للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى سِوَاكًا بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ وَأُصْبُعِ غَيْرِهِ وَاخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ أُصْبُعَهُ الْخَشِنَةَ تَكْفِي لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهَا (وَ) لَكِنْ (كُرِهَ) الِاسْتِيَاكُ (لِلصَّائِمِ بَعْدَ زَوَالٍ) لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَيُخَفِّفُ الصُّدَاعَ وَيُقَوِّي الْقَلْبَ، وَالْمَعِدَةَ وَعَصَبَ الْعَيْنِ وَيُذَكِّرُ الشَّهَادَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ عَكْسَ الْحَشِيشَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ حَفَرَتْ الْأَسْنَانَ حَفْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَفِي لُغَةٍ لِبَنِي أَسَدٍ مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا فَسَدَتْ أُصُولُهَا اهـ. (فَائِدَةٌ) :

لَوْ اجْتَمَعَ فِي الشَّخْصِ خَصْلَتَانِ إحْدَاهُمَا تُذَكِّرُ الشَّهَادَةَ، وَالْأُخْرَى تُنْسِيهَا كَالسِّوَاكِ وَأَكْلِ الْحَشِيشَةِ مَثَلًا هَلْ تُغَلَّبُ الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةُ فِيهِ نَظَرٌ، وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الْمُنَاوِيِّ تَغْلِيبُ الْأُولَى تَحْسِينًا لِلظَّنِّ فَيُرَاجَعُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى سِوَاكًا) أَيْ شَرْعًا؛ إذْ لَوْ عَوَّلْنَا عَلَى الْعُرْفِ لَلَزِمَنَا أَنَّ الْأُشْنَانَ وَالْخِرَقَ لَا تُجْزِئُ وَلَيْسَ مُرَادًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ وَأُصْبُعِ غَيْرِهِ) كَذَا قَالَ الشَّارِحُ وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ حَجّ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ م ر لَا تُجْزِئُ أُصْبُعُهُ مُطْلَقًا مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً خَشِنَةً، أَوْ لَا وَكَذَا أُصْبُعُ غَيْرِهِ الْمُنْفَصِلَةُ، وَأَمَّا الْمُتَّصِلَةُ مِنْ حَيٍّ فَتُجْزِئُ إذَا كَانَتْ خَشِنَةً وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُسَاعَدَةِ، وَالْمُعَاوَنَةِ، وَالْأَجْزَاءُ الْمُتَّصِلَةُ شَأْنُهَا وَوَضْعُهَا الْعَمَلُ بِهَا، وَالْمُسَاعِدَةُ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ فَإِنَّهَا تُحْتَرَمُ عَنْ ذَلِكَ وَيَمْتَنِعُ امْتِهَانُهَا، وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهَا؛ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا بِامْتِهَانِهَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ دَفْنُهَا فَوْرًا مَا دَامَ صَاحِبُهَا حَيًّا وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْنُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَكِنْ يَأْتِي فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ أَنَّهُ تُسَنُّ مُوَارَاتُهُ إذَا انْفَصَلَ مِنْ حَيٍّ وَلِهَذَا يُجْزِئُ تَسْوِيكُ الْمَيِّتِ بِأُصْبُعِ الْغَاسِلِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ: إنَّ أَجْزَاءَ الْآدَمِيِّ تُحْتَرَمُ مُتَّصِلَةً وَمُنْفَصِلَةً قَالَ شَيْخُنَا ع ش: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْحَيِّ، وَأَمَّا الْمَيِّتُ فَلَا تُجْزِئُ أُصْبُعُهُ الْمُتَّصِلَةُ مُطْلَقًا أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الْمُنْفَصِلَةِ بِأَنَّهُ يَجِبُ احْتِرَامُهَا وَكَالْأُصْبُعِ غَيْرُهَا كَالشَّعْرِ وَيُجْزِئُ بِجُزْءِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ أُصْبُعَهُ الْخَشِنَةَ تَكْفِي) إذَا كَانَتْ مُتَّصِلَةً وَكَذَا الْمُتَّصِلَةُ مِنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ مُطْلَقًا هَذَا حَاصِلُ مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَبَقِيَ قَوْلٌ ثَالِثٌ اخْتَارَهُ م ر فِي شَرْحِهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ إلَّا أُصْبُعُ غَيْرِهِ الْمُتَّصِلَةُ دُونَ أُصْبُعِهِ مُطْلَقًا وَدُونَ أُصْبُعِ غَيْرِهِ الْمُنْفَصِلَةِ فَتَلَخَّصَ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالًا ثَلَاثَةً مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هُوَ أَنَّ الْأُصْبُعَ تُجْزِئُ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَلَا تُجْزِئُ فِي وَاحِدَةٍ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ أَنَّهَا تُجْزِئُ فِي صُورَتَيْنِ وَلَا تُجْزِئُ فِي صُورَتَيْنِ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ م ر وَهُوَ أَنَّهَا تُجْزِئُ فِي صُورَةٍ وَلَا تُجْزِئُ فِي ثَلَاثَةٍ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ لِصَائِمٍ بَعْدَ زَوَالٍ) أَيْ إنْ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ مَا يُزِيلُ الْخُلُوفَ كَأَكْلٍ نَاسِيًا وَكَنَوْمٍ تَغَيَّرَ بِهِ فَمُهُ بَلْ يُسَنُّ اهـ شَبْشِيرِيٌّ اهـ ع ش.

وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ: وَكُرِهَ لِصَائِمٍ بَعْدَ زَوَالِ أَيْ بِغَيْرِ سَبَبٍ يَقْتَضِيهِ فَلَوْ نَامَ بَعْدَ الزَّوَالِ، أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، أَوْ مُكْرَهًا وَاحْتُمِلَ حُصُولُ التَّغَيُّرِ مِنْهُ فَلَا كَرَاهَةَ فِي إزَالَتِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: وَاحْتُمِلَ حُصُولُ التَّغَيُّرِ إلَخْ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَغَيُّرٌ كُرِهَ الِاسْتِيَاكُ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ إنْ تَغَيَّرَ فَمُهُ بَعْدَهُ بِنَحْوِ نَوْمٍ اسْتَاكَ لِإِزَالَتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا بَعْدَ الزَّوَالِ، أَوْ مُكْرَهًا مَا زَالَ بِهِ الْخُلُوفُ، أَوْ قَبْلَهُ مَا مَنَعَ ظُهُورَهُ وَقُلْنَا بِعَدَمِ فِطْرِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَهَلْ يُكْرَهُ لَهُ السِّوَاكُ أَمْ لَا لِزَوَالِ الْمَعْنَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ مُحْتَمَلٌ وَإِطْلَاقُهُمْ يُفْهِمُ التَّعْمِيمَ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: يُفْهِمُ التَّعْمِيمَ أَيْ فَيُكْرَهُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ فِي النَّوْمِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِلتَّغَيُّرِ هُنَاكَ لَا هُنَا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ زَوَالِ الْخُلُوفِ بِالْأَكْلِ حُصُولُ تَغَيُّرٍ بِذَلِكَ الْأَكْلِ اهـ رَشِيدِيٌّ فَإِنْ قِيلَ لِأَيِّ شَيْءٍ كُرِهَ الِاسْتِيَاكُ بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ وَلَمْ تُكْرَهْ الْمَضْمَضَةُ مَعَ أَنَّهَا مُزِيلَةٌ لِلْخُلُوفِ بَلْ أَوْلَى كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ حَيْثُ قَالُوا: وَالْمَاءُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الْعَيْنَ، وَالْأَثَرَ وَلَا كَذَلِكَ الْحَجَرُ وَنَحْوُهُ فَتَأَمَّلْ اهـ. مِنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ وَهُوَ وَجِيهٌ.

١ -

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَكُرِهَ لِصَائِمٍ بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِصَائِمٍ) أَيْ وَلَوْ نَفْلًا وَهَلْ فِي مَعْنَاهُ الْمُمْسِكُ لِتَرْكِ نِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ كَالْخَطِيبِ: لَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ صَائِمًا حَقِيقَةً وَقَالَ الْعَلَّامَةُ م ر: يُكْرَهُ وَنَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ سم عَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَرَدَّهُ شَيْخُنَا بِأَنَّ سَبَبَ الْكَرَاهَةِ الْخُلُوفُ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ، وَأَمَّا الْمُوَاصِلُ فَيُكْرَهُ لَهُ مِنْ الْفَجْرِ وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: «أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>