(أَوْ مُسْلِمٌ أَوْ مُرْتَدٌّ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ) لِمَا فِي مِلْكِ الْكَافِرِ لِلْمُصْحَفِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْإِهَانَةِ وَلِلْمُسْلِمِ مِنْ الْإِذْلَالِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} [النساء: ١٤١] وَلِبَقَاءِ عُلْقَةِ الْإِسْلَامِ فِي الْمُرْتَدِّ بِخِلَافِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كَأَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ فَيَصِحُّ لِانْتِفَاءِ إذْلَالِهِ بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ وَقَوْلِي أَوْ نَحْوُهُ مَعَ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ مِنْ زِيَادَتِي وَصَرَّحَ فِي الْمَجْمُوع بِمَسْأَلَةِ الْمُرْتَدِّ (وَعَدَمُ حِرَابَةٌ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ عِدَّةُ حَرْبٍ) كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ وَنُشَّابٍ وَتُرْسٍ وَدِرْعٍ وَخَيْلٍ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ لِحَرْبِيٍّ لِأَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قِتَالِنَا بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ أَيْ فِي دَارِنَا فَإِنَّهُ فِي قَبْضَتِنَا وَبِخِلَافِ غَيْرِ عِدَّةِ الْحَرْبِيِّ وَلَوْ مِمَّا يَتَأَتَّى مِنْهُ كَالْحَدِيدِ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ جَعْلُهُ عِدَّةَ حَرْبٍ وَتَعْبِيرِي بِهَا
ــ
[حاشية الجمل]
صَحَّ الْبَيْعُ وَلَوْ كُتُبَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الَّتِي هِيَ الْفِقْهُ اهـ. حَلَبِيٌّ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ الشَّوْبَرِيُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ كُتُبِ الْفِقْهِ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ آثَارِ السَّلَفِ إذْ هُوَ أَثَرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخِلَافِ آلَةِ الْفِقْهِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ الْآثَارِ وَعَنْ الْقُرْآنِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعِلْمَ الشَّرْعِيَّ إذَا خَلَا عَنْ الْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ وَالْقُرْآنِ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِلْكَافِرِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَرْقُ أَنَّ آثَارَ السَّلَفِ يُسْتَهْزَأُ بِهَا انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ أَوْ مُسْلِمٌ أَوْ مُرْتَدٌّ) أَيْ وَلَوْ بِشَرْطِ الْعِتْقِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مُرْتَدٌّ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُنْتَقِلِ مِنْ دِينٍ إلَى آخَرَ وَإِنْ كَانَ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ اهـ. ح ل أَيْ لِانْتِفَاءِ جُزْءِ الْعِلَّةِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ لِمَا فِي مِلْكِ الْكَافِرِ لِلْمُصْحَفِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْإِهَانَةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إذَا اسْتَفْتَاهُ ذِمِّيٌّ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ فِي السُّؤَالِ أَوْ الْجَوَابِ لَفْظَ الْجَلَالَةِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا الْخَطَأُ فِيهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر لَكِنْ عَرَضْته عَلَى شَيْخِنَا ح ف فَتَوَقَّفَ فِيهِ وَقَالَ بِالْجَوَازِ لِأَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَ اللَّهَ تَعَالَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِلْمُسْلِمِ مِنْ الْإِذْلَالِ) عَبَّرَ بِالْإِذْلَالِ فِي جَانِبِ الْمُسْلِمِ وَبِالْإِهَانَةِ فِي جَانِبِ الْمُصْحَفِ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي حَقِيقَةِ الْإِذْلَالِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُهَانِ شُعُورٌ يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ الْحُسْنِ وَالْقَبِيحِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ وَلِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ) أَيْ تَبِعَتُهُ وَهِيَ مُطَالَبَتُهُ بِهِ وَالْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى اللَّامِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ فِي الْمُرْتَدِّ) أَيْ فَفِي تَمْكِينِ الْكَافِرِ مِنْهُ إزَالَةٌ لَهَا اهـ. حَجّ وَقَدْ فَسَرُّوا الْعَلَقَةَ بِالْمُطَالَبَةِ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ إزَالَتِهَا بِتَمْكِينِ الْكَافِرِ مِنْهُ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ مُطَالَبَتِهِ بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ تَحْتَ يَدِ الْكَافِرِ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَلَقَةِ الْإِسْلَامِ مُطَالَبَتُهُ بِمَا مَضَى فِي حَالِ الرِّدَّةِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ. وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي إيضَاحِ هَذِهِ الْعِلَّةِ إنَّهُ إذَا كَانَ يُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ فَرُبَّمَا يُسْلِمُ إذَا طُولِبَ بِهِ فَيَبْقَى مُسْلِمًا تَحْتَ يَدِ الْكَافِرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَأَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ) أَيْ وَكَمَنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ بِحُرِّيَّتِهِ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ شَهَادَتُهُ إذْ لَا تُنْقَصُ عَنْ الْإِقْرَارِ وَمَنْ قَالَ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا إذْ الْهِبَةُ كَالْبَيْعِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لَهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ بِمَسْأَلَةِ الْمُرْتَدِّ) أَيْ فَهِيَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ لَا عَلَى النَّوَوِيِّ فِي جَمِيعِ كُتُبِهِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ وَعَدَمُ حِرَابَةٌ إلَخْ) خَرَجَ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ قَالَ السُّبْكِيُّ يَصِحُّ بَيْعُ عِدَّةِ الْحَرْبِ لَهُمْ وَلَكِنْ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَهُ لِذَلِكَ حَرُمَ مَعَ الصِّحَّةِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ عِدَّةِ حَرْبٍ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا أَخَذْته مِنْ ضَبْطِهِ بِالْقَلَمِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْمُخْتَارِ الْعُدَّةُ بِالضَّمِّ الِاسْتِعْدَادُ يُقَالُ كُونُوا عَلَى عُدَّةٍ وَالْعُدَّةُ أَيْضًا مَا أَعْدَدْته لِحَوَادِثِ الدَّهْرِ مِنْ الْمَالِ وَالسِّلَاحِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَدِرْعٍ) دِرْعُ الْحَدِيدِ مُؤَنَّثَةٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَدِرْعُ الْمَرْأَةِ قَمِيصُهَا وَهُوَ مُذَكَّرٌ اهـ. مُخْتَارٌ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ وَخَيْلٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَصْلُحْ لِلرُّكُوبِ حَالًا وَكَذَا مَا يُلْبَسُ لَهَا كَسَرْجٍ وَلِجَامٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَخَيْلٍ أَيْ وَلَوْ صِغَارًا وَكَذَا فِيَلَةٌ، وَسُفُنٌ إنْ كَانُوا يُقَاتِلُونَ فِي الْبَحْرِ وَخَرَجَ نَحْوُ سِكِّينٍ صَغِيرٍ وَمِقْشَطٍ وَعَبْدٍ شُجَاعٍ وَلَوْ كَبِيرًا إلَّا إنْ عُلِمَ مُقَاتَلَتُنَا بِهِ انْتَهَى
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ لِحَرْبِيٍّ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا لِتَأَصُّلِ الْحِرَابَةِ فِيهِ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ فِي قَبْضَتِنَا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قِتَالِنَا) فَالْمَنْعُ مِنْهُ لِأَمْرٍ لَازِمٍ لِذَاتِهِ وَهُوَ الِاسْتِعَانَةُ عَلَى قِتَالِنَا فَأُلْحِقَ بِالذَّاتِيِّ فِي اقْتِضَاءِ الْمَنْعِ فِيهِ أَيْ بِسَبَبِهِ لِلْفَسَادِ اهـ. مِنْ حَجّ مَعَ زِيَادَةٍ
(قَوْلُهُ أَيْ فِي دَارِنَا) أَيْ فَإِنَّهُ فِي قَبْضَتِنَا وَلَيْسَتْ الْحِرَابَةُ مُتَأَصِّلَةً فِيهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ يَدُسُّهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ بِحُرْمَةِ الشِّرَاءِ مَعَ الصِّحَّةِ وَخَرَجَ بِدَارِنَا مَا لَوْ ذَهَبَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ مَعَ بَقَاءِ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَبَذْلِ الْجِزْيَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَبْضَتِنَا وَقَدْ يُقَالُ هُوَ فِي قَبْضَتِنَا مَا دَامَ مُلْتَزِمًا لِعَهْدِنَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُقَيِّدْ الْجَلَالُ بِدَارِنَا حَرِّرْ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ حِرَابَةٌ أَوْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ لِحَرْبِيٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ جَعْلُهُ عِدَّةَ حَرْبٍ) لَوْ غَابَ عَلَى الظَّنِّ أَنْ يَجْعَلَهُ عِدَّةَ حَرْبٍ أَوْ تَوَهَّمَ ذَلِكَ فَهُوَ كَنَظِيرٍ مِنْ مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْعِنَبِ لِعَاصِرِ الْخَمْرِ اهـ. م ر اهـ. سم أَيْ فَيَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ الْحَرْبِيِّينَ أَسَرُوا طَائِفَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَجَاوَزُوا بِهِمْ إلَى مَحَلَّةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَطَلَبُوا مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ أَنْ يَفْتَدُوا تِلْكَ الْأَسْرَى بِمَالٍ