(وَ) عَدَمُ (تَأْقِيتٍ) وَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي فَلَوْ قَالَ إنْ مَاتَ أَبِي فَقَدْ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا أَوْ بِعْتُكَهُ بِكَذَا شَهْرًا لَمْ يَصِحَّ
(وَ) شُرِطَ (فِي الْعَاقِدِ) بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا (إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ) فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَتَعْبِيرِي بِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ
ــ
[حاشية الجمل]
أَيْ الْفَرْقَ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ لِلْمَشِيئَةِ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِ زَيْنَبَ إنْ شَاءَتْ جَازَ أَيْ اُعْتُدَّ بِهِ أَوْ إنْ شَاءَتْ فَقَدْ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِهَا فَلَا وَهَذَا بِخِلَافِ بِعْتُكُمَا إنْ شِئْتُمَا فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ بِعْتُك إنْ شِئْت بَعْدَ اشْتَرَيْت مِنْك وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَهُ أَوْ قَالَ شِئْت لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ أَيْ فَلَا يَصِحُّ وَكَشِئْت مُرَادِفُهَا كَأَجَبْت وَالْأَوْجَهُ امْتِنَاعُ ضَمِّ التَّاءِ مِنْ النَّحْوِيِّ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَابِلًا أَوْ مُجِيبًا لِوُجُودِ حَقِيقَةِ التَّعْلِيقِ فِيهِ وَلَا يُعَلِّقُ أَيْضًا إلَّا بِالْمِلْكِ كَإِنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ كَمَا مَرَّ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ إنْ كُنْت أَمَرْتُك بِشِرَائِهَا بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا بِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ وَإِنْ كَانَ وَكِيلِي اشْتَرَاهُ لِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ وَقَدْ أَخْبَرَ بِهِ وَصُدِّقَ الْمُخْبِرُ لِأَنَّ إنْ حِينَئِذٍ كَإِذَا نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ وَكَمَا فِي صُوَرِ بَعْضِ الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ كَأَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِكَذَا إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَيَصِحُّ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَهُ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى إلَّا نِصْفَهُ انْتَهَتْ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَعَدَمُ تَأْقِيتٍ) أَيْ وَلَوْ بِأَلْفِ سَنَةٍ وَلَا بُدَّ فِي كُلٍّ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ أَنْ يَقْصِدَ اللَّفْظَ لِمَعْنَاهُ فَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ أَوْ تَلَفَّظَ بِهِ أَعْجَمِيٌّ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قِيلَ بِذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْجَوَابَ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ غَيْرَ الْجَوَابِ فَلَوْ ادَّعَى قَصْدَ ذَلِكَ أَيْ غَيْرَ الْجَوَابِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَالِاكْتِفَاءُ بِالْإِطْلَاقِ وَاضِحٌ حَيْثُ لَا صَارِفَ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الْعَاقِدِ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ كَمَا قَالَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أُمُورٍ وَعَدَّدَهَا بِقَوْلِهِ " الْأَوَّلُ وَالثَّانِي. إلَخْ كَأَنَّهُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ لَيْسَتْ عَلَى سَنَنٍ وَاحِدٍ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأَوَّلَيْنِ مِنْهَا عَامَّانِ فِي الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْأَخِيرَيْنِ خَاصَّانِ بِالْمُشْتَرِي وَلِذَلِكَ أَظْهَرَ الْمَتْنُ فِي قَوْلِهِ وَإِسْلَامُ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ مُصْحَفٌ وَقَوْلِهِ وَعَدَمُ حِرَابَةٌ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ عِدَّةُ حَرْبٍ وَلَمْ يَقُلْ وَإِسْلَامُهُ وَعَدَمُ حِرَابَتِهِ لِئَلَّا يَعُودَ عَلَى الْعَاقِدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَعَ أَنَّ الشَّرْطَيْنِ خَاصَّانِ بِالْمُشْتَرِي وَبَقِيَ شَرْطٌ خَامِسٌ يَجْرِي فِي كُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَهُوَ إبْصَارُ الْعِوَضِ صَرَّحَ بِهِ م ر هُنَا وَسَيُشِيرُ إلَيْهِ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ تَلِيقُ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ نَصُّهَا وَشُرِطَ فِي الْعَاقِدِ كَوْنُهُ بَالِغًا عَاقِلًا أَوْ سَكْرَانًا مُتَعَدِّيًا بِالسُّكْرِ رَشِيدًا أَوْ سَفِيهًا مُهْمِلًا مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا بِحَقٍّ بَصِيرًا وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَمَلِّكِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُسْلِمًا أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ قُرْآنًا أَوْ حَدِيثًا أَوْ فِقْهًا فِيهِ آثَارُ السَّلَفِ مَعْصُومًا إنْ كَانَ الْمَبِيعُ خَيْلًا أَوْ سِلَاحًا حَلَالًا إنْ كَانَ الْمَبِيعُ صَيْدًا كَذَا بِخَطِّ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ بِنُسْخَةِ الْأَنْوَارِ انْتَهَتْ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَهُمَا مَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا أَوْ لَا بَلْ يَكْفِي فِيهِ التَّمْيِيزُ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَاقِدٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لِلرَّبْطِ بَيْنَ كَلَامِهِمَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ سِوَى التَّمْيِيزِ وَإِذَا أَتَى بِكِنَايَةٍ كَقَوْلِهِ لِلْبَائِعِ جَعَلْت هَذَا لَهُ بِكَذَا هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الْبَيْعَ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ وَتَكْفِي نِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ فِيهِمَا وَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ م ر عَلَى الْبَدِيهَةِ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَاقِدٍ وَإِنَّمَا هُوَ لِمُجَرَّدِ الرَّبْطِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ فِي مَرَّةٍ أُخْرَى جَزَمَ بِعَدَمِ الِاشْتِرَاطِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. سم
(قَوْلُهُ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا) اقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِي الْبَيْعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ عَدَمَ الْحَجْرِ مُعْتَبَرٌ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ.
وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَشَرْطُ الْعَاقِدِ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ انْتَهَتْ لَا يُقَالُ كَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفُ الْأَلْفِ مِنْ أَوْ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعَاقِدَ فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ شَامِلًا لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِأَنَّا نَقُولُ بِنَدْبِهِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فِي اللَّفْظِ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ اثْنَانِ وَأَرَادَ بِالْعَاقِدِ هُنَا مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي تَحْصِيلِ الْمِلْكِ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ صَادِقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي اهـ. ع ش (قَوْلُهُ إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ) دَخَلَ فِيهِ الْوَلِيُّ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَكَوْنُهُ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى إطْلَاقِ التَّصَرُّفِ اهـ. ع ش فَالْمُرَادُ بِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ إذْنُ الشَّارِعِ لَهُ فِيهِ فَلَا يَرِدُ الْوَكِيلُ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ اهـ. شَيْخُنَا أَيْ لَا يُقَالُ إنَّهُمَا غَيْرُ مُطْلَقِي التَّصَرُّفِ بَلْ هُمَا مُطْلَقَانِهِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ) أَيْ وَلَوْ مُرَاهِقًا وَلَوْ أَذِنَ الْوَلِيُّ وَلَوْ أَتْلَفَ الصَّبِيُّ أَوْ تَلِفَ عِنْدَهُ مَا ابْتَاعَهُ أَوْ اقْتَرَضَهُ مِنْ رَشِيدٍ وَأَقْبَضَهُ لَهُ لَمْ يَضْمَنْ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا وَإِنْ نُقِلَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ خِلَافُهُ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذْ الْمُقْبِضُ مُضِيعٌ لِمَالِهِ أَوْ مِنْ صَبِيٍّ مِثْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيَّانِ ضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا قَبَضَ مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا فَقَطْ لِوُجُودِ التَّسْلِيطِ مِنْهُمَا وَعَلَى بَائِعِ الصَّبِيِّ رَدُّ الثَّمَنِ لِوَلِيِّهِ فَلَوْ رَدَّهُ لِلصَّبِيِّ وَلَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَهُوَ مِلْكُ الصَّبِيِّ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ نَعَمْ إنْ رَدَّهُ الْبَائِعُ لَهُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَلِلصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِبَدَلِهِ كَمَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute