجْهُهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ قَبِلَ مَا لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَوْ قَبِلَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ إلَخْ فَتَفْرِيعٌ عَلَى مَنْطُوقِ الشَّرْطِ. اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ فَقَبِلَ بِصَحِيحَةٍ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَوْجَبَ بِأَلْفٍ فَقِيلَ بِأَلْفٍ مِنْ نَقْدٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لِلْأَوَّلِ فِي السِّكَّةِ دُونَ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ عَكْسَهُ بِالنَّصْبِ) أَيْ أَوْ كَانَ عَكْسَهُ وَبِالرَّفْعِ فَاعِلُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ أَوْ حَصَلَ عَكْسُهُ وَالْجُمْلَةُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ مَعْطُوفَةٌ عَلَى أَوْجَبَ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ أَتَى بِغَرَضِ الْبَائِعِ وَزَادَ خَيْرًا لِكَوْنِ الصَّحِيحَةِ يُرْغَبُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ الْمُكَسَّرَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>